تتمة شرح حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بالإجماع، وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصًا بما تغيّر بالنّجاسة فإنّه يكون نجسًا بالإجماع، ولهذا قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في السّمن تقع فيه الفأرة قال: ألقوها وما حولها لأنّها هي وما حولها ستكون نجسة لأنّها إذا ماتت أنتنت رائحتها وأنتن معها السّمن.
الفتاوى المشابهة
- حكم الماء إذا تغير بما ليس بنجس - ابن باز
- هل يستأنس بالإجماع على صحة حديث ، مثل : ( الما... - الالباني
- الحديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب... - ابن عثيمين
- هل يتقوى الحديث االضعيف بالإجماع مثل حديث ( ال... - الالباني
- بيان حال حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب... - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ). - ابن عثيمين
- تتمة مراجعة حديث ( إن الماء لا ينجسه شيء إلا... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ). - ابن عثيمين
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسو... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) - ابن عثيمين