هل يجوز أخذ من العمال الذين تحت كفالة فائدة خمس وعشرين في المائة أو راتب شهري خمسمائة ريال لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص أفيدونا جزاكم الله كل خير؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز أخذ من العمال الذين تحت كفالة فائدة خمس وعشرين في المائة أو راتب شهري خمسمائة ريال لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص أفيدونا جزاكم الله كل خير؟
الشيخ : نقول استجلاب العمال من الخارج كان بين هذا المستجلب وبين الحكومة وفقها الله كان على شروط معينة فالواجب عليه أولاً مراعاة هذه الشروط لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود ويقول تعالى يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويقول تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً . فالواجب على من استجلب هؤلاء العمال أن يراعي أولاً الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يخرج عنها، فإذا كانت الحكومة ترضى أن يتعامل الجالب مع هؤلاء العمال كما يريد فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة معينة بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة معينة فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس، ويكون له تأثير، فيكون هو المطالب وهم منفذون، فإذا اتفق معهم في مثل هذه الحال على شرط معين -أي على سهم معين- فلا حرج فيه، ولكن كما أسفنا لا بد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : نقول استجلاب العمال من الخارج كان بين هذا المستجلب وبين الحكومة وفقها الله كان على شروط معينة فالواجب عليه أولاً مراعاة هذه الشروط لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود ويقول تعالى يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويقول تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً . فالواجب على من استجلب هؤلاء العمال أن يراعي أولاً الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يخرج عنها، فإذا كانت الحكومة ترضى أن يتعامل الجالب مع هؤلاء العمال كما يريد فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة معينة بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة معينة فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس، ويكون له تأثير، فيكون هو المطالب وهم منفذون، فإذا اتفق معهم في مثل هذه الحال على شرط معين -أي على سهم معين- فلا حرج فيه، ولكن كما أسفنا لا بد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم العمل براتب ونسبة - ابن عثيمين
- الموظفالذي لا يكفيه راتبه هل يجوز له أن يعمل... - ابن عثيمين
- حكم الأخذ من راتب الزوجة ومنعها من العمل - ابن باز
- إنسان يملك محل خياط ووضع فيع عمال واتفق معهم... - ابن عثيمين
- يقول السائل : أنا أعمل مع أحد رجال الأعمال و... - ابن عثيمين
- كفيل عنده عمال يعملون عند الغير ويأخذ منهم ن... - ابن عثيمين
- كفيل يأتي بالعمال ويعملون عنده في دكان خياطة... - ابن عثيمين
- حكم التعامل مع العمال بالنسبة - ابن عثيمين
- حكم أخذ المشرف على عمل أضعاف ما يأخذه العمال - ابن باز
- حكم من أخذ من عماله أجرة مكان العمل - ابن عثيمين
- هل يجوز أخذ من العمال الذين تحت كفالة فائدة... - ابن عثيمين