تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثن... - ابن عثيمينالقارئ : وحدّثني سلمة بن شبيبٍ ، قال حدّثنا الحسن بن أعين ، قال حدّثنا معقلٌ وهو ابن عبيد الله ، عن أبي الزّبير ، عن جابرٍ  أنّ رجلًا سأل رسول الله صلى ...
العالم
طريقة البحث
وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر ثم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وحدّثني سلمة بن شبيبٍ ، قال حدّثنا الحسن بن أعين ، قال حدّثنا معقلٌ وهو ابن عبيد الله ، عن أبي الزّبير ، عن جابرٍ أنّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أرأيت إذا صلّيت الصّلوات المكتوبات ، وصمت رمضان ، وأحللت الحلال ، وحرّمت الحرام ، ولم أزد على ذلك شيئًا ، أأدخل الجنّة ؟ قال : نعم ، قال : والله لا أزيد على ذلك شيئًا

الشيخ : وهذا اللفظ الأخير هو أوفى السياقات التي ساقها مسلم رحمه الله في هذا الحديث ، لأنه زاد فيه صيام رمضان ، ولم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج ، أما الحج فالخطب فيه سهل ، لأن هذا السؤال قبل فرض الحج ، لأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة ، وأما الزكاة فقد فرضت في السنة الثانية وقيل فرضت بمكة ولكن تأخر بيان مقدارها ومقدار أنصبائها وبيان أهلها إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل أنه الآن فقير لا تجب عليه الزكاة ، ولهذا سكت عنها ، والرجل لم يسأل عن ذلك ، هذا أحسن ما يجاب به عن إشكال هذا الحديث ،
وفي هذا الحديث من النكت في باب المصطلح : أن اختلاف الألفاظ إذا لم يؤدّ إلى تناقض فإنه لا يعد اضطرابًا لأن الاضطراب هو أن تختلف الألفاظ على وجه لا يمكن الجمع ولا الترجيح ، فإن أمكن الجمع فلا اضطراب ، وإن أمكن الترجيح فلا اضطراب ، لأننا نأخذ بالراجح ،
وفيه أيضًا من نكت الإسناد : أنه قد اشتهر عند العلماء والرواة جواز رواية الحديث بالمعنى ، ولهذا قال في السند الأول : قال : واللفظ لأبي كريب ، يعني وكأن لفظ صاحبه لا يماثله ، وإلا كان اللفظ لهما ، وفي قوله : أحللت الحلال وحرمت الحرام دليل على أنه لا بد من اعتقاد الحل فيما هو حلال ، واعتقاد التحريم فيما هو حرام ، وهذا أمرٌ زائد على الفعل فيما يحل وعلى الترك فيما يحرم ، لأن من فعل ما يحل لا باعتقاد الحل فإنه نقص عليه عقيدة ، وهي عقيدة الحكم الشرعي في هذا الذي فعله ، وكذلك من تجنب الحرام دون اعتقاد تحريمه نقص عليه العقيدة في حكم هذا الشيء ، فالأعمال وإن كانت أعمال بدنية من قول أو عمل جوارح لا بد فيه من اعتقاد ، تعتقد الحلال حلالًا والحرام حرامًا ، ولهذا لو أنك فعلت الحلال على أنه حرام لكان في ذلك نوع من المعصية بالله ، لو أنك تركت الحرام على أنه حلال لكن لا رغبة لك فيه ، صار هذا أيضًا فيه خلل ، ولهذا من فرق بين الأصول والفروع بأن الأصول هي العقيدة والفروع هي عمل الجوارح ، فتفريقه فيه نظر ، بل نقول : حتى أعمال الجوارح لا بد أن يصحبها عقيدة ، لكن نعم هي من المسائل العملية لا العلمية ، لكن لا بد من عقيدة.

Webiste