تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما أقل حد للتنظف من البول؟

السائل : شيخ أحسن الله إليكم ما حد عدد مرات الاستنجاء ؟

الشيخ : أي ، أقل حد ، هو يكفي مرة واحدة لكن الغالب أنه ما تكفي فثلاث هي تكفي، أفهمت ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب وعلامة ذلك لو نزل بول على شيء أملس ثم صببت عليه الماء يذهب أثره ؟

السائل : نعم .

الشيخ : متى ؟ كم مرة ؟

السائل : يمكن مرة ، من باب التيقن إذا صبينا عليه ثلاثة ومرتين يذهب .

الشيخ : طيب هذا هو .

السائل : لكن شيخ أحسن الله إليكم ما يتبقى في القطرة أو رأس الذكر مثلا؟

الشيخ : في إيش ؟

السائل : ما يتبقى من أثر البول من المخرج هذا يعني أقل حركة الإنسان يستنزه منه أو الغسل يكفي ؟

الشيخ : يكفي يكفي، اغسل ظاهر الذكر ويكفي .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة