تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللف... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمرو قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:  جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله علي...
العالم
طريقة البحث
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمرو قالا : حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت : وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمرو قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الشيخ : هذا الباب عنوانه ... بالنسبة لقوله كتاب الطلاق، الطلاق هو فراق الزوجة بألفاظ معلومة، وهي كل ما يدل على الطلاق والفراق والتسريح وما أشبه ذلك، والأصل في الطلاق أنه مكروه، هذا هو الأصل لأنه يفوّت المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح فيكون مكروها، وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف ولا يستقيم من حيث المعنى لأنه لو كان مبغوضا إلى الله لكان محرما، ولا يصلح أن يقال أبغض الحلال إلى الله، الحلال ما فيه بغض لله عز وجل، لكن الأصل أن الطلاق مكروه لكن أحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا يكره، الأصل الكراهة ويحرم إذا كان طلاق بدعة، بأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، ما لم يتبين حملها، ويكون واجبا فيما إذا آلى من زوجته فإنه يترك له أربعة أشهر، ثم إذا تمت قيل له إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإن أبى أن يطلق وأبى أن يفيء طلق عليه الحاكم الشرعي، ويكون مستحبا إذا طلبت الزوجة منه أن يطلقها وكان يعلم أن طلبها له وجه، وأنه ليس ناشئا عن غضب أو انفعال نفسي لأن المرأة أحيانا يأتيها حالات تكره الزوج إما حال الحمل في أوائله أو في حال الحيض فتطلب منه الطلاق لكن إذا علم أنها طلبت الطلاق لحاجة يعرف أنها حاجة فإنه يستحب له أن يطلقها من أجل أن يزيل كربتها ويقضي حاجتها، ما لم يترتب على ذلك مفسدة، فهنا نقول وإن طلبت لا يطلق كما لو كان بينهما أولاد وخشي أن يضيع الأولاد بالطلاق فهنا لا يوافقها بل يصبرها ويرغبها في البقاء ويأتي على ما تريد إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه، إذًا يكره ويجب أيش؟ ويحرم ويباح للحاجة، يباح للحاجة إذا احتاج الإنسان للطلاق فإنه يطلق ولا شيء عليه، والحاجة هي أن يعرف أن الحال لا تستقيم بينهما وأنها يوم ترضى ويوم لا ترضى أو هو أيضا يوم يحبها ويوم لا يحبها، فإذا عرف أن هناك حاجة للطلاق فإنه يطلق ولا حرج عليه، أما الحديث الذي ذكره المؤلف، فإن قول فاطمة امرأة رفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إذ كنت عند رفاعة فطلقني فبتّ طلاقي، معنى قولها بتّ طلاقي أي أنه آخر تطليقة وأنه طلق قبل ذلك مرتين وليس المراد أنه قال أنت طالق البتة لا، لأن هذا غير معروف في عهدهم ، لكن المراد أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، هذا هو معنى قولها فبت طلاقي، وتزوجت عبد الرحمن بن الزَبير وليس ابن الزُبير كما ينطق به بعض الناس في النسخ التي ليست معربة، يقول وإنما معه يعني وإن الذي معه وتشير إلى عضوه مثل هدبة الثوب وقالت بثوبها هكذا نعم، يعني أنه لا يجامع فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وإلا فإنه أعظم واحد في البشر تقول عنده هذه المرأة هذا الكلام، لكنه صلوات الله وسلامه عليه حليم واسع الصدر حسن الخلق تبسم لأن مثل هذا لا يقال، يعني المرأة لا تقوله ولا عند النساء، فكيف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرة من؟ أبي بكر رضي الله عنه، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ الجواب نعم هي تريد هذا، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وذلك بالجماع، وهل يشترط أن ينزل يعني الزوج الثاني؟ لا يشترط لأن العسيلة تحصل بدون إنزال وإن كان تمامها لا يكون إلا بإنزال لكنه ليس بشرط على القول الراجح، قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ما تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها انتقدها.

Webiste