قدم للمملكة مارا بجدة وهو لا ينوي العمرة فتأخر بجدة وأراد العمرة فمن أين يحرم
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 2873 )
س7: حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصدًا مدينة بيشة ، وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة ، ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة مدة يومين، وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة، فهل هذه العمرة صحيحة؟
ج7: هذا الإحرام صحيح؛ لأنك أنشأته من جدة ، ولم تنو العمرة قبل ذلك، ولا دم عليك فيه، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ، متفق عليه، وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على
ظاهره، فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هنا، قالت: فخرجنا، فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س7: حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصدًا مدينة بيشة ، وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة ، ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة مدة يومين، وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة، فهل هذه العمرة صحيحة؟
ج7: هذا الإحرام صحيح؛ لأنك أنشأته من جدة ، ولم تنو العمرة قبل ذلك، ولا دم عليك فيه، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ، متفق عليه، وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على
ظاهره، فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هنا، قالت: فخرجنا، فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- رجل من أهل جدة نوى العمرة من القصيم ولما تذك... - ابن عثيمين
- القادم إلى جدة وهو يريد العمرة فمن أين يحرم - اللجنة الدائمة
- حكم من أتى جدة لقضاء عمل ثم أحرم منها بالعمرة - ابن باز
- أهل جدة من أين يحرمون إذا أرادوا الحج أو الع... - ابن عثيمين
- من أين يحرم أهل مكة للعمرة من الحل أم من... - اللجنة الدائمة
- العمرة من أين تحرم - اللجنة الدائمة
- ما حكم الإحرام من جدة لمن أراد العمرة ممن جا... - ابن عثيمين
- إذا كنت لم تنو العمرة إلا في جدة فميقاتك... - اللجنة الدائمة
- يجب الإحرام من الميقات على من نوى الحج و... - اللجنة الدائمة
- حكم من جاء إلى جدة ثم أراد العمرة - ابن باز
- قدم للمملكة مارا بجدة وهو لا ينوي العمرة... - اللجنة الدائمة