وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل ) . أخرجه أبو داود ، وأشار إلى ترجيح وقفه.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : نأخذ الدرس الجديد الآن : " وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعطى في صداق امرأة سَويقًا أو تمرًا فقد استحل أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه " :
قوله: من أعطى هذه من شرطية، وفعل الشرط فيها أعطى، وجواب الشرط قوله: فقد استحل وربط بالفاء لاقترانه بقد، والذي يقترن بالفاء إذا كان جواب واحدًا من سبع جمل، مجموعة في قوله:
" اسميةٌ طلبية وبجامدٍ *** وبما وقد وبلن وبالتنفيس " .
هذه قد .
فقوله صلى الله عليه وسلم : من أعطى في صداق امرأة سويقا : السويق : هو الحب المحمس محموس ، ويطحن ويثرد ويؤكل ، سواء كان من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من أي حب كان.
وقوله : أو تمرا معروف .
وقوله : من أعطى امرأة سويقا : سويقًا : نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم يعني قليلا كان أو كثيراً .
وقوله : فقد استحل أي : فقد حل له فرجها ، ولكن المؤلف يقول : إن أبا داود أشار إلى ترجيح وقفه ، إلى أنه موقوف على جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ، وتعلمون أن الموقوف ما كان منتهى سنده الصحابي أي : ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع ، وهذا الذي ذكر هل يمكن أن نحكم له بالرفع ؟
الجواب : لا ، لأنه مما للاجتهاد فيه مجال ، وإذا كان للاجتهاد فيه مجال وهو قول صحابي فإنه لا يحكم له بالرفع لاحتمال أنه قاله تفقهاً ، أما الشيء الذي لا مجال للاجتهاد فيه ولم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فهذا له حكم الرفع كما هو معروف.
قوله: من أعطى هذه من شرطية، وفعل الشرط فيها أعطى، وجواب الشرط قوله: فقد استحل وربط بالفاء لاقترانه بقد، والذي يقترن بالفاء إذا كان جواب واحدًا من سبع جمل، مجموعة في قوله:
" اسميةٌ طلبية وبجامدٍ *** وبما وقد وبلن وبالتنفيس " .
هذه قد .
فقوله صلى الله عليه وسلم : من أعطى في صداق امرأة سويقا : السويق : هو الحب المحمس محموس ، ويطحن ويثرد ويؤكل ، سواء كان من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من أي حب كان.
وقوله : أو تمرا معروف .
وقوله : من أعطى امرأة سويقا : سويقًا : نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم يعني قليلا كان أو كثيراً .
وقوله : فقد استحل أي : فقد حل له فرجها ، ولكن المؤلف يقول : إن أبا داود أشار إلى ترجيح وقفه ، إلى أنه موقوف على جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ، وتعلمون أن الموقوف ما كان منتهى سنده الصحابي أي : ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع ، وهذا الذي ذكر هل يمكن أن نحكم له بالرفع ؟
الجواب : لا ، لأنه مما للاجتهاد فيه مجال ، وإذا كان للاجتهاد فيه مجال وهو قول صحابي فإنه لا يحكم له بالرفع لاحتمال أنه قاله تفقهاً ، أما الشيء الذي لا مجال للاجتهاد فيه ولم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فهذا له حكم الرفع كما هو معروف.
الفتاوى المشابهة
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" باب الصداق " - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول ا... - ابن عثيمين
- هل ترجيح بعض المحدثين وقف حديث ما يتم بملكة لد... - الالباني
- فوائد حديث : ( ... عن أبي سلمة بن عبد الرحمن... - ابن عثيمين
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( من أعطى في صداق امرأة سويقاً... - ابن عثيمين
- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي... - ابن عثيمين