تم نسخ النصتم نسخ العنوان
باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في... - ابن عثيمينالشيخ : أما الباب الثاني فهو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة : الذهب والفضة كلاهما معدن مما خلقه الله عز وجل في الأرض وخلقه لنا كما قال تعالى :  هو ال...
العالم
طريقة البحث
باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ). متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ( إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ). وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير، والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: ( هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة ). متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ). وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة، فلم يأكله، فقيل له حوله، فحوله على إناء من خلنج، وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أما الباب الثاني فهو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة : الذهب والفضة كلاهما معدن مما خلقه الله عز وجل في الأرض وخلقه لنا كما قال تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ، فلنا أن ننتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحريمه ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، وأخبر أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة ، وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ، والعياذ بالله ، والجرجرة : هي صوت الماء إذا درج في الحلق .
فهذا الرجل والعياذ بالله يُسقى من نار جهنم نسأل الله العافية حتى يجرجر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنيا ، وهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب ، وأنه لا يحل للمؤمن أن يفعل ذلك .
أما استعمال الذهب والفضة في غير ذلك ، فهذا موضع خلاف بين العلماء : جمهور العلماء يقولون : " لا يجوز أن يستعمل أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما أنه لا يجوز في الأكل والشرب " ، فلا يجوز أن تجعلهما مستودعاً للدواء أو مستودعاً للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما وما سوى ذلك فهو مثله .
ومن العلماء من أباح ذلك وقال : إننا نقتصر على ما جاء به النص والباقي ليس حراما ، لأن الأصل الحل ، ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة : " كانت عندها جلجل من فضة -يعني مثل وعاء البيبسي وشبهه- جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يَستشفي الناس بها " ، إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلجل ماء وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله ، فهي رضي الله عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب ، وهذا أقرب إلى الصواب : أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز ، لكن الورع تركه احتياطاً لموافقة جمهور العلماء ، والله الموفق.

Webiste