تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن ش... - ابن عثيمينالقارئ : باب تحريم الصيد للمحرم حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباسٍ ، عن الصعب بن جثامة ا...
العالم
طريقة البحث
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : باب تحريم الصيد للمحرم حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباسٍ ، عن الصعب بن جثامة الليثي : أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء - أو بودان - فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي ، قال : إنا لم نرده عليك ، إلا أنا حرم .

الشيخ : قوله : باب تحريم الصيد للمحرم لا بد أن نعرف ما هو الصيد ؟ الصيد هو كل حيوان حلال متوحش طبعا ، بري ، فلا بد فيه من هذه الأوصاف ، أنه بري ، وضده البحري ، متوحش ضده المستأنس ن حلال ضده الحرام .
وبناء على ذلك فجميع الحيوانات المحرمة ليست حرامًا على المحرم ، يجوز للمحرم أن يقتلها .
البري ضده البحري ، فحيوان البحر حلال للمحرم .
المتوحش: ضده المستأنس ، والمراد بذلك المتوحش أصلًا ، يعني الذي أصله متوحش ولو استنأس ، وضده المستأنس ولو توحش ، فعلى هذا لو ندت شاة واستوحشت من الناس ، وصارت كالظباء لا تألف الناس أبدًا ، فهل هي حرام أم حلال ؟ حلال ، لأن العبرة بالأصل .
ولو استأنست غزال أو حمامة فهي حرام ، لأن العبرة بأصلها .
وتحريم الصيد على المحرم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تبارك وتعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ?.
فمن حين أن يحرم الإنسان يحرم عليه الصيد ، ولكن إذا ، هل يحرم عليه أكل الصيد أو قتل الصيد ؟ نعم أكله أو قتله ، الثاني ، قتل الصيد ، سواء أكله أم لم يأكله ، وإذا قتله ولو بما يباح القتل به ، فإنه يكون ميتة ، لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرما فسمى الله صيده قتلًا ، والقتل لا يبيح المقتول .
وأما أكله فإن كان مما صاده هو فهو حرام عليه وعلى غيره ، وإن كان مما صاده غيره ففيه تفصيل .
إن صاده له ، أي : للمحرم فهو حرام ، وإن صاده لنفسه فليس حرامًا على المحرم ، لحديث جابر في السنن : صيد البر حلال لكم ما تصيدوه أو يصد لكم .
وحديث الصعب بن جثامة يدل على هذا ، أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان ، شك من الراوي ، وهما اسمان لموضعين ، وكان الصعب بن جثامة رضي الله عنه رجلًا عداءً صيادًا نزل به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وكان في ذلك الوقت الصيود كثيرة في جزيرة العرب ، فذهب إلى الجبال التي حوله وأتى بحمار وحشي ، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ضيافة له ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده ، لأنه علم أنه إنما صاده له ، فرده عليه ، قال : فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال : إنا لم نرده عليه إلا أنا حرم .
لما رأى أن وجهه تغير ، كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته ! قال: إنا لم نرده إلا أنا حرم ومعلوم أن المحرم لا يأكل ما صيد لأجله .
هذا هو القول الراجح في معنى هذا الحديث .
وقال بعض أهل العلم : إنه يحرم على المحرم قتل الصيد وأكل الصيد ، واستدلوا بهذا الحديث ، لكنه سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي قتادة ما يحتاج إلى حمل هذا الحديث على ما إذا صاده المحل للمحرم .
فإن قال قائل : ما الحكمة في أنه حرم على المحرم أن يصيد ؟
قلنا: الحكمة في ذلك من وجهين :
الأول : ألا يتلهى بالصيد ، لأن الصيد يجذب الإنسان جذبًا قويًا ، واسأل الصيادين عما يجدون من الشفقة والإقبال على الصيد ، وهذا يؤدي إلى أن المحرم إذا رأى الصيد تلهى به واشتغل عن ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام .
الثانية : أن في الصيد نوع ترفه ، ترفه للنفوس ، وهذا أيضًا يلهي الإنسان عما ينبغي أن يكون عليه في حال إحرامه من الشعث والغبرة والتطامن وما أشبه ذلك .

Webiste