ما حكم بيع قرض البنك العقاري لآخر بأرض أو بغير أرض.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ : ما رأي الشرع في ما يفعله كثير من الناس من بيع قرض العقاري بأرض أو بغير أرض ؟
الشيخ : في إيش؟
السائل : بأرض أو بغير أرض .
الشيخ : في إيش في إيش؟
السائل : القرض العقاري .
الشيخ : قرض ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : شلون قرض ؟
السائل : الذي يستلمه من الحكومة لبناء الأرض يبيعه على شخص آخر مقابل مال، يعني يعطيه اسمه .
الشيخ : يعني يعطيه اسمه؟
السائل : إي نعم يعطيه اسمه مقابل أخذ مبلغ من المال منه؟
الشيخ : أولاً: إني لا أرى أن تقول لشخص: ما رأي الشرع في كذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون كل ما يقوله شرعاً، قد يخطئ الإنسان، فأنت إما أن تقول: ما رأي الشرع في نظركم، وإما أن تقول: ما رأيكم، أو ما تقولون في كذا، عرفت؟
فنحن نقول في الجواب على هذا السؤال: إذا اشترى إنسان أرضاً شراءً صورياً وذهبوا إلى كاتب العدل وأفرغت باسمه، ثم عرضها على صندوق التنمية، والله تعالى يعلم أن هذه الأرض لم تنتقل عن صاحبها وكذلك صاحبها يعلم ذلك وكذلك المزور يعلم ذلك، فهل هذا كذب، أو صدق؟ أسألك أنت؟
الطالب : كذب .
الشيخ : والكذب حلال ولا حرام؟ والتحيل على أنظمة الدولة بطرق ملتوية خيانة ؟
إذن، اجتمع في هذا: الكذب، وخيانة الدولة، والتحيل على أنظمتها، وأنظمة الدولة إذا لم تخالف الشرع تجب مراعاتها، لأن الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فالتحيل على إسقاط أنظمة الدولة كالتحيل على إسقاط شرع الله عز وجل، لأن طاعة الدولة فيما ليس بمحرم أمر واجب بإيجاب الله عز وجل، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وفهم بعض الناس أو تفاهمهم بأن الدولة لا تجب طاعتها، إلا إذا كان الله قد أمر بهذا الشيء بعينه أقول هذا الفهم أو التفاهم خطأ، لأنه إذا كان هذا الشيء قد أمر الله به بعينه صار لزاماً علينا إن كان واجباً أن نقوم به سواء أمرتنا به الدولة أو لم تأمرنا، أفهمت؟ فقول بعض الناس مثلاً: أنا لا يلزمني أن أفعل ما تأمرني به الدولة لأن الله لم يأمرني به فنقول: إن الله تعالى لم يأمرك به تفصيلاً لكن أمرك به إجمالاً، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فالواجب علينا نحن الرعية الذين في أعناقنا بيعة لولاة أمورنا الواجب علينا أن نطيعهم إلا في المعصية، يعني لو أمرونا بالمعصية قلنا لا سمع ولا طاعة.
لو قالوا مثلاً: نزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين، قلنا: لا.
لو قالوا: احلقوا لحاكم قلنا: لا.
لو قالوا لنا: اقطعوا أرحامكم قلنا: لا، أعرفت؟ طيب.
السائل : إصدار فتوى يا شيخ بهذا الموضوع .
الشيخ : أظننا إصدار فتوى في ذلك قلنا هذا حرام كذب وأخذ للمال من غير وجهه، فيكون أخذ للمال بالباطل وخيانة للدولة.
وموسى الآن كأنه يشير برأسه يقول انتهى المجلس لأنه أذن.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الشيخ : في إيش؟
السائل : بأرض أو بغير أرض .
الشيخ : في إيش في إيش؟
السائل : القرض العقاري .
الشيخ : قرض ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : شلون قرض ؟
السائل : الذي يستلمه من الحكومة لبناء الأرض يبيعه على شخص آخر مقابل مال، يعني يعطيه اسمه .
الشيخ : يعني يعطيه اسمه؟
السائل : إي نعم يعطيه اسمه مقابل أخذ مبلغ من المال منه؟
الشيخ : أولاً: إني لا أرى أن تقول لشخص: ما رأي الشرع في كذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون كل ما يقوله شرعاً، قد يخطئ الإنسان، فأنت إما أن تقول: ما رأي الشرع في نظركم، وإما أن تقول: ما رأيكم، أو ما تقولون في كذا، عرفت؟
فنحن نقول في الجواب على هذا السؤال: إذا اشترى إنسان أرضاً شراءً صورياً وذهبوا إلى كاتب العدل وأفرغت باسمه، ثم عرضها على صندوق التنمية، والله تعالى يعلم أن هذه الأرض لم تنتقل عن صاحبها وكذلك صاحبها يعلم ذلك وكذلك المزور يعلم ذلك، فهل هذا كذب، أو صدق؟ أسألك أنت؟
الطالب : كذب .
الشيخ : والكذب حلال ولا حرام؟ والتحيل على أنظمة الدولة بطرق ملتوية خيانة ؟
إذن، اجتمع في هذا: الكذب، وخيانة الدولة، والتحيل على أنظمتها، وأنظمة الدولة إذا لم تخالف الشرع تجب مراعاتها، لأن الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فالتحيل على إسقاط أنظمة الدولة كالتحيل على إسقاط شرع الله عز وجل، لأن طاعة الدولة فيما ليس بمحرم أمر واجب بإيجاب الله عز وجل، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وفهم بعض الناس أو تفاهمهم بأن الدولة لا تجب طاعتها، إلا إذا كان الله قد أمر بهذا الشيء بعينه أقول هذا الفهم أو التفاهم خطأ، لأنه إذا كان هذا الشيء قد أمر الله به بعينه صار لزاماً علينا إن كان واجباً أن نقوم به سواء أمرتنا به الدولة أو لم تأمرنا، أفهمت؟ فقول بعض الناس مثلاً: أنا لا يلزمني أن أفعل ما تأمرني به الدولة لأن الله لم يأمرني به فنقول: إن الله تعالى لم يأمرك به تفصيلاً لكن أمرك به إجمالاً، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فالواجب علينا نحن الرعية الذين في أعناقنا بيعة لولاة أمورنا الواجب علينا أن نطيعهم إلا في المعصية، يعني لو أمرونا بالمعصية قلنا لا سمع ولا طاعة.
لو قالوا مثلاً: نزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين، قلنا: لا.
لو قالوا: احلقوا لحاكم قلنا: لا.
لو قالوا لنا: اقطعوا أرحامكم قلنا: لا، أعرفت؟ طيب.
السائل : إصدار فتوى يا شيخ بهذا الموضوع .
الشيخ : أظننا إصدار فتوى في ذلك قلنا هذا حرام كذب وأخذ للمال من غير وجهه، فيكون أخذ للمال بالباطل وخيانة للدولة.
وموسى الآن كأنه يشير برأسه يقول انتهى المجلس لأنه أذن.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الفتاوى المشابهة
- الاقتراض من صندوق التنمية العقاري - اللجنة الدائمة
- الاقتراض من صندوق التنمية العقاري - اللجنة الدائمة
- عدم جواز بيع الأسهم الذي في البنك العقاري لش... - ابن عثيمين
- ما حكم شراء القرض ممن خرج له قرض من البنك ال... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الاسم لشخص آخر في قرض الصندوق الع... - ابن عثيمين
- رجل نزل اسمه في البنك العقاري فباعه هل هذا ا... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الإسم لشخص آخر إذا نزل في البنك ا... - ابن عثيمين
- من صور التحايل على أنظمة الدولة - ابن عثيمين
- حكم بيع أرض عليها قرض زائد على قيمتها - ابن باز
- قرض البنك دون ربا - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع قرض البنك العقاري لآخر بأرض أو بغ... - ابن عثيمين