قال المؤلف :" باب الصداق "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب الصداق " الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به من الباذل ؟ الزوج والمبذول له الزوجة وقولنا وما ألحق به إشارة إلى الوطء بشبهة فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة وجب عليه مهرها مثال ذلك رجل دخل بيته ووجد امرأة على فراشه فظنها امرأته فجامعها هذا وطء بشبهة رجل وجد امرأة على فراشه ولم يكن يعلم أحدا ينام على فراشه إلا امرأته فجامعها نقول هذا وطء بشبهة يجب عليه المهر لأنه استحل فرجها معتقدا حله ولو حملت من هذا الوطء فالولد لها ؟ لها واضح وله أيضا لأنه جامعها على أنها من حلائله طيب الخلاصة الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به حكمه واجب لقول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بشرط أن تبتغوا بأموالكم فلا بد في كل نكاح من مهر إلا نكاحا واحدا وهو امرأة وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحتاج إلى مهر لأنها وهبت نفسها والهبة تبرع بلا عوض لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم هو واجب .
الفتاوى المشابهة
- المعتبر في صداق المرأة - ابن باز
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- الصداق يجب كله بالدخول - اللجنة الدائمة
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- هل الصداق واجب في النكاح؟ - ابن باز
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- نكاح المرأة بدون صداق - اللجنة الدائمة
- تحت باب الصداق - ابن عثيمين
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" باب الصداق " - ابن عثيمين