في جلباب المرأة المسلمة قال المؤلف " كشف المرأة لوجهها كان معروفا في عهد السلف" فما رأيكم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله نزل كتاب فيه كتاب نزل في السوق اسمه * جلباب المرأة المسلمة * .
الشيخ : إيش ؟
السائل : * جلباب المرأة المسلمة * .
الشيخ : تبيان .
السائل : * جلباب المرأة المسلمة * .
الشيخ : نعم .
السائل : فالكتاب كان يسمى بحجاب المرأة المسلمة فغير بعنوان * جلباب المرأة المسلمة * .
الشيخ : نعم .
السائل : المؤلف يقول : إن كشف المرأة لوجهها كان معروف على عهد السلف .
الشيخ : نعم .
السائل : وأتى بأدلة زيادة عن الأدلة السابقة .
الشيخ : نعم .
السائل : فما رأي فضيلتكم ؟
الشيخ : رأينا أن المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنتقب يعني تلبس غطاء على وجهها وتفتح على أعينها .
والدليل على هذا قوله في الحديث الصحيح في محظورات الإحرام : لا تنتقب المرأة وهذا دليل على أن النقاب كان معروفًا عندهم والنقاب يغطي الوجه ويفتح العينين نعم .
السائل : يقول : كان معروف على عهد السلف كشف الوجه ؟
الشيخ : من أسلف السلف ؟
السائل : الصحابة .
الشيخ : طيب الصحابة الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلو كان كشف الوجه معتادا لم يحتج إلى قوله : ولا تنتقب المرأة لأنه معروف ، فلما نهى عن الانتقاب في حال الإحرام دل على أن النساء في عهده كن يلبسن النقاب .
السائل : هل صح يا شيخ ؟
الشيخ : الأصح الذي لا شك فيه أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم يجب أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم .
ونحن نسأل هؤلاء الذين يقولون بجواز كشف الوجه ووجوب تغطية القدم نقول : بالله ربكم أيهما أشد فتنة كشف الوجه ولا كشف القدم ؟ يعني يقولون : يجوز للمرأة الجميلة جميلة الوجه أن تكشف وجهها ولا يجوز لامرأة من أقبح النساء قدما أن تخرج إبهامها أو خنصرها .
يعني هذا لا تأتي به الشريعة إطلاقا الشريعة لا يمكن أن تأتي بهذا أبدا .
قد يقولون : المرأة محتاجة إلى أن تنظر عند المسير نقول : لا بأس نعطيها رخصة بأن تفتح لعينيها نقبا وتلبس النقاب .
لكن هذا يدلك على ضعف الإنسان وأن الإنسان مهما بلغ في العلم فهو عرضة للخطأ لا في الأمور الفقهية ولا في الأمور الحديثية حتى لو كان من أعلم الناس بالحديث فإنك تجد عليه أخطاء كثيرة في تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح فلا تعتبر الرجل إذا بلغ منزلة كبيرة في علم الحديث أو علم الفقه لا تعتقد أنه معصوم وأنه لا يقول إلا الحق والصواب .
وهذه لا شك أنها زلة ممن تشير إليه من صاحب الكتاب هذا زلة نسأل الله أن يعفو عنه بها كما أن هناك زلات أخرى للعلماء الآخرين وله أيضا والإنسان إذا علم صدق النية من العالم وأنه لا يمكن أن يتعمد مخالفة الصواب فإنه يسأل الله له العفو والله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إذا تأول وأخطأ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران نعم .
السائل : هل صح عن أحد الصحابة قال بجواز كشف الوجه ؟
الشيخ : ولو قاله لو قاله ألف صحابي الصحابة مائة وأربع وعشرين ألف .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : إيش ؟
السائل : * جلباب المرأة المسلمة * .
الشيخ : تبيان .
السائل : * جلباب المرأة المسلمة * .
الشيخ : نعم .
السائل : فالكتاب كان يسمى بحجاب المرأة المسلمة فغير بعنوان * جلباب المرأة المسلمة * .
الشيخ : نعم .
السائل : المؤلف يقول : إن كشف المرأة لوجهها كان معروف على عهد السلف .
الشيخ : نعم .
السائل : وأتى بأدلة زيادة عن الأدلة السابقة .
الشيخ : نعم .
السائل : فما رأي فضيلتكم ؟
الشيخ : رأينا أن المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنتقب يعني تلبس غطاء على وجهها وتفتح على أعينها .
والدليل على هذا قوله في الحديث الصحيح في محظورات الإحرام : لا تنتقب المرأة وهذا دليل على أن النقاب كان معروفًا عندهم والنقاب يغطي الوجه ويفتح العينين نعم .
السائل : يقول : كان معروف على عهد السلف كشف الوجه ؟
الشيخ : من أسلف السلف ؟
السائل : الصحابة .
الشيخ : طيب الصحابة الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلو كان كشف الوجه معتادا لم يحتج إلى قوله : ولا تنتقب المرأة لأنه معروف ، فلما نهى عن الانتقاب في حال الإحرام دل على أن النساء في عهده كن يلبسن النقاب .
السائل : هل صح يا شيخ ؟
الشيخ : الأصح الذي لا شك فيه أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم يجب أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم .
ونحن نسأل هؤلاء الذين يقولون بجواز كشف الوجه ووجوب تغطية القدم نقول : بالله ربكم أيهما أشد فتنة كشف الوجه ولا كشف القدم ؟ يعني يقولون : يجوز للمرأة الجميلة جميلة الوجه أن تكشف وجهها ولا يجوز لامرأة من أقبح النساء قدما أن تخرج إبهامها أو خنصرها .
يعني هذا لا تأتي به الشريعة إطلاقا الشريعة لا يمكن أن تأتي بهذا أبدا .
قد يقولون : المرأة محتاجة إلى أن تنظر عند المسير نقول : لا بأس نعطيها رخصة بأن تفتح لعينيها نقبا وتلبس النقاب .
لكن هذا يدلك على ضعف الإنسان وأن الإنسان مهما بلغ في العلم فهو عرضة للخطأ لا في الأمور الفقهية ولا في الأمور الحديثية حتى لو كان من أعلم الناس بالحديث فإنك تجد عليه أخطاء كثيرة في تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح فلا تعتبر الرجل إذا بلغ منزلة كبيرة في علم الحديث أو علم الفقه لا تعتقد أنه معصوم وأنه لا يقول إلا الحق والصواب .
وهذه لا شك أنها زلة ممن تشير إليه من صاحب الكتاب هذا زلة نسأل الله أن يعفو عنه بها كما أن هناك زلات أخرى للعلماء الآخرين وله أيضا والإنسان إذا علم صدق النية من العالم وأنه لا يمكن أن يتعمد مخالفة الصواب فإنه يسأل الله له العفو والله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إذا تأول وأخطأ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران نعم .
السائل : هل صح عن أحد الصحابة قال بجواز كشف الوجه ؟
الشيخ : ولو قاله لو قاله ألف صحابي الصحابة مائة وأربع وعشرين ألف .
السائل : جزاك الله خير .
الفتاوى المشابهة
- كشف وجه المرأة وكفيها - اللجنة الدائمة
- تتمة مناقشة مسألة كشف وجه المرأة وهل من مصلحة... - الالباني
- نريد أن تفصِّل لنا القول في مسألة جلباب المرأة... - الالباني
- ما حكم كشف وجه المرأة.؟ - ابن عثيمين
- حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها وكفيها - ابن باز
- مناقشة في حكم كشف المرأة لوجهها ؟ - الالباني
- كشف المرأة وجهها - الفوزان
- حكم كشف المرأة وجهها - الالباني
- حكم كشف وجه المرأة والرد على من قال بجوازه - ابن عثيمين
- في جلباب المرأة المسلمة قال المؤلف " كشف الم... - ابن عثيمين