وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن المثنى ، وابن بشار جميعاً ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، ح وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا سفيان ، كلاهما عن سعد بن إبراهيم ، بهذا الإسناد مثله.
الشيخ : هذا الحديث يدل على أن شتم الإنسان لوالديه من الكبائر لأنه من العقوق ، وقد سبق في حديث أبي بكرة أن عقوق الوالدين من الكبائر ، لكن الصحابة استبعدوا أن الرجل يشتم والديه ، ولهذا قالوا : وهل يشتم الرجل والديه ؟ ! قال: نعم فبين صلى الله عليه وسلم أن المتسبب كالمباشر ، إذا سب أبا الرجل فسب الرجل أباه فيكون هو الذي سب أباه ، لأنه تسبب بذلك.
فإن قال قائل : هل يُباح للرجل الذي سب أباه أن يسب أبا من سبه؟ وهل أبوه جان؟
نقول: ربما يدخل هذا في عموم قوله تعالى: وجزاء سيئةٍ سيئة مثلها ، ولأن العادة جرت بإن الإنسان إذا سب أبا الرجل فإن الرجل يسب أباه فإذا قال مثلاً : لعن الله أباك! قال الثاني : بل لعن الله أبوك أنت، وما أشبه ذلك. وعلى كل حال فيكون هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه.
فإن قال قائل : فهل تجرون السبب مجرى المباشرة في كل شيء؟ فالجواب : نرى ، إن كان المباشرة مبنية على السبب فإن السبب يجرى مجرى المباشر ، وإن لم تكن مبنية عليه فإن المباشر هو الذي يختص بالحكم.
فمثلاً : لو أن رجلا دهس صبيا وكانت أمه مفرطة في حفظه ، فخرج الصبي إلى الشارع ودهسه صاحب السيارة ، فعلى من يكون الضمان؟ على صاحب السيارة، لأنه هو المباشر ، وكان عليه إذا رأى الصبي أن يقف ، اللهم إلا أن تلقيه أمه أمام السيارة في حال لا يملك السائق التصرف فهنا نقول : المباشرة باطلة. لا يمكن أن يسند إليه الحكم لعدم التمكن من التصرف.
أما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب ، فالضمان على السبب ، أو كان لا يمكن إحالة الضمان على المباشر ، فالضمان على المتسبب.
مثال الأول : لو شهد جماعة على شخص بأنه فعل ما يوجب القتل ، فقتل. ثم رجعوا وقالوا : إنا تعمدنا قتله. فعلى من يكون الضمان ؟ على الشهود أو على القاضي أو على المنفذ؟ على الشهود، لأن هذه مباشرة كانت مبنية على شهادة الشهود.
كذلك لو أن الإنسان ألقى شخصاً بين يدي أسد، فأكله الأسد، فالضمان على الأسد لأنه مباشر! لا ، لأنه لا يمكن إحالة الضمان عليه، فيكون الضمان هنا على الرجل الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد.
فهذه هي القواعد في المباشرة مع السبب، إذن الأصل أن الضمان على من؟ على المباشر ، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب أو كانت المباشرة لا يمكن إحالة الضمان فيها على المباشر. هذا الحديث أصل في هذه المسألة ، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تسبب في سب أبيه فهو كالمباشر لسب أبيه.
الشيخ : هذا الحديث يدل على أن شتم الإنسان لوالديه من الكبائر لأنه من العقوق ، وقد سبق في حديث أبي بكرة أن عقوق الوالدين من الكبائر ، لكن الصحابة استبعدوا أن الرجل يشتم والديه ، ولهذا قالوا : وهل يشتم الرجل والديه ؟ ! قال: نعم فبين صلى الله عليه وسلم أن المتسبب كالمباشر ، إذا سب أبا الرجل فسب الرجل أباه فيكون هو الذي سب أباه ، لأنه تسبب بذلك.
فإن قال قائل : هل يُباح للرجل الذي سب أباه أن يسب أبا من سبه؟ وهل أبوه جان؟
نقول: ربما يدخل هذا في عموم قوله تعالى: وجزاء سيئةٍ سيئة مثلها ، ولأن العادة جرت بإن الإنسان إذا سب أبا الرجل فإن الرجل يسب أباه فإذا قال مثلاً : لعن الله أباك! قال الثاني : بل لعن الله أبوك أنت، وما أشبه ذلك. وعلى كل حال فيكون هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه.
فإن قال قائل : فهل تجرون السبب مجرى المباشرة في كل شيء؟ فالجواب : نرى ، إن كان المباشرة مبنية على السبب فإن السبب يجرى مجرى المباشر ، وإن لم تكن مبنية عليه فإن المباشر هو الذي يختص بالحكم.
فمثلاً : لو أن رجلا دهس صبيا وكانت أمه مفرطة في حفظه ، فخرج الصبي إلى الشارع ودهسه صاحب السيارة ، فعلى من يكون الضمان؟ على صاحب السيارة، لأنه هو المباشر ، وكان عليه إذا رأى الصبي أن يقف ، اللهم إلا أن تلقيه أمه أمام السيارة في حال لا يملك السائق التصرف فهنا نقول : المباشرة باطلة. لا يمكن أن يسند إليه الحكم لعدم التمكن من التصرف.
أما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب ، فالضمان على السبب ، أو كان لا يمكن إحالة الضمان على المباشر ، فالضمان على المتسبب.
مثال الأول : لو شهد جماعة على شخص بأنه فعل ما يوجب القتل ، فقتل. ثم رجعوا وقالوا : إنا تعمدنا قتله. فعلى من يكون الضمان ؟ على الشهود أو على القاضي أو على المنفذ؟ على الشهود، لأن هذه مباشرة كانت مبنية على شهادة الشهود.
كذلك لو أن الإنسان ألقى شخصاً بين يدي أسد، فأكله الأسد، فالضمان على الأسد لأنه مباشر! لا ، لأنه لا يمكن إحالة الضمان عليه، فيكون الضمان هنا على الرجل الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد.
فهذه هي القواعد في المباشرة مع السبب، إذن الأصل أن الضمان على من؟ على المباشر ، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب أو كانت المباشرة لا يمكن إحالة الضمان فيها على المباشر. هذا الحديث أصل في هذه المسألة ، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تسبب في سب أبيه فهو كالمباشر لسب أبيه.
الفتاوى المشابهة
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعف... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا... - ابن عثيمين
- وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا حسن... - ابن عثيمين
- وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا... - ابن عثيمين
- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير ح... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد هو بن جعفر ح ق... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى و... - ابن عثيمين
- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى و... - ابن عثيمين