تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل تزوج زوجتين وقال للقديمة إما أن أطلقك أو... - ابن عثيمينالسائل : شيخ أحسن الله إليك رجل تزوج اثنتين والقديمة مثلا قال لها: إما أن أطلقك أو ألا أجامعك، وكان يجامع الثانية، وليلة الأولى ما يجامع ولكن يعدل بينهم...
العالم
طريقة البحث
رجل تزوج زوجتين وقال للقديمة إما أن أطلقك أو لا أجامعك وكان يجامع الثانية دون الأولى ويعدل بينهما في النفقة وغيرها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ أحسن الله إليك رجل تزوج اثنتين والقديمة مثلا قال لها: إما أن أطلقك أو ألا أجامعك، وكان يجامع الثانية، وليلة الأولى ما يجامع ولكن يعدل بينهما ؟

الشيخ : في النفقة.

السائل : إي.

الشيخ : ما تقولون في هذا ؟
يعني رجل يقول: له زوجتان قديمة وحديثة، فقال للقديمة: إن شئت أن تبقي عندي على ما جاءك مني من العدل وإن شئت طلقتك، فقالت: أبقى عندك ويكفيني منك ما يأتيني منك ، فهل يجوز له هذا ؟

السائل : ما لم يكن به إضرار.

الشيخ : لا هو يبي يضرها.
نعم نقول: يجوز لأن حديث سودة يدل عليه، حديث سودة يدل على هذا.

السائل : حتى لو اشترط عدم الجماع؟

الشيخ : حتى لو اشترط عدم الجماع.
القارئ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين :
وبعد: قال المصنف -رحمه الله تعالى- : " باب القَسْم :
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لنسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله "
.

Webiste