وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وحدّثناه عبيد الله بن معاذٍ ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه .
الشيخ : الترجمة موضوعة : باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام يريد بذلك إذا أحرم الإنسان بحج مفرد أو بحج قران ، فقد سبق أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ، ويجعلها عمرة .
يقول هذا المترجم - أعني واضع الترجمة - يقول : إن هذا الأمر منسوخ بالأمر بالتمام ، وهذا عجب ، عجب لا ينقضي ، متى كان الأمر بالتمام ؟! في صلح الحديبية ، ومتى كان الأمر بالفسخ ؟ في حجة الوداع .
فيا عجبًا ! كيف ينسخ المتأخّر بالمتقدّم ؟!
لكن هذا علته أن الإنسان يعتقد أولًا ثم يستدلّ ثانيًا ، وهذه من الآفات العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يحذر منها ، إذ أن الواجب أن يكون المعتقد تابعًا للدليل ، فينظر في الدليل قبل ثم يحكم ، وأما أنت تحكم أولًا أو تعتقد أولًا ثم تحوّل الدليل إلى معتقدك ومحكومك فهذا غلط ، لأن هذا يعني أنك تجعل النصوص تبعًا لرأيك وليس رأيك تبعًا للنصوص .
فهذه الترجمة نعتبرها غلطًا في الواقع .
أما الحديث فأنتم ترون أن أبا موسى رضي الله عنه كان يفتي بالتحلّل وفسخ الحج ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بذلك ، وأبو موسى ممّن قدم من اليمن ، ولكنه جاء بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف والسعي وأناخ بالأبطح ، قدم أبو موسى ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أحججت ؟ قال : نعم ، قال : بم أهللت ؟ قال : بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : أحسنت ، لأن هذا هو الذي ينبغي للإنسان ، أنه إذا كان جاهلًا بالأمر ، أن يعلّقه بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم .
فيؤخذ من هذا الحديث ما سبق أن الحجّ ليس كغيره من العبادات ، أي : أنّه ينعقد مبهمًا ، ثم يعيّن ، لأن أبا موسى عقده مبهمًا ، وعلي بن أبي طالب أيضًا عقده مبهمًا ، وأقرّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .
قال : فقد أحسنت ، طف بالبيت وبالصّفا والمروة ، وأحلّ .
طف بالبيت ليكون طواف عمرة . وبين الصفا والمروة ليكون سعي عمرة ، ثم أحل ، لم يبيّن في هذا الحديث ما نوع الإحلال ، أو بماذا يحل ، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقصّروا ، ومن ثمّ جعل بعض العلماء التقصير ليس عبادة ، ولكنه إحلال ، وإطلاق من محذور ، وبنى على ذلك أنه يحل من هذا المحذور بأن يقص شعرة واحدة ، أو شعرتين أو ثلاثة ، لأن بقص هذه الشعرات ينتهك الحرمة ، فيكون أطلق نفسه من محذور.
ولكن الصواب: أن الحلق أو التقصير نسك ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ، ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام به .
ولو كان إطلاق من محذور لكان الإنسان يطلق المحذور بأي شيء ، لكان يمكن إذا جامع زوجته أطلق نفسه من محذور .
المهم أنه قال له : أحل ، قال : فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ، هذا يحمل على أن هذه المرأة من محارمه ، وإلّا لما حلّ له ذلك ، ثم أهللت بالحج متى ؟ في اليوم الثامن .
قال : فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل : يا عبد الله بن قيس ، رويدك ، يعني : انتظر ، بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك .
فقال -يقول هو أبو موسى- : أيها الناس من كنّا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا .
وفي هذا احترام السلف الصالح لولاة أمورهم ، وأنهم لا يريدون من الناس أن يختلفوا عليهم ، حتى في مثل هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنّ أبا موسى رضي الله عنه رأى أن عند أمير المؤمنين من الرأي والحكمة ما ليس عنده ، وإلّا فمن المعلوم أن أبا موسى وغيره لا يمكن أن يقدّم قول عمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن رأى أنه أمير المؤمنين وإمامهم وأن عنده من الحكمة ما يرى أن الأفضل ألّا يحلّ الناس .
والمهم أن هذا الرجل الذي علم بالنص هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمّا قيل له : إن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين خالف ذلك أمر الناس أن يتئدوا ، وقال : اصبروا ، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا .
وهذا هو الذي يصلح الأمة ، أن تأتمّ بأئمتها ، إلّا فيما يخالف الشرع وليس فيه مساغ للاجتهاد ، فهذا شيء آخر ، لكن ما دام الأمر فيه مساغ للاجتهاد ، فإنه لا ينبغي إطلاقًا أن يخرج الإنسان عما كان عليه ولاة الأمور ، لأن في ذلك الشر والفساد .
وفيه أيضًا : اضطراب الناس رأيًا وسلوكًا وفكرًا ، بل وربما أدى ذلك إلى القتال ، كما هو الواقع فيمن شهد التاريخ .
قال : فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال : إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام في قوله : وأتموا الحج والعمرة لله فأنت أيها الناسك قدمت بحجٍّ فأتم الحج ، قدمت بعمرة فأتم العمرة.
وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحلّ حتى بلغ الهدي محله يعني معناه : أن الرسول أحرم بحج أو بقران ولم يحل حتى بلغ الهدي محله ولم يتمتع ، ويقال : إن هذا لا شك رأي عمر ، لكنه مخالف لما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمر من لم يكن معه هدي أن يحلّ .
والجواب على قول عمر هذا أن يقال : أما إتمام الحج فإن المتمتع لم يخرج عن إتمام الحج ، بل أتى بنسك أفضل ، لأنه أحلّ من العمرة ليحرم بالحج ، فيأتي بنسكين مستقلين .
ولهذا لو قلنا : إفسخ الحج إلى عمرة لتتحلل وتذهب إلى أهلك قلنا هذا لا يجوز ، لكن هذا فسخ الحج إلى عمرة ليكون ذلك أكمل في النسك . هذا الجواب عن قوله : فإن الله أمر بالإتمام يقال : فهذا من التمام أنه لم يعدل عن الحج حتى تركه ، بل عدل عن الحج إلى ما هو أكمل .
وأما قوله : إن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الرسول لم يحل يقال : نعم الرسول لم يحل ، لكن منعه من الحل سوق الهدي ، فهذا من الاجتهاد الذي ليس بصواب ، لكن عمر رضي الله عنه رأى حكمةً ، وهي أن الناس إذا أتوا بالعمرة في أشهر الحج اكتفوا بذلك عن الاعتمار في بقية السنة ، فبقي البيت مهجورًا ، لا يأتيه أحد ، فلذلك رأى بسياسته أن تكون العمرة في وقت والحج في وقت آخر ، والعجب العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله قال : إن إفراد الحج بسفر ، والعمرة بسفر أفضل من جمعهما في سفر بلا خلاف ، يعني حتى من التمتع ، وهذا مما يتعجب منه الإنسان ، أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول مثل هذا القول ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بالحل لم يسأل : هل أحد أتى بعمرة قبل ذلك أو لا ؟ بل أمر الجميع بالحل ، يعني ولو كانوا أتوا بعمرة .
فهذا مما يوجب الإنسان أن يعلم أن المرء مهما بلغ من العلم فإنه لا بد أن يكون لديه قصور .
الشيخ : الترجمة موضوعة : باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام يريد بذلك إذا أحرم الإنسان بحج مفرد أو بحج قران ، فقد سبق أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ، ويجعلها عمرة .
يقول هذا المترجم - أعني واضع الترجمة - يقول : إن هذا الأمر منسوخ بالأمر بالتمام ، وهذا عجب ، عجب لا ينقضي ، متى كان الأمر بالتمام ؟! في صلح الحديبية ، ومتى كان الأمر بالفسخ ؟ في حجة الوداع .
فيا عجبًا ! كيف ينسخ المتأخّر بالمتقدّم ؟!
لكن هذا علته أن الإنسان يعتقد أولًا ثم يستدلّ ثانيًا ، وهذه من الآفات العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يحذر منها ، إذ أن الواجب أن يكون المعتقد تابعًا للدليل ، فينظر في الدليل قبل ثم يحكم ، وأما أنت تحكم أولًا أو تعتقد أولًا ثم تحوّل الدليل إلى معتقدك ومحكومك فهذا غلط ، لأن هذا يعني أنك تجعل النصوص تبعًا لرأيك وليس رأيك تبعًا للنصوص .
فهذه الترجمة نعتبرها غلطًا في الواقع .
أما الحديث فأنتم ترون أن أبا موسى رضي الله عنه كان يفتي بالتحلّل وفسخ الحج ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بذلك ، وأبو موسى ممّن قدم من اليمن ، ولكنه جاء بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف والسعي وأناخ بالأبطح ، قدم أبو موسى ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أحججت ؟ قال : نعم ، قال : بم أهللت ؟ قال : بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : أحسنت ، لأن هذا هو الذي ينبغي للإنسان ، أنه إذا كان جاهلًا بالأمر ، أن يعلّقه بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم .
فيؤخذ من هذا الحديث ما سبق أن الحجّ ليس كغيره من العبادات ، أي : أنّه ينعقد مبهمًا ، ثم يعيّن ، لأن أبا موسى عقده مبهمًا ، وعلي بن أبي طالب أيضًا عقده مبهمًا ، وأقرّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .
قال : فقد أحسنت ، طف بالبيت وبالصّفا والمروة ، وأحلّ .
طف بالبيت ليكون طواف عمرة . وبين الصفا والمروة ليكون سعي عمرة ، ثم أحل ، لم يبيّن في هذا الحديث ما نوع الإحلال ، أو بماذا يحل ، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقصّروا ، ومن ثمّ جعل بعض العلماء التقصير ليس عبادة ، ولكنه إحلال ، وإطلاق من محذور ، وبنى على ذلك أنه يحل من هذا المحذور بأن يقص شعرة واحدة ، أو شعرتين أو ثلاثة ، لأن بقص هذه الشعرات ينتهك الحرمة ، فيكون أطلق نفسه من محذور.
ولكن الصواب: أن الحلق أو التقصير نسك ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ، ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام به .
ولو كان إطلاق من محذور لكان الإنسان يطلق المحذور بأي شيء ، لكان يمكن إذا جامع زوجته أطلق نفسه من محذور .
المهم أنه قال له : أحل ، قال : فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ، هذا يحمل على أن هذه المرأة من محارمه ، وإلّا لما حلّ له ذلك ، ثم أهللت بالحج متى ؟ في اليوم الثامن .
قال : فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل : يا عبد الله بن قيس ، رويدك ، يعني : انتظر ، بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك .
فقال -يقول هو أبو موسى- : أيها الناس من كنّا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا .
وفي هذا احترام السلف الصالح لولاة أمورهم ، وأنهم لا يريدون من الناس أن يختلفوا عليهم ، حتى في مثل هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنّ أبا موسى رضي الله عنه رأى أن عند أمير المؤمنين من الرأي والحكمة ما ليس عنده ، وإلّا فمن المعلوم أن أبا موسى وغيره لا يمكن أن يقدّم قول عمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن رأى أنه أمير المؤمنين وإمامهم وأن عنده من الحكمة ما يرى أن الأفضل ألّا يحلّ الناس .
والمهم أن هذا الرجل الذي علم بالنص هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمّا قيل له : إن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين خالف ذلك أمر الناس أن يتئدوا ، وقال : اصبروا ، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا .
وهذا هو الذي يصلح الأمة ، أن تأتمّ بأئمتها ، إلّا فيما يخالف الشرع وليس فيه مساغ للاجتهاد ، فهذا شيء آخر ، لكن ما دام الأمر فيه مساغ للاجتهاد ، فإنه لا ينبغي إطلاقًا أن يخرج الإنسان عما كان عليه ولاة الأمور ، لأن في ذلك الشر والفساد .
وفيه أيضًا : اضطراب الناس رأيًا وسلوكًا وفكرًا ، بل وربما أدى ذلك إلى القتال ، كما هو الواقع فيمن شهد التاريخ .
قال : فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال : إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام في قوله : وأتموا الحج والعمرة لله فأنت أيها الناسك قدمت بحجٍّ فأتم الحج ، قدمت بعمرة فأتم العمرة.
وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحلّ حتى بلغ الهدي محله يعني معناه : أن الرسول أحرم بحج أو بقران ولم يحل حتى بلغ الهدي محله ولم يتمتع ، ويقال : إن هذا لا شك رأي عمر ، لكنه مخالف لما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمر من لم يكن معه هدي أن يحلّ .
والجواب على قول عمر هذا أن يقال : أما إتمام الحج فإن المتمتع لم يخرج عن إتمام الحج ، بل أتى بنسك أفضل ، لأنه أحلّ من العمرة ليحرم بالحج ، فيأتي بنسكين مستقلين .
ولهذا لو قلنا : إفسخ الحج إلى عمرة لتتحلل وتذهب إلى أهلك قلنا هذا لا يجوز ، لكن هذا فسخ الحج إلى عمرة ليكون ذلك أكمل في النسك . هذا الجواب عن قوله : فإن الله أمر بالإتمام يقال : فهذا من التمام أنه لم يعدل عن الحج حتى تركه ، بل عدل عن الحج إلى ما هو أكمل .
وأما قوله : إن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الرسول لم يحل يقال : نعم الرسول لم يحل ، لكن منعه من الحل سوق الهدي ، فهذا من الاجتهاد الذي ليس بصواب ، لكن عمر رضي الله عنه رأى حكمةً ، وهي أن الناس إذا أتوا بالعمرة في أشهر الحج اكتفوا بذلك عن الاعتمار في بقية السنة ، فبقي البيت مهجورًا ، لا يأتيه أحد ، فلذلك رأى بسياسته أن تكون العمرة في وقت والحج في وقت آخر ، والعجب العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله قال : إن إفراد الحج بسفر ، والعمرة بسفر أفضل من جمعهما في سفر بلا خلاف ، يعني حتى من التمتع ، وهذا مما يتعجب منه الإنسان ، أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول مثل هذا القول ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بالحل لم يسأل : هل أحد أتى بعمرة قبل ذلك أو لا ؟ بل أمر الجميع بالحل ، يعني ولو كانوا أتوا بعمرة .
فهذا مما يوجب الإنسان أن يعلم أن المرء مهما بلغ من العلم فإنه لا بد أن يكون لديه قصور .
الفتاوى المشابهة
- وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي ح... - ابن عثيمين
- وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا... - ابن عثيمين
- وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا حسن... - ابن عثيمين
- حدثنا عبيد الله بن معاذ قال : حدثنا أبي قال... - ابن عثيمين
- وحدثنيه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شع... - ابن عثيمين
- وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعب... - ابن عثيمين
- وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعب... - ابن عثيمين
- وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال : حدثنا أبي قال... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا م... - ابن عثيمين
- وحدثني عبيد الله بن معاذ قال : حدثنا أبي قال... - ابن عثيمين
- وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شع... - ابن عثيمين