تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ثالثاً تقول المرسلة من الرياض هل صحيح أن من... - ابن عثيمينالسائل : ثالثا تقول المرسلة من الرياض هل صحيح أن من تُظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد فصّلنا ملابسنا بعضها...
العالم
طريقة البحث
ثالثاً تقول المرسلة من الرياض هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد حصلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توضيح الحكم بذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ثالثا تقول المرسلة من الرياض هل صحيح أن من تُظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد فصّلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توضيح الحكم في ذلك؟

الشيخ : أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل له وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرّم لا يجوز أن تُخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها.

السائل : نعم.

الشيخ : وإن كان بعض أهل العلم يُخالف في هذا ويقول ما جرت العادة به في هذا الأمر فلا بأس أن تُخرجه المرأة ولكن في هذا نظرا لأننا لو اتبعنا الأعراف في مثل هذه المسألة لكنا نخضع لأعراف الأوروبيين وغيرهم من الذين تتكشّف نساؤهم بحجة أن هذا من العرف الذي لا تستقبحه النفوس ولا تراه عورة.

السائل : نعم.

الشيخ : فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها فهذا لا بأس بإخراج الذارعين.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

السائل : هي في الحقيقة تعللت بحجة لكن أو بعلة ما أدري مدى صحة هذه العلة.

الشيخ : نعم.

السائل : لأنها تقول لأننا نفصّل أو نخيط ملابسنا ونجعل أكمامها إلى المرفقين وهذه العلة في جعلها؟

الشيخ : لا بأس تبقى هذه الثياب المخيطة على هذا الوضع.

السائل : أي نعم.

الشيخ : وتُلبس للزوج والمحارم ويفصّل ثيابًا جديدة إذا كان في البيت من ليس محرما لها.

السائل : نعم.

الشيخ : كأخي زوجها وما أشبهه.

السائل : إذًا لا يجوز للمرأة أن تخرج بهذه الملابس إلى الشارع؟

الشيخ : لا ما يجوز ما فيها إشكال هذا، هذا لا يجوز بلا شك.

السائل : أنا هذا ما أريد أن أصل إليه.

الشيخ : إيه ..

السائل : لأنه كثيرا من النساء الأن يشاهدن في الأسواق وأكمام ملابسهن إلى المرفقين أو أعلى من المرفقين ... .

الشيخ : لا، هذا لا يجوز بلا شك.

السائل : نعم.

الشيخ : هذا حرام ولا يجوز، فيه فتنة عظيمة.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

السائل : نرجو من المستمعات إن شاء الله أن يسمعن هذا اللقاء وأن ينتبهن.

Webiste