تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " مثل دعواهم : يا لفلان، ويا لفلان، ومثل أعيادهم، وغير ذلك من أمورهم " .الشيخ : أنا عندي يا فلان يا فلان ها .القارئ : فيه نُسَخالشيخ : وش النُّ...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ : " فقال صلى الله عليه وسلم: " كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ". وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، مثل دعواهم: يا لفلان، ويا لفلان، ومثل أعيادهم، وغير ذلك من أمورهم. ثم خص - بعد ذلك - الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده : إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة، يعتقد أنها حقوق، لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح، أو قرض، ونحو ذلك ، ولا يدخل في هذا اللفظ: ما كانوا عليه في الجاهلية، وأقره الله في الإسلام، كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " مثل دعواهم : يا لفلان، ويا لفلان، ومثل أعيادهم، وغير ذلك من أمورهم " .

الشيخ : أنا عندي يا فلان يا فلان ها .
القارئ : فيه نُسَخ

الشيخ : وش النُّسخ
القارئ : نُسخة في أ يا لفلان، يا لفلان وفي ط يا فلان ويا فلان .

الشيخ : طيب إذا اختلفت النُسخ نعم .
القارئ : " ثم خصّ بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذِمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهدِه : إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة، يُعتقد أنها حقوق، لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح، أو قرض، ونحو ذلك ، ولا يدخل في هذا اللفظ : ما كانوا عليه في الجاهلية، وأقره الله في الإسلام، كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك " .

الشيخ : قوله : كالمناسك يعني في الجملة وإلا فمن المعلوم أن قريش لا تقف بعرفة وإنما تقِف بمزدلفة ولهذا جاء في حديث جابر أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجدَ القُبة قد ضُربت له بنمرة قال : ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهلية ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ذلك ودفع حتى أتى عرفة وقد استدلَّ بعض العلماء في قوله : فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة على أن نمرة من عرفة ، لأنه قال : أجاز حتى أتى عرفة فوجد القُبة قد ضُربت له بنمرة فنزل فيها ولكن لا دلالة في ذلك، لأن مراد جابر أجاز حتى كان منتهى إجازته إلى عرفة كما هو شأن الحجاج غير قريش هذا معنى كلامِه وأما نمرة فإنها موضِع قُرب عرفة وليس منها ولذلك لو وقف إنسان بنمرة طِوال َاليوم ثم انصرف منها فإن حجَّه ليس بصحيح لأنه لم يقف بعرفة وهذه نقطة يغلطُ فيها من الناس من يغْلط فيظن أن قوله : أجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة أن نمرة من عرفة ونقول ليس كذلك أولاً، لأنه لو كانت من عرفة لقال : فنزل بنمِرة أو قال فنزل في جانب منها ولم يَفْصِل بين هذه وهذه وثانيا: أن حتى للغاية والمعنى أجاز حتى وقف بعرفة كما كان الناس يفعلون .نعم
القارئ : " كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك " .

الشيخ : مئة إيش ؟ مئة بعير دية المقتول مئة بعير، والقسامة القسامة أن يُوجد قتيل في أرض أعداء له فيدعي أولياء المقتول أن الذي قتله هؤلاء القوم هذه إذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك أُجريت القَسامَة .

Webiste