القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنا أمة أمية ؛ لا نكتب ولا نحسب، الشهر : هكذا وهكذا " . يعني مرة : تسعة وعشرين، ومرة : ثلاثين . رواه البخاري ومسلم.
فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عبادتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية حيث قال - في غير حديث- : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "، وفي رواية : " صوموا من الوضح إلى الوضح " أي من الهلال إلى الهلال
وهذا : دليل على ما أجمع عليه المسلمون- إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع- من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب، الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس، والقبط، والهند، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى .
وقد روي عن غير واحد من أهل العلم : أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية - أيضا - في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى : { كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم } ولكن أهل الكتابين بدلوا ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنا أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب، الشهر : هكذا وهكذا "
الشيخ : لا نكتِب ولا نكتُب
القارئ : نكتُب
الشيخ : نعم
القارئ : " قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة : تسعة وعشرين، ومرة : ثلاثين . رواه البخاري ومسلم.
فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عبادتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية حيثُ قال في غير حديث : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، وفي رواية : صوموا من الوضح إلى الوضح أي من الهلال إلى الهلال .
وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون - إلا من شذّ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع - من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب، الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفُرس، والقبطِ، والهند، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى .
وقد روي عن غير واحد من أهل العلم : أن أهل الكتابين قبلنا إنما أُمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قولَه تعالى : كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن أهل الكتابين بدلوا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم" ..
الشيخ : لا نكتِب ولا نكتُب
القارئ : نكتُب
الشيخ : نعم
القارئ : " قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة : تسعة وعشرين، ومرة : ثلاثين . رواه البخاري ومسلم.
فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عبادتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية حيثُ قال في غير حديث : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، وفي رواية : صوموا من الوضح إلى الوضح أي من الهلال إلى الهلال .
وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون - إلا من شذّ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع - من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب، الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفُرس، والقبطِ، والهند، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى .
وقد روي عن غير واحد من أهل العلم : أن أهل الكتابين قبلنا إنما أُمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قولَه تعالى : كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن أهل الكتابين بدلوا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم" ..
الفتاوى المشابهة
- ما رأيكم في من يستدل بجواز الصيام برؤية الهلال... - الالباني
- رؤية الهلال - الفوزان
- العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية ا... - اللجنة الدائمة
- وجوب الصوم برؤية الثقة للهلال - ابن باز
- رؤية هلال رمضان لكل فرد - اللجنة الدائمة
- مواصلة الشيخ في شرح أحاديث كتاب الصيام من " بل... - الالباني
- هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية الهل... - الالباني
- حكم اكتفاء جميع المسلمين برؤية أهل مكة لهلال رمضان - ابن باز
- مخالفة جماعة المسلمين في رؤية الهلال - اللجنة الدائمة
- حكم صيام كل بلد حسب رؤيته للهلال - ابن باز
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين