تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يقول استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت ا... - ابن عثيمينالسائل : يقول استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت الفجر وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية أثاراً للاحتلام مع العلم أنني قد صليت الفجر هل أعيد ما صلي...
العالم
طريقة البحث
يقول استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت الفجر وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية أثاراً للاحتلام مع العلم أنني قد صليت الفجر هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك أفيدونا وفقكم الله بما فيه الخير والصلاة للمسلمين ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت الفجر وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية أثاراً للاحتلام مع العلم أنني قد صليت الفجر هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك أفيدونا وفقكم الله بما فيه الخير والصلاح للمسلمين؟

الشيخ : نعم، يجب عليك قضاء صلاة الفجر التي صليتها بدون طهارة، وكذلك يسن لك قضاء سنتها أيضاً فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر لما ناموا عنها قرأ الراتبة ثم صلاة الفريضة.

السائل : نعم.

الشيخ : وها هنا مسألة بهذه المناسبة يجب أن نتفطن لها وهي كل من صلى بغير طهارة سواء كان بغير وضوء أو بغير غسل، سواء كان ناسياً أم جاهلاً يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون هذه الطهارة فلو أكل الإنسان لحماً وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم صلى ثم تبيّن له بعد صلاته أنه لحم إبل وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بعد أكل اللحم.

السائل : نعم.

الشيخ : وكذلك لو نسي أنه أحدث فصلى ثم ذكر أنه كان محدثاً حين صلاته وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون طهارة، هذا بالنسبة للطهارة طهارة الحدث أما طهارة النجاسة فإن الإنسان إذا كان ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحه ولا إعادة عليه، مثال ذلك رجل صلى وفي ثوبه نجاسة ولكنه لم يعلم عنها إلا بعد انتهاء صلاته فصلاته صحيحة، أو رجل ءاخر كان في ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى في ثوبه، ثم بعد أن صلى ذكر أنه لم يغسل النجاسة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه لأنه يفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث.

السائل : نعم.

الشيخ : فإن طهارة الحدث من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة إلا بوجوده.

السائل : نعم.

الشيخ : فهو شرط إيجابي وجودي وأما الطهارة من الخبث فهو من باب ترك المحظور لأنه شرط سلبي عدمي أي يُشترط إزالته لا إيجاده، وما كان من باب فعل المحظور فإنه يُعفى عنه بالجهل والنسيان.
وفي قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله أثناء صلاته حين أخبره جبريل أن فيهما أذى دليل على تقرير هذه القاعدة التي ذكرناها.

السائل : نعم.

الشيخ : وهو الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذًى خلعهما واستمر في صلاته ولم يستأنفها، فدل ذلك على أن فعل المحظور إذا كان الإنسان ناسياً أو جاهلاً لا حرج عليه فيه.

السائل : نعم.

الشيخ : وعليه أيضاً لو ذكر الإنسان في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة فإن كان يمكنه أن يخلع هذا الثوب ويستمر في صلاته مثل أن يكون عليه ثياب أخرى سواه فيخلعه، لأنه الأعلى من الثياب ويستمر في صلاته، فهذا هو الواجب عليه، وإن كان لا يمكنه خلعه لكونه ليس عليه ثوب سواه فإنه ينصرف من صلاته لأن صلاته لا تصح إذا علِم النجاسة وهو في أثنائها.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

السائل : قولكم من فعل المأمور أي المقصود به الإنسان نفسه؟

الشيخ : لا.

السائل : المسلم.

الشيخ : لا، قصدنا من فعل المأمور يعني فعل المأمور به يعني من فعل الشيء المأمور به، يعني مثلاً الوضوء مأمور بأن يتوضأ الإنسان.

السائل : نعم.

الشيخ : يوجد وضوءاً.

السائل : نعم.

الشيخ : لكن النجاسة على البدن ليس مأموراً بأن يوجد نجاسة.

السائل : نعم.

الشيخ : مأمورا بأن يترك هذه النجاسة.

السائل : نعم.

الشيخ : فهي محظورة وهو مأمور بتركها.

السائل : نعم.

الشيخ : فقوله من باب فعل المأمور أي فعل المأمور به. وقوله من باب ترك المحظور واضح.

السائل : نعم.

الشيخ : المحرم.

السائل : نعم، أحسنتم.
هذه الرسالة وردت من المرسلة ح ص من مكة المكرمة وفي الحقيقة عرضنا قبل قليل رسالة المرسلة ن عبد الحفيظ صبحي وكلاهما متشابهان إلا أن في هذه اختلاف وهو استمرار العادة. تقول أرجو منكم عرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ المجيب على الأسئلة التي ترد على برنامجكم الناجح نور على الدرب، جزاكم الله عني كل خير.

Webiste