ج: خروج المذي لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عنه قال: "فيه الوضوء" وأمر من أصابه المذي أن يغسل ذكره وأنثييه.
وإنما الذي يوجب الغسل هو المني إذا خرج دفقا بلذة، أو رأى أثره بعد اليقظة من نومه ليلا أو نهارا.