تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله... - ابن عثيمينالشيخ : ثانيا : أن القياس هنا لا يصح ، لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم ، وأما الشاميان فهما ليسا على قواعد إبراهيم ، فلا يصح القياس .وجه ذلك أن ...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يا بن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتي تنبعث به راحلته
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثانيا : أن القياس هنا لا يصح ، لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم ، وأما الشاميان فهما ليسا على قواعد إبراهيم ، فلا يصح القياس .
وجه ذلك أن الركنين الشاميين كانا في أثناء الكعبة لأن قريشًا لما بنت الكعبة وقصرت بها النفقة حطموا الجانب الشمالي من الكعبة لأنهم لم يستطعوا أن يبنوه ، وتركوا الجانب اليماني لأن فيه الحجر الأسود ، وفيه أيضًا باب الكعبة ، فجعلوا النقص من الناحية الشمالية .
إذن فالركنان الشامييان ليسا على قواعد إبراهيم ، وهذا هو الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسهما .
يقول: وأما النعل السبتية فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر وهذا كالتفسير للنعال السبتية أنها التي ليس لها شعر .
ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس النعال السبتية وأن النعال السبتية نوع من النعال ليس فيها شعر ولا يلزم أن يكون ما يلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بهذا الاسم لكنه يشاركه في عدم وجود الشعر .
وفي هذا دليل على أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في اللباس ، وأنه ما لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مباح .
ويتوضأ فيها يعني فإذا كان يلبسها ويتوضأ فيها فهي طاهرة ، لا يقال إن الدبغ أفسدها أو نجسها ، وقد يستدل بعمومه على أن الدبغ مطهر ، وأن هذا هو النكتة في قوله : ويتوضأ فيها وهذا هو الصحيح أن الدبغ مطهر للجلود التي أخذت من الميتات ، لكن هل يشترط أن تكون الميتة مما يؤكل أو لا ؟
في هذا قولان للعلماء ، منهم من قال لا يشترط ومنهم من قال أنه يشترط ، فمن قال بالاشتراط قال لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : دباغ جلود الميتة ذكاتها وهذا إشارة إلى أنه لا يطهر إلا ما كان يذكى ، ولا يذكى إلا ما يؤكل .
ومنهم من قال بالعموم وأنه إذا دبغ جلد الأسد أو الذئب أو الكلب أو غيرها صارت طاهرة ، واستدل بعموم الحديث : أيما إهاب دبغ فقد طهر لكن الأول أقرب للصواب وأحوط ، وذلك لأن ما لا يحل أكله نجس العين ، نجاسة عينية حيًا وميتًا ، وأما ما كان حلالًا فقد طرأت عليه النجاسة حين مات وكان في الأول ليس بنجس ، فهو كالثوب إذا أصابته النجاسة .
يقول رضي الله عنه : فأنا أحب أن ألبسها ، وأما الصفرة : فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها .

Webiste