تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجلالسائل
العالم
طريقة البحث
رجل تزوج زوجتين وقال للقديمة إما أن أطلقك أو لا أجامعك وكان يجامع الثانية دون الأولى ويعدل بينهما في النفقة وغيرها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ أحسن الله إليك رجل تزوج اثنتين والقديمة مثلا قال لها: إما أن أطلقك أو ألا أجامعك، وكان يجامع الثانية، وليلة الأولى ما يجامع ولكن يعدل بينهما ؟

الشيخ : في النفقة.

السائل : إي.

الشيخ : ما تقولون في هذا ؟
يعني رجل يقول: له زوجتان قديمة وحديثة، فقال للقديمة: إن شئت أن تبقي عندي على ما جاءك مني من العدل وإن شئت طلقتك، فقالت: أبقى عندك ويكفيني منك ما يأتيني منك ، فهل يجوز له هذا ؟

السائل : ما لم يكن به إضرار.

الشيخ : لا هو يبي يضرها.
نعم نقول: يجوز لأن حديث سودة يدل عليه، حديث سودة يدل على هذا.

السائل : حتى لو اشترط عدم الجماع؟

الشيخ : حتى لو اشترط عدم الجماع.
القارئ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين :
وبعد: قال المصنف -رحمه الله تعالى- : " باب القَسْم :
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لنسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله "
.