حكم من أمسى يوم النحر ولم يطف
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سمعنا الإجابة عن حديث أم سلمة، والذي فيه: أن من لم يطف طواف الإفاضة قبل المساء يوم النحر فإن إحرامه يعود عليه، كما كان قبل الرمي، وذكرتم أنه معارض للأحاديث الصحيحة، فكيف عارضها وهو أي الحديث ليس حجة لوحده؟
الجواب:
الأحاديث الصحيحة دلت على الحل، والرسول ﷺ لما رمى وحلق تطيب قبل أن يطوف، ولم يقل للناس: إنكم إذا أمسيتم ولم تطوفوا عاد إحرامكم، وإنما هذا حديث جاء في بيت أم سلمة، وهو ضعيف الإسناد، وأما ما في شرح معاني الآثار فهذا ينظر فيه، ولا أظنه صحيحًا، وإن قال بعض الناس إنه صحيح، فما أظنه صحيحًا، ولو كان صحيحًا لم يخف على أئمة الإسلام، من أئمة السنن، والصحيحين وغيرهم من الأئمة المعروفين، حتى اطلع عليه الطحاوي في شرح الآثار
ثم لو صح فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على الحل، فقد حل النبي ﷺ بعدما رمى وحلق عليه الصلاة والسلام، ولم يقل للناس على رؤوس الأشهاد إن هذا يلزمكم فيه كذا وكذا، وهذه مسائل عظيمة، مسائل عامة لا يكون فيها الأشياء السرية والداخلية في بيت امرأة من النساء، هذه أمور عظيمة، فلو كان هذا شرعًا عامًا لبينه الرسول ﷺ للناس، وأوضحه للناس عليه الصلاة والسلام.
ثم الأئمة الأربعة، والجمهور، فهو كالإجماع، وإنما يروى فيها خلاف لعروة بن الزبير، و إلا فهو كالإجماع من أهل العلم، أن من حل فحله تام لا يعود للإحرام، وإجماعهم حجة، وقد قال النبي ﷺ: لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا أجمعوا فالطائفة المنصورة منهم، وعروة بن الزبير تابعي قبله الصحابة.
سمعنا الإجابة عن حديث أم سلمة، والذي فيه: أن من لم يطف طواف الإفاضة قبل المساء يوم النحر فإن إحرامه يعود عليه، كما كان قبل الرمي، وذكرتم أنه معارض للأحاديث الصحيحة، فكيف عارضها وهو أي الحديث ليس حجة لوحده؟
الجواب:
الأحاديث الصحيحة دلت على الحل، والرسول ﷺ لما رمى وحلق تطيب قبل أن يطوف، ولم يقل للناس: إنكم إذا أمسيتم ولم تطوفوا عاد إحرامكم، وإنما هذا حديث جاء في بيت أم سلمة، وهو ضعيف الإسناد، وأما ما في شرح معاني الآثار فهذا ينظر فيه، ولا أظنه صحيحًا، وإن قال بعض الناس إنه صحيح، فما أظنه صحيحًا، ولو كان صحيحًا لم يخف على أئمة الإسلام، من أئمة السنن، والصحيحين وغيرهم من الأئمة المعروفين، حتى اطلع عليه الطحاوي في شرح الآثار
ثم لو صح فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على الحل، فقد حل النبي ﷺ بعدما رمى وحلق عليه الصلاة والسلام، ولم يقل للناس على رؤوس الأشهاد إن هذا يلزمكم فيه كذا وكذا، وهذه مسائل عظيمة، مسائل عامة لا يكون فيها الأشياء السرية والداخلية في بيت امرأة من النساء، هذه أمور عظيمة، فلو كان هذا شرعًا عامًا لبينه الرسول ﷺ للناس، وأوضحه للناس عليه الصلاة والسلام.
ثم الأئمة الأربعة، والجمهور، فهو كالإجماع، وإنما يروى فيها خلاف لعروة بن الزبير، و إلا فهو كالإجماع من أهل العلم، أن من حل فحله تام لا يعود للإحرام، وإجماعهم حجة، وقد قال النبي ﷺ: لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا أجمعوا فالطائفة المنصورة منهم، وعروة بن الزبير تابعي قبله الصحابة.
الفتاوى المشابهة
- ما تأويل حديث ( .. رمينا عنهن ) .؟ إذا لم يطف... - الالباني
- ما رأيك فيمن اعترض على قولكم بأن الذي لم يطف ط... - الالباني
- من تحلل التحلل الأول يوم النحر ولم يطف طواف... - ابن عثيمين
- ما صحة حديث: «من لم يطف يوم العيد قبل أن يمسي»؟ - ابن باز
- الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ولم يطف... - ابن عثيمين
- مناقشة حول حديث ( من أمسى ولم يطف عاد محرماً ك... - الالباني
- من أمسى يوم النحر ولم يَطُفْ طواف الإفاضة ؛ هل... - الالباني
- مناقشة حول حديث : ( من أمسى ولم يطف عاد محرمًا... - الالباني
- من أمسى يوم النحر ولم يطف طواف الإفاضة هل يعود... - الالباني
- مسألة فيمن أمسى يوم النحر ولم يطف - ابن باز
- حكم من أمسى يوم النحر ولم يطف - ابن باز