تتمة القراءة من شرح صحيح مسلم للنووي مع التعليق .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " ... ومن باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ونسخه، قوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، هذا الحديث وأكثر أحاديث هذا الباب تدل على أن نكاح المتعة إنما أبيح في السفر لحال الضرورة في مدة قصيرة كما قال ابن أبي عمرة إنها كان رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتها وتحريمها اضطرابا شديدا بحيث يتعذر فيها التلفيق ولا يحصل معه تحقيق، فعن ابن أبي عمرة أنها كانت في أول الإسلام كما تقدم، وفي رواية ومن رواية سلمة أنها كانت عام أوطاس، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وهما متقاربان ثم تحريمها حينئذٍ في حديثيهما، ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح وفي غير كتاب مسلم عن علي نهيه صلى الله عليه وسلم عنها في غزوة تبوك، وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع، وروي أيضا عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء، وروي هذا عن سبرة أيضا ، قلت: ولما اختلفت هذه الروايات اختلف العلماء في ذلك على وجهين أحدهما ترجيح بعض هذه الروايات على بعض، وثانيهما أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن، قلت: وعلى الجملة فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة وأن ذلك لم يطل وأنه نسخ وحرم تحريما مؤبدا وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع عنه وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة ... ".
الشيخ : .. الجملة اللي بعدها، الله أكبر، ... آت محمدا الوسيلة والفضيلة.
القارئ : " وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع عنه وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين، وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعده، إلا ما حكي عن زفر فإنه يلغي الأجل ويصحح العقد، وكأنه رأى أنه متى فسد ألغي الشرط وحكم بالصحة وهو خلاف شاذ، واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد بالشبهة ويلحق الولد على قولين، ولكن يعزر ويعاقب، وإذا تقررت هذه المقدمة "
الشيخ : .. في هذه المسألة أن كل نكاح فاسد إذا اعتقد الزوج فساده فإنه كالنكاح الباطل تماما ولا فرق، النكاح الباطل مجمع على أنها لا تحل وأنه يجب الفسخ ، وأما النكاح الفاسد فمختلف فيه، والصواب أنه إذا اعتقد الزوج أنه فاسد ولكنه تجرأ وتزوج فإنه يعتبر زانيا، لأنك لو سألته قلت هذا الوطء الذي حصل منك أتبيحه أنت أم لا؟ لقال لا أنا لا أبيحه، فيقال إذًا فلماذا تجرأت وتتقي بصورة عقد باطل عندك ولو صح عند غيرك، هذا هو الصحيح في مسألة النكاح الفاسد أن من اعتقد فساده فهو كالنكاح الباطل تماما، والنكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، والفاسد هو الذي اختلفوا فيه، نعم.
القارئ : " وإذا تقررت هذه المقدمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب وقوله ألا نستخصي أي نستدعي من يفعل الخصاء أو نحاول ذلك بأنفسنا، وقد تقدم تفسير الخصاء وقوله فنهانا عن ذلك، هذا النهي على التحريم ولا خلاف في تحريم ذلك في بني آدم لما فيه من الضرر وقطع النسل وإبطال معنى الرجولية، وهو في غير بني آدم ممنوع أيضا في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم، أو قطع ضرر ذلك الحيوان، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل ، وقوله رخص لنا ... ".
الشيخ : .. لأن مسألة .. تنطبق على .. الحيوان ، نعم.
القارئ : " وقوله رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، وفي حديث جابر بالقبضة من التمر والدقيق وليس في هذا حجة لمن قال أن الصداق لا يتقدر أقله بمقدار، وهو قول الشافعي لأن هذا الحديث كله منسوخ ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه ولإمكان أن تساوي القبضة من الدقيق أو التمر أقل الصداق على قول من يحدده لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد ".
الشيخ : لا، أوقاتَ بالنصب لأن التاء أصلية الأوقات جمع وقت .. أصلية فلا يعامل معاملة جمع المؤنث السالم، نعم.
القارئ : " لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد ، وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل من غير طلاق ولا يجب به ميراث ، وقد قدمنا الكلام على هذا في باب المتعة في الحج ، واستدلال عبد الله بن مسعود على إباحته بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا حجة فيه لأن الله تعالى هو الذي حرم نكاح المتعة لا نحن، وكأنه ما كان إذ ذاك بلغه الناسخ وبعد ذلك بلغه ورجع عن ذلك ، وقول جابر كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في رواية وعمر ظاهر هذا استمرار العمل عندهم وفي .. على نكاح المتعة واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر، وهذا مخالف لأكثر أحاديث هذا الباب كما ذكره، والصحيح الأول كما ذكرناه، وهذا محمول من جابر على إخباره عن من لم يلغه الناسخ كابن عباس، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الأعصار إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ وتقدما في ذلك وتوعدا عليه بالرجم فتبين الصبح لذي عينين و.. الصبح لسليم الحاستين ، وكان شأن عمرو بن حريث أنه تزوج امرأة نكاح المتعة وأنه استمر عليها إلى ومان خلافة عمر لأنه لم يسمع الناسخ فحملت منه فأنهي أمره إلى عمر فنهي عن ذلك، وقد تقدم القول ... "
الشيخ : أنا عندي حتى نهى عنها عمر في الأصل ..
القارئ : " وقد تقدم القول عن جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب متعة الحج ".
الشيخ : على كل حال إذا كان هذا محفوظا وأنا أشك في كونه محفوظا وأظنه شاذا أو أنه اختلط على الراوي فإنه يتعين أن يحمل على أن بعض الناس لم يبلغهم النهي إلى عهد عمر، لكن ظاهر الحديث أنه كان مشهورا بينهم لأنه يقول " استمتعنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر "، مستدلا بذلك على الجواز، ونحن إذا اشتبه علينا أمر في الأدلة فالواجب الرجوع إلى الشيء المحكم المبين وهو أنها حرمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت محرمة إلى يوم القيامة، نعم.
القارئ : في البخاري يا شيخ.
الشيخ : هاه!
طالب : ..
الشيخ : أي نعم صحيح صحيح
طالب : ..
الشيخ : هاه ، هذا غير يعني قبضة واحدة، القبضة للمعنى بالضم وللمرة بالفتح، قال ابن مالك رحمه الله: " وفعلة لمرة كجلسة ".
الشيخ : .. الجملة اللي بعدها، الله أكبر، ... آت محمدا الوسيلة والفضيلة.
القارئ : " وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع عنه وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين، وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعده، إلا ما حكي عن زفر فإنه يلغي الأجل ويصحح العقد، وكأنه رأى أنه متى فسد ألغي الشرط وحكم بالصحة وهو خلاف شاذ، واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد بالشبهة ويلحق الولد على قولين، ولكن يعزر ويعاقب، وإذا تقررت هذه المقدمة "
الشيخ : .. في هذه المسألة أن كل نكاح فاسد إذا اعتقد الزوج فساده فإنه كالنكاح الباطل تماما ولا فرق، النكاح الباطل مجمع على أنها لا تحل وأنه يجب الفسخ ، وأما النكاح الفاسد فمختلف فيه، والصواب أنه إذا اعتقد الزوج أنه فاسد ولكنه تجرأ وتزوج فإنه يعتبر زانيا، لأنك لو سألته قلت هذا الوطء الذي حصل منك أتبيحه أنت أم لا؟ لقال لا أنا لا أبيحه، فيقال إذًا فلماذا تجرأت وتتقي بصورة عقد باطل عندك ولو صح عند غيرك، هذا هو الصحيح في مسألة النكاح الفاسد أن من اعتقد فساده فهو كالنكاح الباطل تماما، والنكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، والفاسد هو الذي اختلفوا فيه، نعم.
القارئ : " وإذا تقررت هذه المقدمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب وقوله ألا نستخصي أي نستدعي من يفعل الخصاء أو نحاول ذلك بأنفسنا، وقد تقدم تفسير الخصاء وقوله فنهانا عن ذلك، هذا النهي على التحريم ولا خلاف في تحريم ذلك في بني آدم لما فيه من الضرر وقطع النسل وإبطال معنى الرجولية، وهو في غير بني آدم ممنوع أيضا في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم، أو قطع ضرر ذلك الحيوان، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل ، وقوله رخص لنا ... ".
الشيخ : .. لأن مسألة .. تنطبق على .. الحيوان ، نعم.
القارئ : " وقوله رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، وفي حديث جابر بالقبضة من التمر والدقيق وليس في هذا حجة لمن قال أن الصداق لا يتقدر أقله بمقدار، وهو قول الشافعي لأن هذا الحديث كله منسوخ ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه ولإمكان أن تساوي القبضة من الدقيق أو التمر أقل الصداق على قول من يحدده لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد ".
الشيخ : لا، أوقاتَ بالنصب لأن التاء أصلية الأوقات جمع وقت .. أصلية فلا يعامل معاملة جمع المؤنث السالم، نعم.
القارئ : " لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد ، وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل من غير طلاق ولا يجب به ميراث ، وقد قدمنا الكلام على هذا في باب المتعة في الحج ، واستدلال عبد الله بن مسعود على إباحته بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا حجة فيه لأن الله تعالى هو الذي حرم نكاح المتعة لا نحن، وكأنه ما كان إذ ذاك بلغه الناسخ وبعد ذلك بلغه ورجع عن ذلك ، وقول جابر كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في رواية وعمر ظاهر هذا استمرار العمل عندهم وفي .. على نكاح المتعة واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر، وهذا مخالف لأكثر أحاديث هذا الباب كما ذكره، والصحيح الأول كما ذكرناه، وهذا محمول من جابر على إخباره عن من لم يلغه الناسخ كابن عباس، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الأعصار إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ وتقدما في ذلك وتوعدا عليه بالرجم فتبين الصبح لذي عينين و.. الصبح لسليم الحاستين ، وكان شأن عمرو بن حريث أنه تزوج امرأة نكاح المتعة وأنه استمر عليها إلى ومان خلافة عمر لأنه لم يسمع الناسخ فحملت منه فأنهي أمره إلى عمر فنهي عن ذلك، وقد تقدم القول ... "
الشيخ : أنا عندي حتى نهى عنها عمر في الأصل ..
القارئ : " وقد تقدم القول عن جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب متعة الحج ".
الشيخ : على كل حال إذا كان هذا محفوظا وأنا أشك في كونه محفوظا وأظنه شاذا أو أنه اختلط على الراوي فإنه يتعين أن يحمل على أن بعض الناس لم يبلغهم النهي إلى عهد عمر، لكن ظاهر الحديث أنه كان مشهورا بينهم لأنه يقول " استمتعنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر "، مستدلا بذلك على الجواز، ونحن إذا اشتبه علينا أمر في الأدلة فالواجب الرجوع إلى الشيء المحكم المبين وهو أنها حرمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت محرمة إلى يوم القيامة، نعم.
القارئ : في البخاري يا شيخ.
الشيخ : هاه!
طالب : ..
الشيخ : أي نعم صحيح صحيح
طالب : ..
الشيخ : هاه ، هذا غير يعني قبضة واحدة، القبضة للمعنى بالضم وللمرة بالفتح، قال ابن مالك رحمه الله: " وفعلة لمرة كجلسة ".
الفتاوى المشابهة
- قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ. - ابن عثيمين
- تتمة القراءة مع تعليق الشيخ . - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح والتعليق عليه. - ابن عثيمين
- قراءة من شرح صحيح مسلم للنووي . - ابن عثيمين
- تتمة القراءة من شرح صحيح مسلم للنووي . - ابن عثيمين
- تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . - ابن عثيمين
- تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ - ابن عثيمين
- تتمة القراءة من الشرح مع التعليق. - ابن عثيمين
- قراءة من شرح صحيح مسلم للنووي مع تعليق الشيخ . - ابن عثيمين
- تتمة القراءة من شرح صحيح مسلم و تعليق الشيخ . - ابن عثيمين
- تتمة القراءة من شرح صحيح مسلم للنووي مع التع... - ابن عثيمين