فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً ... ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ففي هذا الحديث من الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله وهو: أنه إذا أقام عند الثيّب ثلاثا خيرها .
ومن فوائده: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث اعتذر لأم سلمة، بماذا اعتذر يا خليل؟
الطالب : ليس بك على أهلك هوان .
الشيخ : ليس بك على أهلك هوان فإن هذا اعتذار، فينبغي لنا أن نتأسى به، إذا عملنا عملا واجباً لا يرضى به قبيلنا فالأولى أن نعتذر .
ومن فوائده: أن الإنسان لا يحابي أحدا في أمر واجب، ولكن يعتذر له، يعتذر له عن نفسه في تطبيق الأمر الواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحابِ أم سلمة، ولكنه بيّن لها الواجب واعتذر، فنأخذ من هذا هذه الفائدة العظيمة: ألا تحابي أحدًا في أمر واجب ولكن اعتذر له أو اعتذر منه على الأصح، ولكن اعتذر منه لتطبيق الأمر الواجب.
ومن فوائد الحديث: أنه كما تكون الزوجة أهلا فإن الزوج يكون أهلا، والدليل على أن زوجها تكون أهلا قوله سبحانه وتعالى: فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك : فالزوجة من الأهل لا شك. وكذلك الزوج أهل لزوجته .
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا اختارت الثيّب أن يتمم لها سبعة أيام فليسبّع لنسائه، فإذا قَدَّرنا أن عنده ثلاث نسوة، وتزوج الرابعة، واختارت أن يسبّع لها فمتى يرجع إليها ؟
بعد واحد وعشرين يومًا، لأنه إذا سبّع لها سبّع لنسائه، فيسبع للأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فهذه واحد وعشرون يومًا، ثم يعود إلى القسم.
وأظن أن المرأة لا تختار مثل هذا، اللهم إلا إذا كانت عادة حيضها قد قربت، فهذه ربما تختار السبع من أجل أن يغيب الزوج عنها في أيام حيضها، أما إذا كانت مسألة سليمة فلا أظن امرأة تختار أن يبقى زوجها غائبًا عنها لمدة سبعة أيام من أجل أربعة أيام تكتسبها.
لكن على كل حال الأمر إليها .
وهنا سؤال: هل هذا التخيير على الوجوب أو راجع لإرادته ؟
الظاهر أنه ليس على الوجوب، بل راجع لإرادة الزوج، لأن هذا مجرد فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الفعل عدم الوجوب، الأصل في الفعل المجرد عدم الوجوب.
وعلى هذا فقد يكون الزوج لا يختار أن يبقى عند هذه الزوجة سبعة أيام ويغيب عن زوجاته الأخريات أربعة أيام مثلا، إذن فالتخيير هنا، واجب ولا ليس بواجب؟
الطالب : ليس بواجب.
الشيخ : ليس بواجب.
سؤال آخر: إذا قال قائل: في تمديد المدة إلى سبعة أيام إضرار على النساء الأخريات فهل يحتاج إلى مشاورتهن بأن يقول لهن: أنتن لكن القسم من الليلة الرابعة، ولكن هل تأذن أن أبقى عندها سبعًا ويكون ابتداء القسم من الليلة الثانية أو لا يجب عليه ؟
ظاهر الحديث أنه لا يجب، ولكن هذا النقص أو الهضم من حق النساء جبر، بماذا جبر؟
بأن أعطين سبعا كاملة وإلا فمقتضى بادي الرأي أنه إذا سبّع لها ربّع لنسائه أنتم معي ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ليش؟
لأن ثلاثة أيام من حقها، ولكن جُبر عدم استئذانهن وبقاؤُه عندها سبعة أيام بزيادة أربعة أيام عن الواجب جُبر هذا بإيش بزيادة حصتهن، بأن جعل لكل واحدة سبعة أيام، وهذا من العدل لأنه قد يقول قائل:
لماذا يسبع لنسائه وهو لم يزد الجديدة إلا أربعة أيام ، أفلا يكون مقتضى العدل أن يجعل للأخريات أربعة أيام ؟
نقول: هذا هو العدل في بادي الرأي، لكن عند التأمل يتبين أن العدل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف؟
لأنه لما هضمهن بعض الحق في تطويل المدة، مدة الغيب عنهن، جبر ذلك بزيادة القضاء لهن حيث جعل لهن على سبعة أيام.
الخلاصة : خلاصة الحديثين أن من تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا، ومن تزوج ثيبا على بكر أو على ثيب أقام عندها ثلاثا، وأن له أن يخيّرها بإيش ؟
بأن يسبّع لها ويسبّع لنسائه، وإلا اقتصرت على الثلاث .
وفي هذا الحديث من الفوائد: إخبار الإنسان بالأمر الواقع، لأنه قال: إن سبّعت لك سبّعت لنسائي : فأخبرها بالصراحة ، ولم يجعل الأمر عائمًا بل بيّن ووضح وهكذا ينبغي للإنسان في جميع أموره أن يكون بينا صريحاً.
ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البيِّعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما .
ومن فوائده: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث اعتذر لأم سلمة، بماذا اعتذر يا خليل؟
الطالب : ليس بك على أهلك هوان .
الشيخ : ليس بك على أهلك هوان فإن هذا اعتذار، فينبغي لنا أن نتأسى به، إذا عملنا عملا واجباً لا يرضى به قبيلنا فالأولى أن نعتذر .
ومن فوائده: أن الإنسان لا يحابي أحدا في أمر واجب، ولكن يعتذر له، يعتذر له عن نفسه في تطبيق الأمر الواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحابِ أم سلمة، ولكنه بيّن لها الواجب واعتذر، فنأخذ من هذا هذه الفائدة العظيمة: ألا تحابي أحدًا في أمر واجب ولكن اعتذر له أو اعتذر منه على الأصح، ولكن اعتذر منه لتطبيق الأمر الواجب.
ومن فوائد الحديث: أنه كما تكون الزوجة أهلا فإن الزوج يكون أهلا، والدليل على أن زوجها تكون أهلا قوله سبحانه وتعالى: فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك : فالزوجة من الأهل لا شك. وكذلك الزوج أهل لزوجته .
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا اختارت الثيّب أن يتمم لها سبعة أيام فليسبّع لنسائه، فإذا قَدَّرنا أن عنده ثلاث نسوة، وتزوج الرابعة، واختارت أن يسبّع لها فمتى يرجع إليها ؟
بعد واحد وعشرين يومًا، لأنه إذا سبّع لها سبّع لنسائه، فيسبع للأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فهذه واحد وعشرون يومًا، ثم يعود إلى القسم.
وأظن أن المرأة لا تختار مثل هذا، اللهم إلا إذا كانت عادة حيضها قد قربت، فهذه ربما تختار السبع من أجل أن يغيب الزوج عنها في أيام حيضها، أما إذا كانت مسألة سليمة فلا أظن امرأة تختار أن يبقى زوجها غائبًا عنها لمدة سبعة أيام من أجل أربعة أيام تكتسبها.
لكن على كل حال الأمر إليها .
وهنا سؤال: هل هذا التخيير على الوجوب أو راجع لإرادته ؟
الظاهر أنه ليس على الوجوب، بل راجع لإرادة الزوج، لأن هذا مجرد فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الفعل عدم الوجوب، الأصل في الفعل المجرد عدم الوجوب.
وعلى هذا فقد يكون الزوج لا يختار أن يبقى عند هذه الزوجة سبعة أيام ويغيب عن زوجاته الأخريات أربعة أيام مثلا، إذن فالتخيير هنا، واجب ولا ليس بواجب؟
الطالب : ليس بواجب.
الشيخ : ليس بواجب.
سؤال آخر: إذا قال قائل: في تمديد المدة إلى سبعة أيام إضرار على النساء الأخريات فهل يحتاج إلى مشاورتهن بأن يقول لهن: أنتن لكن القسم من الليلة الرابعة، ولكن هل تأذن أن أبقى عندها سبعًا ويكون ابتداء القسم من الليلة الثانية أو لا يجب عليه ؟
ظاهر الحديث أنه لا يجب، ولكن هذا النقص أو الهضم من حق النساء جبر، بماذا جبر؟
بأن أعطين سبعا كاملة وإلا فمقتضى بادي الرأي أنه إذا سبّع لها ربّع لنسائه أنتم معي ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ليش؟
لأن ثلاثة أيام من حقها، ولكن جُبر عدم استئذانهن وبقاؤُه عندها سبعة أيام بزيادة أربعة أيام عن الواجب جُبر هذا بإيش بزيادة حصتهن، بأن جعل لكل واحدة سبعة أيام، وهذا من العدل لأنه قد يقول قائل:
لماذا يسبع لنسائه وهو لم يزد الجديدة إلا أربعة أيام ، أفلا يكون مقتضى العدل أن يجعل للأخريات أربعة أيام ؟
نقول: هذا هو العدل في بادي الرأي، لكن عند التأمل يتبين أن العدل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف؟
لأنه لما هضمهن بعض الحق في تطويل المدة، مدة الغيب عنهن، جبر ذلك بزيادة القضاء لهن حيث جعل لهن على سبعة أيام.
الخلاصة : خلاصة الحديثين أن من تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا، ومن تزوج ثيبا على بكر أو على ثيب أقام عندها ثلاثا، وأن له أن يخيّرها بإيش ؟
بأن يسبّع لها ويسبّع لنسائه، وإلا اقتصرت على الثلاث .
وفي هذا الحديث من الفوائد: إخبار الإنسان بالأمر الواقع، لأنه قال: إن سبّعت لك سبّعت لنسائي : فأخبرها بالصراحة ، ولم يجعل الأمر عائمًا بل بيّن ووضح وهكذا ينبغي للإنسان في جميع أموره أن يكون بينا صريحاً.
ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البيِّعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما .
الفتاوى المشابهة
- فوائد حديث : ( لما تزوج علي فاطمة قال له رسو... - ابن عثيمين
- إذا دخل بزوجته متى يبدأ القسم؟ وهل يترك... - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث : ( لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأف... - ابن عثيمين
- الفوائد - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... قال إذا تزوج البكرعلى الث... - ابن عثيمين
- وعن أنس رضي الله عنه قال : من السنة إذا تزوج... - ابن عثيمين
- حكم من أقام عند الزوجة غير البكرسبعًا؟ - ابن باز
- فوائد حديث : ( من السنة إذا تزوج الرجل البكر... - ابن عثيمين
- وعن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي صلى الل... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... عن أم سلمة أن رسول الله ص... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ل... - ابن عثيمين