فوائد حديث : ( لا يقبل الله حائض إلا بخمار ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها : أن العبادات قد تقع مقبولة أو مردودة فما هو الضابط ؟ الضابط ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا الضابط في المردود وما عدا ذلك فهو مقبول ومن فوائد هذا الحديث : أن المرأة إذا بلغت وجب عليها عند الصلاة أن تستر رأسها بالخمار لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار سكت عن بقية البدن سكت عنه لأحد أمرين : إما أن يكون بقية البدن ليس من العورة في الصلاة وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لأن ستره معلوم فلننظر الوجه سكت عنه فماذا نقول ؟ نقول : سكت عنه لأن ستره في الصلاة ليس بواجب سكت عن اليدين والقدمين هل نقول : لأن سترهما معلوم أو لأن كشفهما معلوم ؟ يحتمل هذا وهذا ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب ستر الكفين والقدمين أثناء الصلاة فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب والقول بعدم الوجوب أظهر والقول بالوجوب أي : وجوب الستر أحوط وعلى هذا فنأمر المرأة قبل أن تصلي أن تستر الكفين والقدمين لكن لو أنها صلت مكشوفة الكفين والقدمين ثم جاءت تسأل فهل نأمرها بالإعادة أو لا ؟ لا نأمرها لأن الأظهر في الدليل عدم وجوب ستر الكفين والقدمين لأن هناك فرق الشيء الذي يكون على سبيل الاحتياط يؤمر به الإنسان قبل فعله أما بعد أن يفعل فما وجب على سبيل الاحتياط لا يمكن أن يقوى على إبطال العبادة
ومن فوائد هذا الحديث : التفريق بين الصغيرة والبالغة لأن قوله : حائض وصف مؤثر مفهومه أن غير الحائض تصلي بدون خمار فالمرأة التي لم تبلغ ولو بلغت إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة أو أربع عشرة سنة ولو تبلغ عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة كما قال الفقهاء رحمهم الله بمعنى أنها لو صلت وقد انكشفت ذراعها أو عضدها أو رقبتها أو ساقها فصلاتها صحيحة لأنها لم تكن بالغة
ومن فوائد هذا الحديث : أن الحيض يحصل به البلوغ وجه ذلك : تفريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحائض وغير الحائض فلولا أن هناك تمييزا بينهما بأن تكون الحائض مكلفة ومن لم تحض غير مكلفة لكان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير فإن قال قائل : وهل يحكم ببلوغ الأنثى بالنفاس ؟ فالجواب : لا الجواب لا وهذا مما يفرق فيه بن الحيض والنفاس لأن حملها لا يكون إلا بإنزال فتكون بالغة بإيش ؟ بالإنزال السابق للحمل أما النفاس فهو بعد وهذا من الفروق بين النفاس والحيض ومن الفروق : أن الطلاق في النفاس جائز وفي الحيض ليس بجائز دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والحيض لا يعتد به في العدة قصدي النفاس النفاس لا يعتد به في العدة وإذا كان لا يعتد به في العدة وإنما تبتدأ المطلقة في العدة من حين الطلاق فإنه يكون قد طلق للعدة أما الحيض فهو إذا طلق في أثناء الحيضة ستلغى هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق وحينئذ لم يكن طلق للعدة لأن عدة الحائض كم ؟ ثلاث حيض فإن قال قائل : أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر : مره يعني عبد الله بن عمر فليطلقها طاهرة أو حاملا قلنا : بلى لكن ليطلقها طاهرا منين ؟ من الحيض لأن ابن عمر طلقها وهي حائض ولهذا قال : أو حاملا واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية فيكون هنا فرق بين النفاس وبين الحيض فالحيض لا يجوز فيه الطلاق والنفاس يجوز فيه الطلاق وفيه ستة فروق مع أن كثيرا من الفقهاء لم يذكروا إلا أربعة لكن فيه زيادة طيب .
ومن فوائد هذا الحديث : التفريق بين الصغيرة والبالغة لأن قوله : حائض وصف مؤثر مفهومه أن غير الحائض تصلي بدون خمار فالمرأة التي لم تبلغ ولو بلغت إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة أو أربع عشرة سنة ولو تبلغ عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة كما قال الفقهاء رحمهم الله بمعنى أنها لو صلت وقد انكشفت ذراعها أو عضدها أو رقبتها أو ساقها فصلاتها صحيحة لأنها لم تكن بالغة
ومن فوائد هذا الحديث : أن الحيض يحصل به البلوغ وجه ذلك : تفريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحائض وغير الحائض فلولا أن هناك تمييزا بينهما بأن تكون الحائض مكلفة ومن لم تحض غير مكلفة لكان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير فإن قال قائل : وهل يحكم ببلوغ الأنثى بالنفاس ؟ فالجواب : لا الجواب لا وهذا مما يفرق فيه بن الحيض والنفاس لأن حملها لا يكون إلا بإنزال فتكون بالغة بإيش ؟ بالإنزال السابق للحمل أما النفاس فهو بعد وهذا من الفروق بين النفاس والحيض ومن الفروق : أن الطلاق في النفاس جائز وفي الحيض ليس بجائز دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والحيض لا يعتد به في العدة قصدي النفاس النفاس لا يعتد به في العدة وإذا كان لا يعتد به في العدة وإنما تبتدأ المطلقة في العدة من حين الطلاق فإنه يكون قد طلق للعدة أما الحيض فهو إذا طلق في أثناء الحيضة ستلغى هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق وحينئذ لم يكن طلق للعدة لأن عدة الحائض كم ؟ ثلاث حيض فإن قال قائل : أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر : مره يعني عبد الله بن عمر فليطلقها طاهرة أو حاملا قلنا : بلى لكن ليطلقها طاهرا منين ؟ من الحيض لأن ابن عمر طلقها وهي حائض ولهذا قال : أو حاملا واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية فيكون هنا فرق بين النفاس وبين الحيض فالحيض لا يجوز فيه الطلاق والنفاس يجوز فيه الطلاق وفيه ستة فروق مع أن كثيرا من الفقهاء لم يذكروا إلا أربعة لكن فيه زيادة طيب .
الفتاوى المشابهة
- إحرام الحائض - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث : ( ... ن عائشة رضي الله عنها قال... - ابن عثيمين
- حكم طلاق المرأة أثناء الحيض - ابن باز
- خمار المرأة في الصلاة - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث : ( ... عن ابن عمر أنه طلق امرأته... - ابن عثيمين
- جماع الحائض - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الطفلة دون خمار - ابن باز
- حكم الصلاة على النبي للحائض - ابن باز
- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عل... - ابن عثيمين
- قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( لا يقبل الله حائض إلا بخمار ) . - ابن عثيمين