تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قراءة بحث في مواضع القرعة وأدلتها التي ذكرها... - ابن عثيمينالطالب : بسم الله الرحمن الرحيم :الحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين :قال الإمام العلامة ا...
العالم
طريقة البحث
قراءة بحث في مواضع القرعة وأدلتها التي ذكرها ابن القيم رحمه الله مع تعليق الشيخ عليه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الطالب : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين :
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله .

الشيخ : الترتيب هذا ماهو جيد : وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ؟!
أجمعين تأكيد لصحبه تكون جنبها !
الطالب : صحيح يا شيخ جزاك الله خير.
قال الإمام العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- : " فصل:
ومن طرق الأحكام الحكم بالقرعة، قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفُل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون "
.

الشيخ : بس هذا واحد، ثانيًا ؟
الطالب : " وقال تعالى: وإنَّ يونس لمن المرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين ، يقول تعالى " .

الشيخ : خلاص ما يحتاج شرح ، هذا اثنين هذا في القرآن، في السنة؟
الطالب : " وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " .

الشيخ : هذا واحد .
الطالب : " وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه " .

الشيخ : هذا اثنين.
الطالب : " وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة وقال له قولا شديدا " .

الشيخ : هذه ثلاثة ، نعم ، لماذا لم يمكنه من إعتاق الجميع ؟
لأنه عند موته، والتبرع عند الموت لا ينفذ إلا من الثلث فأقل نعم .
الطالب : وقال قولا شديدا هكذا ؟

الشيخ : نعم : قال فيه قولا شديدا ، نعم ؟
الطالب : " وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض على قوم اليمين، فسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " .

الشيخ : اصبر اصبر هذه أربعة.
الطالب : " وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا أُكره اثنان عن اليمين أو استحباها فليستهما عليها .
وفي رواية أحمد: إذا أكره اثنان عن اليمين أو استحباها .
وفيه أيضًا : أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لواحد منهما بينة فقال: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها "
.

الشيخ : كم ذولي؟
الطالب : خمس .
" وفي الصحيحين عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: أتى رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار .
ورواه أبو داود في السنن وفيه : فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا ، فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة "
.

الشيخ : كم هذه ؟ ستة
الطالب : سبعة .

الشيخ : لا ستة . لا لا مع اثنين ثمانية، السنة؟
الطالب : ستة .

الشيخ : ستة نعم.
الطالب : الحديث ألا يدخل معهم؟

الشيخ : إيها؟
الطالب : مثل القائم على حدود الله ؟

الشيخ : إيه.
الطالب : هذا هو .

الشيخ : إيه ربما يضاف إلى هذا ، لكن هذه في غير الأحكام ، هذا الذي تذكر مثلا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ماهو في الأحكام ، نعم على كل حال ما يخالف ، على كل حال أنتم جيبوا كل ما فيه سهم كل ما فيه يالله.

Webiste