القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " ولا يدخل في هذا اللفظ: ما كانوا عليه في الجاهلية، وأقره الله في الإسلام، كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وثانيا أن حتى للغاية والمعنى أجاز حتى وقف بعرفة كما كان الناس يفعلون . نعم
القارئ : " كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك " .
الشيخ : مئة إيش ؟ مئة بعير دية المقتول مئة بعير والقسامة القسامة أن يوجد قتيل في أرض أعداء له فيدعي أولياء المقتول أن الذي قتله هؤلاء القوم هذه إذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك أُجريت القسامة، وهي معروفة في الجاهلية وكيف القسامة ؟ القسامة أن يُقال للمدعين وهم أولياء المقتول احلفوا خمسين يميناً على شخص معين من العدو وإذا حلفتم على أنه هو القاتل لقتيلكم فاقتلوه، وهُنا خالفت الأصل الأصل أن على المدعي البينة وعلى المُنكر اليمين لكن هنا اليمين على المدعي وأيمان أهل القسامة بمنزلة البينة ولذلك إذا أقسموا خمسين يمينا قتلوا من ادعوا عليه القتل وإنما جعلت اليمين في جانب المدَّعي هنا، لأن جانبه أقوى ما الذي قوى جانبه ؟ العداوة التي بين القتيل وبين العدو الذي اتهم بقتله واليمين في الحقيقة اليمين ليست في جانب المدعى عليه دائماً اليمين في جانب أقوى المتداعيين سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه ولهذا يُحكم بثبوت الحق بشاهد واحد ويمين لأن يعني شهد رجل بأن فلانا سرق من فلان ألف ريال وليس عنده إلا شاهد واحد وأقسم المدّعي فيحكم له بالمال لكن لا يحكم بقطع اليد لأن الحدود لا تثبت إلا ببينة نعم المهم عرفتم القسامة الآن ولا لا؟ القسامة أن يحلف مدعو القتل على قوم أنهم قتلوا قتيلهم وكان بينهم عداوة ظاهرة نعم .
القارئ : " كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك " .
الشيخ : مئة إيش ؟ مئة بعير دية المقتول مئة بعير والقسامة القسامة أن يوجد قتيل في أرض أعداء له فيدعي أولياء المقتول أن الذي قتله هؤلاء القوم هذه إذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك أُجريت القسامة، وهي معروفة في الجاهلية وكيف القسامة ؟ القسامة أن يُقال للمدعين وهم أولياء المقتول احلفوا خمسين يميناً على شخص معين من العدو وإذا حلفتم على أنه هو القاتل لقتيلكم فاقتلوه، وهُنا خالفت الأصل الأصل أن على المدعي البينة وعلى المُنكر اليمين لكن هنا اليمين على المدعي وأيمان أهل القسامة بمنزلة البينة ولذلك إذا أقسموا خمسين يمينا قتلوا من ادعوا عليه القتل وإنما جعلت اليمين في جانب المدَّعي هنا، لأن جانبه أقوى ما الذي قوى جانبه ؟ العداوة التي بين القتيل وبين العدو الذي اتهم بقتله واليمين في الحقيقة اليمين ليست في جانب المدعى عليه دائماً اليمين في جانب أقوى المتداعيين سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه ولهذا يُحكم بثبوت الحق بشاهد واحد ويمين لأن يعني شهد رجل بأن فلانا سرق من فلان ألف ريال وليس عنده إلا شاهد واحد وأقسم المدّعي فيحكم له بالمال لكن لا يحكم بقطع اليد لأن الحدود لا تثبت إلا ببينة نعم المهم عرفتم القسامة الآن ولا لا؟ القسامة أن يحلف مدعو القتل على قوم أنهم قتلوا قتيلهم وكان بينهم عداوة ظاهرة نعم .
الفتاوى المشابهة
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- مقدار دية المقتول خطأ - ابن باز
- دية المقتول جزء من تركته - ابن باز
- تتمة شرح على حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حتم... - الالباني
- ليس لأولياء المقتول أن يعفوا إذا كان المقتول... - ابن عثيمين
- هل يجوز لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عل... - ابن عثيمين
- الحج من دية المقتول - اللجنة الدائمة
- فائدة : كل ما كان فيه قرائن تغلب على الظن صد... - ابن عثيمين
- فوائد حديث القسامة . - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " ولا... - ابن عثيمين