خروج المذي لا يوجب الغسل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: هل خروج المذي يوجب الغسل؟
ج: خروج المذي لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عنه قال: فيه الوضوء وأمر من أصابه المذي أن يغسل ذكره وأنثييه.
وإنما الذي يوجب الغسل هو المني إذا خرج دفقا بلذة، أو رأى أثره بعد اليقظة من نومه ليلا أو نهارا.
ج: خروج المذي لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عنه قال: فيه الوضوء وأمر من أصابه المذي أن يغسل ذكره وأنثييه.
وإنما الذي يوجب الغسل هو المني إذا خرج دفقا بلذة، أو رأى أثره بعد اليقظة من نومه ليلا أو نهارا.
الفتاوى المشابهة
- ضابط المني الودي المذي - اللجنة الدائمة
- حكم خروج المذي أثناء الصوم - ابن عثيمين
- إذا شك في خروج المذي فما العمل؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الاستجمار بالنسبة المذي.؟ - ابن عثيمين
- بيان كيفية الطهارة من خروج المذي - الفوزان
- حكم من شك في خروج المذي بعد الوضوء - ابن باز
- خروج المذي وأثره - اللجنة الدائمة
- يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج... - اللجنة الدائمة
- ما حكم غسل الذكر والأنثيين بعد المذي.؟ - ابن عثيمين
- باب : غسل المذي والوضوء منه - ابن عثيمين
- خروج المذي لا يوجب الغسل - ابن باز