تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إاذ كانت الزوجة لها دخل من وظيفة سمح الزوج لها به فهل تجب عليها النفقة عليه لإعساره مقابل ما سمح لها.؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : طه : إذا كان غنى الزوجة مكتسباً من عمل أو وظيفة ، الزوج سمح لها به وهو معسر ، فهل يُقال إنها يجب عليها أن تُنفق نظير ما سمح لها ؟

الشيخ : هل شرط عليه عند العقد أن يمكنها من العمل ؟

السائل : طه : على الحالين ؟

الشيخ : أجب

السائل : طه : لا ما شُرط ؟

الشيخ : إذا شاء منعها أو قال : أعطيني من الراتب عرفت ، أما إذا كان شُرط عليه عند العقد فلا بد أن يمكنها وليس له من راتبها شيء .