تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  3113  )  س1:  هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا، وكذا وليها في عقد نكاحها؟  ج1:  لأبيها أن يأخذ من صداقها ما يشاء ب...
العالم
طريقة البحث
هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3113 )
س1: هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا، وكذا وليها في عقد نكاحها؟
ج1: لأبيها أن يأخذ من صداقها ما يشاء برضاها، وكذا مما تملكه سوى صداقها، وله أن يأخذ من مالها ومن صداقها ما لا يضرها بشرط ألا يعطيه غيرها من أولاده. أما من تولى عقد نكاحها من وكيل أو وصي فليس له أن يأخذ من مالها شيئا إلا برضاها إذا كانت رشيدة، سواء كان صداقا أم غيره، وكذا سائر أوليائها سوى أبيها لا يجوز لهم أخذ شيء من صداقها إلا برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste