تتمة شرح حديث : ( إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائماً فليصل ، وإن كان مفطراً فليطعم ) . أخرجه مسلم أيضاً . وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال : ( فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعنه رضي الله عنه " : عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دعي أحدكم فليجب " : إذا دُعي ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي إليه ، وعلى هذا فيكون مطلقاً ، أي : غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس .
وقوله: فليجب أي: فليجب الداعي والام هنا للأمر، وسُكِّنت لأن القاعدة : " أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكّن ، وفيما عدا ذلك تكسر ، أما لام التعليل فإنها تكسر دائماً حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء " : قال الله تعالى : ليكفروا بما أتيناهم ولِيتمتعوا ، ولا يجوز أن تقول: ولْيتمتعوا، لأن اللام في قوله: ولِيتمتعوا للتعليل لو كانت للأمر لسكّنت، قال الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر .
وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولْيطوفوا بالبيت العتيق وهنا قال فليجب على القاعدة .
فإن كان صائما فليصل : إن كان صائما أي المدعو فليصل أي : فليدعو، وليس المعنى فليصل: الصلاة المعهودة.
فإذا قال قائل: كيف نحملها على الدعاء مع أن الصلاة المطلقة في لسان الشارع تحمل على الصلاة الشرعية ؟
قلنا: لقرينة لفظية ومعنوية :
أما اللفظية فلأن الحديث رواه أبو داود بلفظ : فإن كان صائمًا فليدع ، بهذا اللفظ ، وهذا مفسّر لقوله: فليصل ، ولا يحتمل بعد هذا التفسير النبوي أن يكون المراد بها الصلاة الشرعية ، عرفت ؟
طيب فإن قال قائل: هل لهذا نظير أن تأتي الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى الدعاء ؟
قلنا: نعم، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم : ليس المراد أن تصلي عليهم صلاة الجنازة ، بل المراد أن تدعو لهم ، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فكان إذا أتاه القوم بصدقاتهم قال : اللهم صل على آل فلان .
طيب إذن فليصلي يتعين أن المراد فليدع، القرينة اللفظية تفسير هذا اللفظ عند أبي داود.
القرينة المعنوية أنه لا علاقة بين الصلاة الشرعية وبين كون هذا المدعو صائمًا. ثم قد يقول قائل: كيف يؤمر بالصلاة في هذه الحال بحضرة الطعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ؟!
إذن يتعين المراد بالصلاة الدعاء.
وإن كان مفطرا فليطعم : إن كان مفطرا فليطعم فليأكل .
نعم وقوله: فليطعم يشمل الأكل والشرب، نحن قلنا: فليأكل والصواب فليأكل وليشرب، لأن الشرب يسمى طعامًا، قال الله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني .
وقوله: فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم ظاهره الوجوب ، لكن له من حديث جابر نحوه وقال: إن شاء طَعِم وإن شاء ترك .
لكن من الذي إن شاء طعم وإن شاء ترك ؟
الصائم ، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أنه يريد به المفطر من أجل أن يصرف الأمر في قوله: فليطعم إلى الاستحباب لا إلى الوجوب.
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دعي أحدكم فليجب " : إذا دُعي ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي إليه ، وعلى هذا فيكون مطلقاً ، أي : غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس .
وقوله: فليجب أي: فليجب الداعي والام هنا للأمر، وسُكِّنت لأن القاعدة : " أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكّن ، وفيما عدا ذلك تكسر ، أما لام التعليل فإنها تكسر دائماً حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء " : قال الله تعالى : ليكفروا بما أتيناهم ولِيتمتعوا ، ولا يجوز أن تقول: ولْيتمتعوا، لأن اللام في قوله: ولِيتمتعوا للتعليل لو كانت للأمر لسكّنت، قال الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر .
وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولْيطوفوا بالبيت العتيق وهنا قال فليجب على القاعدة .
فإن كان صائما فليصل : إن كان صائما أي المدعو فليصل أي : فليدعو، وليس المعنى فليصل: الصلاة المعهودة.
فإذا قال قائل: كيف نحملها على الدعاء مع أن الصلاة المطلقة في لسان الشارع تحمل على الصلاة الشرعية ؟
قلنا: لقرينة لفظية ومعنوية :
أما اللفظية فلأن الحديث رواه أبو داود بلفظ : فإن كان صائمًا فليدع ، بهذا اللفظ ، وهذا مفسّر لقوله: فليصل ، ولا يحتمل بعد هذا التفسير النبوي أن يكون المراد بها الصلاة الشرعية ، عرفت ؟
طيب فإن قال قائل: هل لهذا نظير أن تأتي الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى الدعاء ؟
قلنا: نعم، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم : ليس المراد أن تصلي عليهم صلاة الجنازة ، بل المراد أن تدعو لهم ، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فكان إذا أتاه القوم بصدقاتهم قال : اللهم صل على آل فلان .
طيب إذن فليصلي يتعين أن المراد فليدع، القرينة اللفظية تفسير هذا اللفظ عند أبي داود.
القرينة المعنوية أنه لا علاقة بين الصلاة الشرعية وبين كون هذا المدعو صائمًا. ثم قد يقول قائل: كيف يؤمر بالصلاة في هذه الحال بحضرة الطعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ؟!
إذن يتعين المراد بالصلاة الدعاء.
وإن كان مفطرا فليطعم : إن كان مفطرا فليطعم فليأكل .
نعم وقوله: فليطعم يشمل الأكل والشرب، نحن قلنا: فليأكل والصواب فليأكل وليشرب، لأن الشرب يسمى طعامًا، قال الله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني .
وقوله: فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم ظاهره الوجوب ، لكن له من حديث جابر نحوه وقال: إن شاء طَعِم وإن شاء ترك .
لكن من الذي إن شاء طعم وإن شاء ترك ؟
الصائم ، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أنه يريد به المفطر من أجل أن يصرف الأمر في قوله: فليطعم إلى الاستحباب لا إلى الوجوب.
الفتاوى المشابهة
- شرح حديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي... - ابن عثيمين
- باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل ع... - ابن عثيمين
- مفطرات الصيام - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدي... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا حفص بن... - ابن عثيمين
- ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن كان... - ابن عثيمين
- إذا دعي الصائم لوليمة هل يفطر - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث : ( إذا دعي أحدكم فليجب ... ) . - ابن عثيمين
- باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم ي... - ابن عثيمين
- وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى ال... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث : ( إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن... - ابن عثيمين