تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

سبق أن ذكرنا أن المذي من باب النجاسة المخففة مع أننا قلنا بغسل الذكر والأنثيين تعبدا فكيف ذلك؟

الشيخ : نعم ؟

السائل : شيخ أحسن الله إليك سبق أن بينا .

الشيخ : سبق أن ؟

السائل : سبق أن بينا في باب إزالة النجاسة .

الشيخ : نعم .

السائل : في كتاب *البلوغ* أن المذي من قسم النجس المخفف .

الشيخ : نعم .

السائل : يا شيخ هنا رجحنا أن الأمر بغسل الذكر والأنثيين من باب التعبد .

الشيخ : أي نعم .

السائل : ما الفرق ؟

الشيخ : ليش ؟

السائل : قلنا إنه النجاسة ثم نقول التعبد؟

الشيخ : يعني إذا أصاب الثوب أو أصاب الجسم فيكفي فيه النضح يعني أن تغمره بالماء بدون غسل ، أفهمت ؟

السائل : الذكر والأنثيين .

الشيخ : لا ما لهم دخل في هذا ، لأن الذكر والأنثيين يغسلن وإن لم يصبهن المذي ، لكن لو أصاب الثوب أو أصاب الفخذ يكفي فيه النضح ، واضح ؟ السائل : نعم .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة