تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل ) . أخرجه أبو داود ، وأشار إلى ترجيح وقفه.

الشيخ : نأخذ الدرس الجديد الآن : " وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعطى في صداق امرأة سَويقًا أو تمرًا فقد استحل أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه " :
قوله: من أعطى هذه من شرطية، وفعل الشرط فيها أعطى، وجواب الشرط قوله: فقد استحل وربط بالفاء لاقترانه بقد، والذي يقترن بالفاء إذا كان جواب واحدًا من سبع جمل، مجموعة في قوله:
" اسميةٌ طلبية وبجامدٍ *** وبما وقد وبلن وبالتنفيس " .
هذه قد .
فقوله صلى الله عليه وسلم : من أعطى في صداق امرأة سويقا : السويق : هو الحب المحمس محموس ، ويطحن ويثرد ويؤكل ، سواء كان من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من أي حب كان.
وقوله : أو تمرا معروف .
وقوله : من أعطى امرأة سويقا : سويقًا : نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم يعني قليلا كان أو كثيراً .
وقوله : فقد استحل أي : فقد حل له فرجها ، ولكن المؤلف يقول : إن أبا داود أشار إلى ترجيح وقفه ، إلى أنه موقوف على جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ، وتعلمون أن الموقوف ما كان منتهى سنده الصحابي أي : ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع ، وهذا الذي ذكر هل يمكن أن نحكم له بالرفع ؟
الجواب : لا ، لأنه مما للاجتهاد فيه مجال ، وإذا كان للاجتهاد فيه مجال وهو قول صحابي فإنه لا يحكم له بالرفع لاحتمال أنه قاله تفقهاً ، أما الشيء الذي لا مجال للاجتهاد فيه ولم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فهذا له حكم الرفع كما هو معروف.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة