تتمة مراجعة حديث ( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب على ...).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أنّ الماء ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما وعرفتم وجه الدّلالة.
ثانيًا: أن الماء لا ينجس إلاّ بالتغير لقوله: لا ينجّسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ورواية في البيهقي بالتنويع: ريحه أو طعمه أو لونه طيب فإذا وقعت فيه نجاسة ولو تغيّره فبناء على هذه القاعدة المبنية على الحديث يكون طهورًا قلّ أو كثر.
القاعدة الثالثة: أنه إذا تغير أحد أوصافه الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة صار نجسًا صار نجسًا لقوله: إلا إذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه .
القاعدة الرابعة: أنّ النّجاسة التي تؤثّر في الماء هي التي تحدث فيه، وعلى هذا فلو تغيّر ريح الماء بميتة حوله فإنما يكون طهورًا لأن حديث البيهقي بنجاسة تحدث فيه وما كان خارج الماء فإنها ليست حادثة فيه، وقد حكى بعضهم إجماع العلماء على ذلك أي على أنّ الماء إذا تغيّر بالمجاورة من غير أن تحدث النّجاسة فيه فإنّه يكون طهورًا.
والقاعدة الخامسة: أنّ الأصل في الماء الطهارة لقوله: تحدث فيه والحادث ليس قديمًا بل هو متأخّر، وعلى هذا فإذا وجدت ماء وشككت هل هو طهور أو هو نجس فهو طهور لأنه لا يمكن أن ينتقل من الطهورية إلا بنجاسة تحدث فيه، والحدث يكون متأخّرًا عن القديم، فإن قال قائل بماذا نطهر الماء؟ يعني إذا عرفنا أنّه صار نجسًا فبماذا يطهر؟ قلنا يطهر بأيّ مزيل للنّجاسة، أيّ مزيل للنّجاسة فإنّه يطهر به لماذا؟ لأنّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فما دام الشارع قد علّق نجاسة الماء بتغير الطعم أو اللون أو الريح فإنه متى زال ذلك صار إيش؟ طهورا بأيّ سبب، فمثلًا لو أنّنا أضفنا إلى هذا الماء مواد كمياوية حتى زالت النجاسة لا طعم ولا لون ولا ريح فإنه يكون طهورًا يجوز الوضوء به، ويجوز سقي النّخل والزّرع، ويجوز شربه إذا لم يكن على الإنسان ضرر في ذلك لأن الحكم يدور مع علّته، كذلك أيضًا لو كان مع الرّياح والشّمس زالت النّجاسة بنفسها بدون أي عمل يكون أيضًا طهورًا لأنّ الحكم يدور مع علّته، كذلك أيضًا لو كانت النجاسة في جانب نرى أثرها في هذا الجانب اللون أو الطعم أو الريح لكن بقيّة الجوانب لم تتغيّر ثم أخذناها وما حولها مما تغير بقي الباقي إيش؟
الطالب : طهورًا.
الشيخ : طهورًا، بقي الباقي طهورًا وهذا يكون إذا كان الماء خاثرًا بعض الشيء لا طبيعيًّا لأن النجاسة لا تمتد في مثل هذه الحال. ويدلّ لهذا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم والحديث الذي فيه التّفصيل " إن كان مائعًا فلا تقربوه، وإن كان جامدًا فألقوها وما حولها " حديث لا يصحّ فالذي في الصحيحين هو أنه قال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ثمّ إنّ الغالب في السّمن في الحجاز الغالب أنّه لا يكون جامدا لأنّ الحجاز منطقة حارّة، على كلّ حال إذن القاعدة في تطهير ما تنجّس ما هي؟ أنّه متى زالت النّجاسة بأيّ مزيل أو زالت بنفسها فإنّه يكون طهورًا مطهّرًا من الأحداث والأنجاس، أمّا مسألة الشرب إذا كان طهوريّته بالمعالجة بالكمياويات فهذا يرجع إلى نظرالأطباء إذا قالوا أنه لا يضر فليشرب لأنّه زالت نجاسته.
ثم نبدأ الآن الدرس الجديد.
ثانيًا: أن الماء لا ينجس إلاّ بالتغير لقوله: لا ينجّسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ورواية في البيهقي بالتنويع: ريحه أو طعمه أو لونه طيب فإذا وقعت فيه نجاسة ولو تغيّره فبناء على هذه القاعدة المبنية على الحديث يكون طهورًا قلّ أو كثر.
القاعدة الثالثة: أنه إذا تغير أحد أوصافه الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة صار نجسًا صار نجسًا لقوله: إلا إذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه .
القاعدة الرابعة: أنّ النّجاسة التي تؤثّر في الماء هي التي تحدث فيه، وعلى هذا فلو تغيّر ريح الماء بميتة حوله فإنما يكون طهورًا لأن حديث البيهقي بنجاسة تحدث فيه وما كان خارج الماء فإنها ليست حادثة فيه، وقد حكى بعضهم إجماع العلماء على ذلك أي على أنّ الماء إذا تغيّر بالمجاورة من غير أن تحدث النّجاسة فيه فإنّه يكون طهورًا.
والقاعدة الخامسة: أنّ الأصل في الماء الطهارة لقوله: تحدث فيه والحادث ليس قديمًا بل هو متأخّر، وعلى هذا فإذا وجدت ماء وشككت هل هو طهور أو هو نجس فهو طهور لأنه لا يمكن أن ينتقل من الطهورية إلا بنجاسة تحدث فيه، والحدث يكون متأخّرًا عن القديم، فإن قال قائل بماذا نطهر الماء؟ يعني إذا عرفنا أنّه صار نجسًا فبماذا يطهر؟ قلنا يطهر بأيّ مزيل للنّجاسة، أيّ مزيل للنّجاسة فإنّه يطهر به لماذا؟ لأنّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فما دام الشارع قد علّق نجاسة الماء بتغير الطعم أو اللون أو الريح فإنه متى زال ذلك صار إيش؟ طهورا بأيّ سبب، فمثلًا لو أنّنا أضفنا إلى هذا الماء مواد كمياوية حتى زالت النجاسة لا طعم ولا لون ولا ريح فإنه يكون طهورًا يجوز الوضوء به، ويجوز سقي النّخل والزّرع، ويجوز شربه إذا لم يكن على الإنسان ضرر في ذلك لأن الحكم يدور مع علّته، كذلك أيضًا لو كان مع الرّياح والشّمس زالت النّجاسة بنفسها بدون أي عمل يكون أيضًا طهورًا لأنّ الحكم يدور مع علّته، كذلك أيضًا لو كانت النجاسة في جانب نرى أثرها في هذا الجانب اللون أو الطعم أو الريح لكن بقيّة الجوانب لم تتغيّر ثم أخذناها وما حولها مما تغير بقي الباقي إيش؟
الطالب : طهورًا.
الشيخ : طهورًا، بقي الباقي طهورًا وهذا يكون إذا كان الماء خاثرًا بعض الشيء لا طبيعيًّا لأن النجاسة لا تمتد في مثل هذه الحال. ويدلّ لهذا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم والحديث الذي فيه التّفصيل " إن كان مائعًا فلا تقربوه، وإن كان جامدًا فألقوها وما حولها " حديث لا يصحّ فالذي في الصحيحين هو أنه قال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ثمّ إنّ الغالب في السّمن في الحجاز الغالب أنّه لا يكون جامدا لأنّ الحجاز منطقة حارّة، على كلّ حال إذن القاعدة في تطهير ما تنجّس ما هي؟ أنّه متى زالت النّجاسة بأيّ مزيل أو زالت بنفسها فإنّه يكون طهورًا مطهّرًا من الأحداث والأنجاس، أمّا مسألة الشرب إذا كان طهوريّته بالمعالجة بالكمياويات فهذا يرجع إلى نظرالأطباء إذا قالوا أنه لا يضر فليشرب لأنّه زالت نجاسته.
ثم نبدأ الآن الدرس الجديد.
الفتاوى المشابهة
- حكم الماء إذا تغير بما ليس بنجس - ابن باز
- تتمة الجواب حول أكل الجبن التي وضع فيها منافح... - الالباني
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسو... - ابن عثيمين
- الحديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب... - ابن عثيمين
- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال ر... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) - ابن عثيمين
- بيان حال حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب... - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ). - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ). - ابن عثيمين
- تتمة مراجعة حديث ( إن الماء لا ينجسه شيء إلا... - ابن عثيمين