ما حكم شراء مؤسسة السلع لشخص وتبيعها إياه بالتقسيط بزيادة ويبيعها هذا الشخص لآخر بالتقسيط بزيادة ويستدين هذا الآخر من المؤسسة نفسها وهكذا .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله ، نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : مؤسسة تجارية يقصدها الناس بقصد التداين منها لشراء بعض السلع.
الشيخ : إيش؟
السائل : لشراء بعض السلع ، مؤسسة تجارية .
الشيخ : نعم .
السائل : يقصدونها الناس بقصد التداين لشراء بعض السلع، فيقصدها المشتري فيخبرهم مثلاً بأنه يريد أن يشتري سيارة، فيدفعون له ثمن السيارة ويقسطون عليه الباقي يعني بالزيادة المعروفة، فيقوم هذا المشتري الأول ببيعها لمشتري آخر، ويلجأ المشتري الثاني إلى نفس المؤسسة ليتدين منهم بقصد تسديد ثمن هذه السيارة، فيزيدون عليه أيضاً الأقساط، فيكون الآن مشتريان لسلعة واحدة وتجري هذه العملية على ثلاثة أو أربعة أشخاص، بينما المتدين منه واحد وهي المؤسسة، فما حكم ذلك يا شيخ؟
الشيخ : هذه الصيغة من العقد أو هذه الطريقة من العقد ظلمات بعضها فوق بعض، وحيلة على محارم الله، فإن من المعلوم أنني لو أعطيتك أربعين ألفاً على أن تكون خمسين ألفاً إلى سنة من المعلوم أنها ربا لا إشكال فيه، فإذا جئت إلي وأنت تريد الدراهم لكن ما تريد أن تقول: أعطني أربعين ألفاً وأعطيك خمسين ألفاً إلى سنة فقلت: أنا أشتري لك سيارة ثم أبيعها عليك بثمن زائد على الشراء من أجل التقسيط، ثم أنت تذهب وتبيعها على نفس الأول أو على غيره لا شك أن هذا حيلة واضحة جداً على الربا، فبدل من أن أعطيك أربعين بخمسين إلى سنة اشتريت هذا الشراء الصوري الذي يعلم الله ويعلم المستدين وتعلم أنت أيها الدائن ويعلم الخلق كلهم أنه ليس المقصود بهذا الشراء الشراء الحقيقي، ولذلك لولا طلب المستدين هذا ما ذهبت تشتريها، فهذه حيلة واضحة ومن فعل هذا ففيه شبه من اليهود نسأل الله العافية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحِيَل .
وإذا كان اليهود دعا عليهم الرسول عليهم الصلاة والسلام وقال: قاتل الله اليهود! إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها جملوها أولاً يعني: أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم قالوا: إذن ما نأكل الشحم لكن نذوبه ونبيعه ونأكل ثمنه، هذه الحيلة التي صنعها اليهود، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يقاتلهم الله، لأنهم حرب على الله إذا فعلوا هذا الفعل.
أيها أبعد عن الحيلة أبعد أو الحيلة التي أشرت إليها ما صنعه اليهود أبعد، لأن اليهود ما أكلوا الشحم ولا باعوا الشحم أيضاً، ذوبوه ثم باعوه وأكلوا الثمن، أما هذا فبدلاً من أن يعطيك أربعين ألفاً وتكون عليك بخمسين ألفاً إلى سنة قال: نشتري هذه السيارة بدون غرض له إطلاقاً ما غرضه إلا الربا، فهذه الحيلة أو هذه المعاملة حرام على الدائن وعلى المستدين، وعلى من فعلها أن يتوب إلى الله قبل أن يأتيه الموت وهو متلبس بهذه الحيلة والعياذ بالله ومن تاب تاب الله عليه، لأن الله قال: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله ، نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : مؤسسة تجارية يقصدها الناس بقصد التداين منها لشراء بعض السلع.
الشيخ : إيش؟
السائل : لشراء بعض السلع ، مؤسسة تجارية .
الشيخ : نعم .
السائل : يقصدونها الناس بقصد التداين لشراء بعض السلع، فيقصدها المشتري فيخبرهم مثلاً بأنه يريد أن يشتري سيارة، فيدفعون له ثمن السيارة ويقسطون عليه الباقي يعني بالزيادة المعروفة، فيقوم هذا المشتري الأول ببيعها لمشتري آخر، ويلجأ المشتري الثاني إلى نفس المؤسسة ليتدين منهم بقصد تسديد ثمن هذه السيارة، فيزيدون عليه أيضاً الأقساط، فيكون الآن مشتريان لسلعة واحدة وتجري هذه العملية على ثلاثة أو أربعة أشخاص، بينما المتدين منه واحد وهي المؤسسة، فما حكم ذلك يا شيخ؟
الشيخ : هذه الصيغة من العقد أو هذه الطريقة من العقد ظلمات بعضها فوق بعض، وحيلة على محارم الله، فإن من المعلوم أنني لو أعطيتك أربعين ألفاً على أن تكون خمسين ألفاً إلى سنة من المعلوم أنها ربا لا إشكال فيه، فإذا جئت إلي وأنت تريد الدراهم لكن ما تريد أن تقول: أعطني أربعين ألفاً وأعطيك خمسين ألفاً إلى سنة فقلت: أنا أشتري لك سيارة ثم أبيعها عليك بثمن زائد على الشراء من أجل التقسيط، ثم أنت تذهب وتبيعها على نفس الأول أو على غيره لا شك أن هذا حيلة واضحة جداً على الربا، فبدل من أن أعطيك أربعين بخمسين إلى سنة اشتريت هذا الشراء الصوري الذي يعلم الله ويعلم المستدين وتعلم أنت أيها الدائن ويعلم الخلق كلهم أنه ليس المقصود بهذا الشراء الشراء الحقيقي، ولذلك لولا طلب المستدين هذا ما ذهبت تشتريها، فهذه حيلة واضحة ومن فعل هذا ففيه شبه من اليهود نسأل الله العافية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحِيَل .
وإذا كان اليهود دعا عليهم الرسول عليهم الصلاة والسلام وقال: قاتل الله اليهود! إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها جملوها أولاً يعني: أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم قالوا: إذن ما نأكل الشحم لكن نذوبه ونبيعه ونأكل ثمنه، هذه الحيلة التي صنعها اليهود، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يقاتلهم الله، لأنهم حرب على الله إذا فعلوا هذا الفعل.
أيها أبعد عن الحيلة أبعد أو الحيلة التي أشرت إليها ما صنعه اليهود أبعد، لأن اليهود ما أكلوا الشحم ولا باعوا الشحم أيضاً، ذوبوه ثم باعوه وأكلوا الثمن، أما هذا فبدلاً من أن يعطيك أربعين ألفاً وتكون عليك بخمسين ألفاً إلى سنة قال: نشتري هذه السيارة بدون غرض له إطلاقاً ما غرضه إلا الربا، فهذه الحيلة أو هذه المعاملة حرام على الدائن وعلى المستدين، وعلى من فعلها أن يتوب إلى الله قبل أن يأتيه الموت وهو متلبس بهذه الحيلة والعياذ بالله ومن تاب تاب الله عليه، لأن الله قال: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ .
الفتاوى المشابهة
- حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن؟ - ابن باز
- حكم التحايل على المحرمات (العينة والتورق) - ابن عثيمين
- حكم من اشترى سلعة بالتقسيط ثم باعها بأقل من ثمنها - ابن باز
- يقول السائل: ما رأيكم في شراء السيارات بالتق... - ابن عثيمين
- حكم شراء سيارة بالتقسيط بثمن أرفع من قيمتها - ابن عثيمين
- حكم البيع بالتقسيط بزيادة في الثمن - ابن باز
- ما حكم شراء السيارة بالتقسيط مع الزيادة ثم ي... - ابن عثيمين
- ما حكم شراء السلع من أجل ثمنها وتقسيطها.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم شراء سيارة وهو يريدها لشخص ثم يبيعها... - ابن عثيمين
- ما حكم شراء السلع ثم بيعها بالتقسيط مع الزيا... - ابن عثيمين
- ما حكم شراء مؤسسة السلع لشخص وتبيعها إياه با... - ابن عثيمين