تتمة فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ...).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثمّ تقرصه بالماء وهذا لا يكون غالبًا إلاّ في الشّيء القليل أمّا الشّيء الكثير فلا بدّ من دحضه بالرّاحة، يعني براحة اليد كلّها لكن قليله هو الذي يكون بالقرص فيكون الحديث هذا دليل على أنّ دم الحيض لا يعفى عن يسيره، بقيّة الدّماء القول الرّاجح فيها أنّها ليست بنجسة، الدّماء الخارجة من الإنسان ليست بنجسة لأنّني إلى ساعتي هذه ما وجدت دليلًا يدلّ على النّجاسة وقد تقرّر أنّ الأصل في الأشياء الطّهارة إلاّ بدليل، وذكرنا عند حديث ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميّت ذكرنا أنّ القاعدة تقتضي أن لا يكون نجسًا، لأنّ ميتتة الآدميّ طاهرة فما انفصل منه في حياته يكون طاهرا كما لو قطعنا يدًا من يديه أو رجلًا من رجليه فهي طاهرة.
وإذا قلنا بالنّجاسة وهو قول جمهور العلماء والقول الذي لا يعرف أكثر الطّلبة إلاّ هو أو إلاّ إيّاه، يقولون إنّه يعفى عن يسيره، فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كلّ إنسان بحسبه أو اليسير ما استسهله عامّة النّاس؟ في هذا قولان للفقهاء: القول الأوّل: أنّ اليسير ما استسهله كلّ إنسان بحسب حاله، والقول الثاني: أنّ العبرة بعامّة النّاس ومتوسّط النّاس فما رأوه يسيرًا فهو يسير وما رأوه كثيرًا فكثير. القول الأوّل له وجهة نظر وعليه مؤاخذة، وجهة النّظر أنّ الإنسان إذا رأى أنّ هذا الدّم الذي أصابه يسير اطمأنّ وصلّى بطمأنينة ولم يحصل منه قلق ولا يرى أنّه قصّر في شيء فيقال أنت وربّك لكن فيه مؤاخذة، المؤاخذة أنّ النّاس يختلفون، فمن النّاس موسوس النّقطة التي في عين الجرادة يرى أنّها كثيرة، ومن النّاس من يكون متهاونًا يرى النّقطة التي أكبر من العصفور قليلة، فحينئذ يختلف النّاس في هذا التّقدير فيكون الرّجوع لأوساط النّاس هو القول المترجّح، ولهذا شواهد في الشّريعة: اللقطة تعرفون أنّها إذا كانت يسيرة قليلة يعني فإنّ الإنسان يملكها بمجرّد لقيّها إذا لم يعرف صاحبها، اليسير عند من؟
الطالب : أوساط النّاس.
الشيخ : عند أوساط النّاس، فالرّجوع إلى أوساط النّاس أمر معتبر شرعًا فيرجع في القليل والكثير إلى أوساط النّاس لا نأخذ برأي المتهاون ولا برأي الموسوس، هذا بالنّسبة للدّم غير الحيض، أما الحيض فالحديث يدلّ على أنّ قليله وكثيره نجس وليس لنا خروج على ما تقتضيه السّنّة واضح.
بقينا دم الاستحاضة هل هو نجس أو كسائر الدّماء؟ نقول إنّ الأقرب أنّه نجس لأنّه خارج من سبيل، وقد يقول قائل: إنّه ليس بنجس لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وصفه بأنّه دم عرق، ودم العروق إمّا نجسة فيعفى عن يسيرها وإمّا طاهرة، وهذا دم عرق فلا يكون نجسًا.
ثانيًا: أنّ القول الرّاجح أنّ المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأها وإباحة الوطء له تقتضي أن يلامس النّجاسة ولا بدّ، هذا الذي يرجّح أنّه طاهر.
الذي يرجّح أنّه نجس يقولون إنّه خارج من السّبيل وليس دم عرق طاهر حتى نقول إنّه كسائر الدّماء، وأمّا كون الزّوج يباح له أن يطأها فالمسألة خلافيّة من العلماء من يقول: إنّه لا يجوز أن يطأها إلاّ إذا خاف العنت وحينئذ يكون وطؤها هنا ضرورة وسوف يغسل ما أصابه منها، ومنهم من يقول بالجواز مطلقًا وهو الرّاجح ولكن هذا لحاجة، كما أنّ الإنسان يغسل النّجاسة لحاجة ويمسّها بيده فهذا كذلك يريد أن يستمتع بزوجته الإستمتاع الذي أباحه الله، والأقرب عندي أنّ دم الاستحاضة كدم الحيض يعني أنّه يجب التّحرّز منه لكن يبيح للحاجة من جهة الزّوج وأمّا ما يصيب الثوب منه فلا بدّ من غسله قليلًا كان أو كثيرًا.
من فوائد هذا الحديث: بيان أنّ الصّحابة رضي الله عنهم عندهم بساطة في الأمور، المرأة تصلّي في الثوب الذي تحيض فيه، والرّجل يصلّي في الثّوب إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : الذي يجامع فيه كما مرّ علينا في فعل الرّسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدلّ على بساطتهم وسهولة أمرهم وأنّهم لا يتكلّفون، الآن بعض نسائنا لها ثوب للصّلاة وثوب لحمل الأولاد وثوب للبذلة وثوب للزّينة والرّفوف مملوءة بالثّياب، وغالبها أيضًا في العهد الحديث غالبها متروك مهجور لأنّه خرجت موضة جديدة ولا بدّ من التّغيير حتّى لو كان الثّوب من أحسن الثّياب يقول ما نلبس فهذا خطأ لكن نقول لا وكس ولا شطط، الصّحابة ربّما يعذرون بهذا لأنّهم لم تفتح عليهم الدّنيا إلاّ أخيرًا فكانوا بحاجة إلى أن يستعملوا هذا ولو على هذا الوجه، لكن لما أنعم الله علينا فلا بأس أنّ المرأة تتّخذ ثوبًا للصّلاة وثوبًا للبيت وللأولاد ولا نقول هذا من باب الإسراف إن شاء الله تعالى.
من فوائد هذا الحديث: أنّه يجب إزالة عين النّجاسة قبل أن تغسل لقوله إيش؟ تحتّه لأنّك لو صببت الماء عليها لغسلها قبل أن تحتّها ازداد اتّساعًا وصار زدنا على الطّين بلِّة أو بَلّة اضبطوها لنا.
الطالب : بِلّة.
الشيخ : بِلّة طيب فلذلك نقول لا بدّ من الحتّ أوّلًا، وهل يقاس عليها مثلها في النّجاسة؟ الجواب نعم، العذرة مثلًا لا بدّ أن تحتّها أوّلًا ثمّ تغسل المكان، وفي هذا ردّ على ما اشتهر عن بعض النّاس أنّ دم الحيض لا يتجمّد وأنّ دم الاستحاضة يتجمّد، وعلّلوا ذلك بأنّ دم الحيض انفجار البويضات في الرّحم ثمّ يتسرّب الدّم فتكون قد تجمّدت أوّلًا فإذا خرجت فإنّها لا تتجمّد، لكنّ ظاهر الحديث هذا تحتّه يدلّ على أنّه يتجمّد فليراجع هذا الموضوع، وكنت بالأوّل مقتنعًا من أنّ هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء، لكنّ هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرّأي.
طيب يقول ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: التّدرّج في إزالة النّجاسة لقوله: ثمّ تقرصه بالماء ثمّ تنضحه بقيت فوائد إن شاء الله في الدّرس الآتي.
وإذا قلنا بالنّجاسة وهو قول جمهور العلماء والقول الذي لا يعرف أكثر الطّلبة إلاّ هو أو إلاّ إيّاه، يقولون إنّه يعفى عن يسيره، فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كلّ إنسان بحسبه أو اليسير ما استسهله عامّة النّاس؟ في هذا قولان للفقهاء: القول الأوّل: أنّ اليسير ما استسهله كلّ إنسان بحسب حاله، والقول الثاني: أنّ العبرة بعامّة النّاس ومتوسّط النّاس فما رأوه يسيرًا فهو يسير وما رأوه كثيرًا فكثير. القول الأوّل له وجهة نظر وعليه مؤاخذة، وجهة النّظر أنّ الإنسان إذا رأى أنّ هذا الدّم الذي أصابه يسير اطمأنّ وصلّى بطمأنينة ولم يحصل منه قلق ولا يرى أنّه قصّر في شيء فيقال أنت وربّك لكن فيه مؤاخذة، المؤاخذة أنّ النّاس يختلفون، فمن النّاس موسوس النّقطة التي في عين الجرادة يرى أنّها كثيرة، ومن النّاس من يكون متهاونًا يرى النّقطة التي أكبر من العصفور قليلة، فحينئذ يختلف النّاس في هذا التّقدير فيكون الرّجوع لأوساط النّاس هو القول المترجّح، ولهذا شواهد في الشّريعة: اللقطة تعرفون أنّها إذا كانت يسيرة قليلة يعني فإنّ الإنسان يملكها بمجرّد لقيّها إذا لم يعرف صاحبها، اليسير عند من؟
الطالب : أوساط النّاس.
الشيخ : عند أوساط النّاس، فالرّجوع إلى أوساط النّاس أمر معتبر شرعًا فيرجع في القليل والكثير إلى أوساط النّاس لا نأخذ برأي المتهاون ولا برأي الموسوس، هذا بالنّسبة للدّم غير الحيض، أما الحيض فالحديث يدلّ على أنّ قليله وكثيره نجس وليس لنا خروج على ما تقتضيه السّنّة واضح.
بقينا دم الاستحاضة هل هو نجس أو كسائر الدّماء؟ نقول إنّ الأقرب أنّه نجس لأنّه خارج من سبيل، وقد يقول قائل: إنّه ليس بنجس لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وصفه بأنّه دم عرق، ودم العروق إمّا نجسة فيعفى عن يسيرها وإمّا طاهرة، وهذا دم عرق فلا يكون نجسًا.
ثانيًا: أنّ القول الرّاجح أنّ المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأها وإباحة الوطء له تقتضي أن يلامس النّجاسة ولا بدّ، هذا الذي يرجّح أنّه طاهر.
الذي يرجّح أنّه نجس يقولون إنّه خارج من السّبيل وليس دم عرق طاهر حتى نقول إنّه كسائر الدّماء، وأمّا كون الزّوج يباح له أن يطأها فالمسألة خلافيّة من العلماء من يقول: إنّه لا يجوز أن يطأها إلاّ إذا خاف العنت وحينئذ يكون وطؤها هنا ضرورة وسوف يغسل ما أصابه منها، ومنهم من يقول بالجواز مطلقًا وهو الرّاجح ولكن هذا لحاجة، كما أنّ الإنسان يغسل النّجاسة لحاجة ويمسّها بيده فهذا كذلك يريد أن يستمتع بزوجته الإستمتاع الذي أباحه الله، والأقرب عندي أنّ دم الاستحاضة كدم الحيض يعني أنّه يجب التّحرّز منه لكن يبيح للحاجة من جهة الزّوج وأمّا ما يصيب الثوب منه فلا بدّ من غسله قليلًا كان أو كثيرًا.
من فوائد هذا الحديث: بيان أنّ الصّحابة رضي الله عنهم عندهم بساطة في الأمور، المرأة تصلّي في الثوب الذي تحيض فيه، والرّجل يصلّي في الثّوب إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : الذي يجامع فيه كما مرّ علينا في فعل الرّسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدلّ على بساطتهم وسهولة أمرهم وأنّهم لا يتكلّفون، الآن بعض نسائنا لها ثوب للصّلاة وثوب لحمل الأولاد وثوب للبذلة وثوب للزّينة والرّفوف مملوءة بالثّياب، وغالبها أيضًا في العهد الحديث غالبها متروك مهجور لأنّه خرجت موضة جديدة ولا بدّ من التّغيير حتّى لو كان الثّوب من أحسن الثّياب يقول ما نلبس فهذا خطأ لكن نقول لا وكس ولا شطط، الصّحابة ربّما يعذرون بهذا لأنّهم لم تفتح عليهم الدّنيا إلاّ أخيرًا فكانوا بحاجة إلى أن يستعملوا هذا ولو على هذا الوجه، لكن لما أنعم الله علينا فلا بأس أنّ المرأة تتّخذ ثوبًا للصّلاة وثوبًا للبيت وللأولاد ولا نقول هذا من باب الإسراف إن شاء الله تعالى.
من فوائد هذا الحديث: أنّه يجب إزالة عين النّجاسة قبل أن تغسل لقوله إيش؟ تحتّه لأنّك لو صببت الماء عليها لغسلها قبل أن تحتّها ازداد اتّساعًا وصار زدنا على الطّين بلِّة أو بَلّة اضبطوها لنا.
الطالب : بِلّة.
الشيخ : بِلّة طيب فلذلك نقول لا بدّ من الحتّ أوّلًا، وهل يقاس عليها مثلها في النّجاسة؟ الجواب نعم، العذرة مثلًا لا بدّ أن تحتّها أوّلًا ثمّ تغسل المكان، وفي هذا ردّ على ما اشتهر عن بعض النّاس أنّ دم الحيض لا يتجمّد وأنّ دم الاستحاضة يتجمّد، وعلّلوا ذلك بأنّ دم الحيض انفجار البويضات في الرّحم ثمّ يتسرّب الدّم فتكون قد تجمّدت أوّلًا فإذا خرجت فإنّها لا تتجمّد، لكنّ ظاهر الحديث هذا تحتّه يدلّ على أنّه يتجمّد فليراجع هذا الموضوع، وكنت بالأوّل مقتنعًا من أنّ هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء، لكنّ هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرّأي.
طيب يقول ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: التّدرّج في إزالة النّجاسة لقوله: ثمّ تقرصه بالماء ثمّ تنضحه بقيت فوائد إن شاء الله في الدّرس الآتي.
الفتاوى المشابهة
- وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما :( أن ا... - ابن عثيمين
- قراءة بحث عن دم الحيض مع تعليق الشيخ عليه - ابن عثيمين
- حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية... - ابن عثيمين
- حكم صلاة من في ثوبه دمٌ يسير - ابن باز
- ما الحكم إذا وقع على الثوب دم من جرح في اليد... - ابن عثيمين
- كيف يجاب على قول الجمهور بأن الدم نجس قياسا... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة في الثوب الذي فيه دم - ابن عثيمين
- هل يجوز الصلاة في الثوب الذي فيه دم.؟ - ابن عثيمين
- حكم الصلاة في ثوب عليه دم - الفوزان
- فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسل... - ابن عثيمين