تتمة شرح الحديث :( قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما ههنا قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغت قلت نعم فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : قالت : فخرجت في حجّتي حتّى نزلنا منًى فتطهّرت ، ثمّ طفنا بالبيت ، ونزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المحصّب ، فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ ، فقال : أخرج بأختك من الحرم فلتهلّ بعمرةٍ ، ثمّ لتطف بالبيت ، فإنّي أنتظركما ها هنا ، قالت : فخرجنا فأهللت ، ثمّ طفت بالبيت وبالصّفا والمروة ، فجئنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو في منزله من جوف اللّيل ، فقال : هل فرغت ؟ قلت : نعم ، فآذن في أصحابه بالرّحيل ، فخرج فمرّ بالبيت فطاف به قبل صلاة الصّبح ، ثمّ خرج إلى المدينة .
الشيخ : في هذا زيادة على ما سبق ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ما يدل على أن الحرم ليس ميقاتًا لإهلال العمرة ، قال : أخرج بها من الحرم فلتهل بعمرة ولو كان ميقاتًا للإهلال بالعمرة لقال :لتحرم من هنا من الحصبة ، ثم تأتي بالعمرة .
فإن قال قائل : إنها آفاقية ؟
قلنا : لا فرق بين الآفاقي وغيره لو كان الحرم ميقاته ، بدليل أن الصحابة وهم آفاقيون أحرموا بالحج من الأبطح من الحرم وأعني بذلك الذين تمتعوا فإنهم أحرموا من الحرم ، وأما من تمسك بظاهر قوله : وحتى أهل مكة من مكة فهذا مجمل تبينه السنة الأخرى الموضحة .
فلا يجوز للإنسان إذا أراد العمرة وهو في مكة أن يحرم من مكة ، بل لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل إما التنعيم أو عرفة أو من الجهة الغربية من الحديبية المهم أن يخرج من الحل ليدخل الحرم محرمًا .
وفيه أيضًا : دليل على أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسير إلى البيت سهل ميسر ، لأن عائشة ذهبت إلى التنعيم وأحرمت ورجعت وطافت وذهبت إلى المحصب في ليلة واحدة ، المسار سهل والطريق سهل.
وفيه أيضًا : أنه يجوز لأمير الحاج أن ينتظر أهله إذا لم يشق على الناس ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر بالناس حتى أتت عائشة ، وهذا كقوله في صفية لما قيل إنها حاضت : أحابستنا هي لكن من المعلوم أن لكل وقت شأنه ، فلو عمل أمير الحاج بمثل هذا لأنكر عليه الجهال ، وقالوا : كيف يحبسنا على زوجة له حائض مثلًا . وسيتهكمون به ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشرّع ، ولا يمكن أن يحدث في عهده مثل هذه الإيراد الذي يورده بعض الناس.
وفيه أيضًا : أنه يجوز أن يحول بين طواف الوداع والخروج صلاة فريضة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم صلى الصبح تحت الكعبة ومشى ، فلو أن الإنسان طاف للوداع ثم حضر الإمام لصلاة الجمعة وحضر الخطبة والجمعة ثم مشى فلا بأس ، وكذلك بقية الصلوات الفرائض .
وهل يلحق بذلك قيام الليل كالتراويح مثلًا ؟
الظاهر لأ ، أولًا للطول ، الثاني : أنها نافلة ، ليست فريضة .
الشيخ : في هذا زيادة على ما سبق ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ما يدل على أن الحرم ليس ميقاتًا لإهلال العمرة ، قال : أخرج بها من الحرم فلتهل بعمرة ولو كان ميقاتًا للإهلال بالعمرة لقال :لتحرم من هنا من الحصبة ، ثم تأتي بالعمرة .
فإن قال قائل : إنها آفاقية ؟
قلنا : لا فرق بين الآفاقي وغيره لو كان الحرم ميقاته ، بدليل أن الصحابة وهم آفاقيون أحرموا بالحج من الأبطح من الحرم وأعني بذلك الذين تمتعوا فإنهم أحرموا من الحرم ، وأما من تمسك بظاهر قوله : وحتى أهل مكة من مكة فهذا مجمل تبينه السنة الأخرى الموضحة .
فلا يجوز للإنسان إذا أراد العمرة وهو في مكة أن يحرم من مكة ، بل لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل إما التنعيم أو عرفة أو من الجهة الغربية من الحديبية المهم أن يخرج من الحل ليدخل الحرم محرمًا .
وفيه أيضًا : دليل على أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسير إلى البيت سهل ميسر ، لأن عائشة ذهبت إلى التنعيم وأحرمت ورجعت وطافت وذهبت إلى المحصب في ليلة واحدة ، المسار سهل والطريق سهل.
وفيه أيضًا : أنه يجوز لأمير الحاج أن ينتظر أهله إذا لم يشق على الناس ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر بالناس حتى أتت عائشة ، وهذا كقوله في صفية لما قيل إنها حاضت : أحابستنا هي لكن من المعلوم أن لكل وقت شأنه ، فلو عمل أمير الحاج بمثل هذا لأنكر عليه الجهال ، وقالوا : كيف يحبسنا على زوجة له حائض مثلًا . وسيتهكمون به ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشرّع ، ولا يمكن أن يحدث في عهده مثل هذه الإيراد الذي يورده بعض الناس.
وفيه أيضًا : أنه يجوز أن يحول بين طواف الوداع والخروج صلاة فريضة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم صلى الصبح تحت الكعبة ومشى ، فلو أن الإنسان طاف للوداع ثم حضر الإمام لصلاة الجمعة وحضر الخطبة والجمعة ثم مشى فلا بأس ، وكذلك بقية الصلوات الفرائض .
وهل يلحق بذلك قيام الليل كالتراويح مثلًا ؟
الظاهر لأ ، أولًا للطول ، الثاني : أنها نافلة ، ليست فريضة .
الفتاوى المشابهة
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سلي... - ابن عثيمين
- من أين يحرم أهل مكة للعمرة من الحل أم من... - اللجنة الدائمة
- باب : من طاف بالبيت إذا قدم مكة ، قبل أن يرج... - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شه... - ابن عثيمين
- يجب الإحرام من الميقات على من نوى الحج و... - اللجنة الدائمة
- قدم للمملكة مارا بجدة وهو لا ينوي العمرة... - اللجنة الدائمة
- حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شه... - ابن عثيمين
- تتمة شرح - ( حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسحاق... - ابن عثيمين
- تتمة شرح الحديث :( قالت فخرجت في حجتي حتى نز... - ابن عثيمين