فوائد حديث ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ...).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد: أوّلًا: تحريم آنية الذّهب والفضّة لأنّ الأصل في النّهي التّحريم ولأنّ في الحديث إشارة إلى أنّ من أكل وشرب فيهما فإنّه حريّ أن يحرمهما في الآخرة لأنّ الله لم يبح ذلك لنا إلاّ في الآخرة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصّغيرة، أو الأكل الكثير أو الشّرب اليسير حتى لو جرعة من الماء في ملعقة فهي حرام، وكذلك أيضًا لو كانت لقمة واحدة في ملعقة فهي حرام، لماذا؟ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه إذن نجتنب الأكل كلّه والشّرب كلّه، لا نأكل لا من قليل ولا من كثير، لا بآنية كبيرة ولا آنية صغيرة.
ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وذلك بذكر العلّة عند ذكر الحكم، لأنّ ذكر العلّة يوجب الطّمأنينة واستقرار القلب، وكذلك يبيّن سموّ الشّريعة وأنّه ليس فيها حكم إلاّ مقرون بحكمة وهذا من أحسن التّعليم وأبين البيان.
ومن فوائد الحديث: جواز استعمال آنية الذّهب والفضّة في غير الأكل والشّرب، لأنّ النّهي إنما هو عن الأكل والشّرب فقط، فلو يستعمل الإنسان آنية الذّهب والفضّة في أدوية يخزنها أو في دراهم أو في أيّ حاجة من الحاجات غير الأكل والشّرب فإنّه لا بأس به، وذلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أفصح النّاس وأنصح النّاس وأعلم النّاس، ولو كان جميع الاستعمال محرّمًا لأتى بعبارة عامّة حتى لا يبقى الأمر مشكلًا، الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ليس يتكلّم بالكلام ويدعه مشكلًا على النّاس لا بدّ أن يذكر ... الكلام على العلّة التي ذكرها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الحديث وهو سبق لسان.
الطالب : ...
الشيخ : العلل العليلة هي العلل الثلاث، أما العلّة التي ذكرها الرّسول فهي العلّة الحكيمة، نعم أقول إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق، ولو كان استعمال الذّهب والفضّة في غير الأكل والشّرب حرامًا لبيّنه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بيانًا واضحًا حتّى لا يبقى إشكال، ثمّ إنّ قول حذيفة رضي الله عنه: " إنّي أخبركم أنّي قد نهيته أن يسقيني بها " يدلّ على أنّ حذيفة كانت عنده هذه الآنية لكنّه لا يستعملها في أكل أو شرب وهذا واضح، ولا ينبغي لنا إطلاقًا إذا ذكر لنا الشّارع شيئًا خاصًّا أن نعمّمه، لأنّ ذلك يعني أنّنا ضيّقنا ما وسّعه الشّارع، ومعلوم أنّنا نتعبّد بما دلّ عليه الكتاب والسّنّة لا نحصره على عباد الله.
وهنا ثلاثة أمور: اتّخاذ واستعمال في غير الأكل والشّرب واستعمال في الأكل والشّرب، الاستعمال في الأكل والشّرب حرام وإلاّ حلال؟ حرام لا إشكال فيه بل ظاهر النّصّ أنّه من كبائر الذّنوب، الاتّخاذ الخلاف فيه معروف بمعنى أن يتّخذ الإنسان إمّا زينة أو لسبب من الأسباب لكن لا يستعملها هذا الخلاف فيه معروف، الاستعمال حكى بعض النّاس أنّ العلماء أجمعوا على التّحريم ولكن ليس بصحيح ما فيه إجماع، وقد أنكر الشّوكاني رحمه الله في " نيل الأوطار " هذا إنكارًا عظيمًا وقال: إنّ السّنّة تدلّ على أنّ المحرّم هو الأكل والشّرب فقط والقياس ممنوع ولا يصحّ، وما ذهب إليه الشّوكاني رحمه الله هو الذي تدلّ عليه الأدلّة وأنّ المحرّم هو استعمالها في الأكل والشّرب، وسيأتينا في حديث أمّ سلمة النّهي عن الشّرب في إناء الفضّة وأنّها هي رضي الله عنها اتّخذت جلجلًا من فضّة يأتينا إن شاء الله في الدّرس المقبل.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصّغيرة، أو الأكل الكثير أو الشّرب اليسير حتى لو جرعة من الماء في ملعقة فهي حرام، وكذلك أيضًا لو كانت لقمة واحدة في ملعقة فهي حرام، لماذا؟ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه إذن نجتنب الأكل كلّه والشّرب كلّه، لا نأكل لا من قليل ولا من كثير، لا بآنية كبيرة ولا آنية صغيرة.
ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وذلك بذكر العلّة عند ذكر الحكم، لأنّ ذكر العلّة يوجب الطّمأنينة واستقرار القلب، وكذلك يبيّن سموّ الشّريعة وأنّه ليس فيها حكم إلاّ مقرون بحكمة وهذا من أحسن التّعليم وأبين البيان.
ومن فوائد الحديث: جواز استعمال آنية الذّهب والفضّة في غير الأكل والشّرب، لأنّ النّهي إنما هو عن الأكل والشّرب فقط، فلو يستعمل الإنسان آنية الذّهب والفضّة في أدوية يخزنها أو في دراهم أو في أيّ حاجة من الحاجات غير الأكل والشّرب فإنّه لا بأس به، وذلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أفصح النّاس وأنصح النّاس وأعلم النّاس، ولو كان جميع الاستعمال محرّمًا لأتى بعبارة عامّة حتى لا يبقى الأمر مشكلًا، الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ليس يتكلّم بالكلام ويدعه مشكلًا على النّاس لا بدّ أن يذكر ... الكلام على العلّة التي ذكرها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الحديث وهو سبق لسان.
الطالب : ...
الشيخ : العلل العليلة هي العلل الثلاث، أما العلّة التي ذكرها الرّسول فهي العلّة الحكيمة، نعم أقول إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق، ولو كان استعمال الذّهب والفضّة في غير الأكل والشّرب حرامًا لبيّنه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بيانًا واضحًا حتّى لا يبقى إشكال، ثمّ إنّ قول حذيفة رضي الله عنه: " إنّي أخبركم أنّي قد نهيته أن يسقيني بها " يدلّ على أنّ حذيفة كانت عنده هذه الآنية لكنّه لا يستعملها في أكل أو شرب وهذا واضح، ولا ينبغي لنا إطلاقًا إذا ذكر لنا الشّارع شيئًا خاصًّا أن نعمّمه، لأنّ ذلك يعني أنّنا ضيّقنا ما وسّعه الشّارع، ومعلوم أنّنا نتعبّد بما دلّ عليه الكتاب والسّنّة لا نحصره على عباد الله.
وهنا ثلاثة أمور: اتّخاذ واستعمال في غير الأكل والشّرب واستعمال في الأكل والشّرب، الاستعمال في الأكل والشّرب حرام وإلاّ حلال؟ حرام لا إشكال فيه بل ظاهر النّصّ أنّه من كبائر الذّنوب، الاتّخاذ الخلاف فيه معروف بمعنى أن يتّخذ الإنسان إمّا زينة أو لسبب من الأسباب لكن لا يستعملها هذا الخلاف فيه معروف، الاستعمال حكى بعض النّاس أنّ العلماء أجمعوا على التّحريم ولكن ليس بصحيح ما فيه إجماع، وقد أنكر الشّوكاني رحمه الله في " نيل الأوطار " هذا إنكارًا عظيمًا وقال: إنّ السّنّة تدلّ على أنّ المحرّم هو الأكل والشّرب فقط والقياس ممنوع ولا يصحّ، وما ذهب إليه الشّوكاني رحمه الله هو الذي تدلّ عليه الأدلّة وأنّ المحرّم هو استعمالها في الأكل والشّرب، وسيأتينا في حديث أمّ سلمة النّهي عن الشّرب في إناء الفضّة وأنّها هي رضي الله عنها اتّخذت جلجلًا من فضّة يأتينا إن شاء الله في الدّرس المقبل.
الفتاوى المشابهة
- شرح حديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي... - ابن عثيمين
- تحريم آنية الذهب والفضة - ابن باز
- آنية الذهب - ابن باز
- ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ - ابن باز
- حكم استعمال آنية الذهب والفضة - ابن باز
- حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج... - ابن عثيمين
- هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للزينة فقط .؟ - ابن عثيمين
- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث ( لا تشربوا في آنية الذهب وا... - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة... - ابن عثيمين