تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتؤتي الزكاة ... " . وفيه ذكر الزكاة في عروض التجارة ومصارف الزكاة .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :
فقد سبق لنا الكلام على ما تيسر من أحكام الزكاة المستفاد المستفاد وجوبها من قوله صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان ذكرنا أن الزكاة لا تجب في كل مال وإنما تجب في أموال معينة مخصوصة ذكرنا منها الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة، وعروض التجارة لا تختص بمال معين كل شيء أعددته للتكسب يعني للاتجار به والبيع والشراء فإنه عروض تجارة وسمي عروضا لأنه ليس بثابت يعرض ويزول كل شيء يعرض ويزول يسمى عرضا كما قال تعالى تبتغون عرض الدنيا والأموال التجارية هكذا عند التجار يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينها إنما يريد ما وراءها من كسب ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها فعروض التجارة إذن كل ما أعده الإنسان للاتجار ففيه الزكاة
وكيفية ذلك أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوّم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج ربع عشر قيمتها حتى وإن كنت لم تشترها إلا أخيرا مثال ذلك إنسان تحل زكاته في شهر رجب واشترى سلعة في شهر ربيع فنقول له إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج زكاتها فإذا قال إنها لم تتم عندي سنة قلنا لا عبرة في عروض التجارة بالسنة عروض التجارة مبنية على القيمة والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما تساوي وقت الوجوب سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل فإذا قدر أنك اشتريتها بعشرة آلاف ريال وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال فالزكاة على ثمانية وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة فالزكاة على العشرة وإذا كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فاعتبر رأس المال، اعتبر رأس المال
وبقي بحث آخر إلى من تصرف الزكاة والجواب على ذلك أن نقول إنها تصرف إلى الأصناف الذين عينهم الله عز وجل بحكمته فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة لابد أن تكون الزكاة في هذه الأصناف والله عليم حكيم فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة لمدة سنة مثاله رجل موظف وظيفته براتب شهري قدره أربعة آلاف ريال لكنه عنده عائلة يصرف ستة آلاف ريال هذا يكون فقيرا أو غير فقير
الطالب : فقير
الشيخ : راتبه أربعة آلاف ريال ويصرف ستة آلاف ريال فقير
الطالب : فقير
الشيخ : فقير لأنه لا يجد ما يكفيه إذن نعطيه نعطيه اثني عشر ألفا صح
الطالب : ...
الشيخ : كم
الطالب : أربعة وعشرين
الشيخ : أربعة وعشرين ألفا نعطيه أربعة وعشرين ألفا من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته ورجل آخر راتبه ستة آلاف بالشهر لكنه عنده عائلة كبيرة والمؤونة شديدة لا يكفيه إلا اثنى عشر ألفا نعطيه نعطيه كم أربعة وعشرين ألفا
الطالب : ثمانية وأربعين ألف
الشيخ : كيف راتبه كم
الطالب : ستة
الشيخ : ستة آلاف ويحتاج إلى اثني عشر ألفا اضرب ستة في اثنى عشر كم تبلغ
الطالب : اثنين وسبعين
الشيخ : اثنين وسبعين على كل حال يقول العلماء نعطيه ما يكفيه لمدة سنة ولا نعطيه لأكثر لأنه على مدار السنة تأتي زكاة جديدة تسد حاجته فلهذا قدرها العلماء بالسنة
فإذا قال إنسان أيهما أشد حاجة الفقير أو المسكين قال العلماء إنما يبدأ بالأهم فالأهم والله تعالى قد بدأ بالفقير فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين
الثالث العاملون عليها يعني الذين ولاهم رئيس الدولة أمر الزكاة يأخذونها من أهلها وينفقونها في مستحقيها هؤلاء هم العاملون عليها فيعطيهم رئيس الدولة يعطيهم مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة فإذا قدر أن العاملين عليها أغنياء قلنا نعم نعطيهم ولو كانوا أغنياء لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة فإذا قال مثلا ولي الأمر هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه ألف ريال نعطيهم على ألف ريال من الزكاة وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الزكاة فأعطوا منها لكن إذا أحب ولي الأمر أن يعطيهم من بيت مال المسلمين المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الذين يؤلفون على الإسلام يكون رجل آمن حديثا يعني أنه آمن لتوه يحتاج أن يقوي إيمانه فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلام ويحب المسلمين ويتقوى ويعرف أن الإسلام دين صلة ودين رابطة
ثانيا من التأليف أن نعطي شخصا لدفع شره يكون شخص يخشى من شره على المسلمين فنعطيه من الزكاة من أجل دفع الشر حتى يزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة
واختلف العلماء هل يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشرف في قومهم أو لا يشترط والصحيح أنه لا يشترط حتى لو أعطيت فردا من الناس لتؤلفه على الإسلام كفى أما إذا أعطيت فردا من الناس لأجل تدفع شره فهذا لا يجوز لأن الواحد من الناس ترفعه إلى ولاة الأمور إلى الأمراء يأخذون حقك منه
وفي الرقاب، في الرقاب ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع:
النوع الأول أن تشتري عبدا فتعتقه
والنوع الثاني أن تساعد مكاتبا في مكاتبته ومن هو المكاتب المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده
الثالث أن تفك بها أسيرا مسلما أسير عند الكفار مسلم أو عند غيره حتى لو اختطف إنسان مسلم عند أناس ظلمة ولم يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس فالرقاب تشمل ثلاثة أنواع عبد اشتري فأعتقه مكاتب أعينه في مكاتبته أسير مسلم يفديه بمال والله الموفق
فقد سبق لنا الكلام على ما تيسر من أحكام الزكاة المستفاد المستفاد وجوبها من قوله صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان ذكرنا أن الزكاة لا تجب في كل مال وإنما تجب في أموال معينة مخصوصة ذكرنا منها الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة، وعروض التجارة لا تختص بمال معين كل شيء أعددته للتكسب يعني للاتجار به والبيع والشراء فإنه عروض تجارة وسمي عروضا لأنه ليس بثابت يعرض ويزول كل شيء يعرض ويزول يسمى عرضا كما قال تعالى تبتغون عرض الدنيا والأموال التجارية هكذا عند التجار يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينها إنما يريد ما وراءها من كسب ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها فعروض التجارة إذن كل ما أعده الإنسان للاتجار ففيه الزكاة
وكيفية ذلك أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوّم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج ربع عشر قيمتها حتى وإن كنت لم تشترها إلا أخيرا مثال ذلك إنسان تحل زكاته في شهر رجب واشترى سلعة في شهر ربيع فنقول له إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج زكاتها فإذا قال إنها لم تتم عندي سنة قلنا لا عبرة في عروض التجارة بالسنة عروض التجارة مبنية على القيمة والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما تساوي وقت الوجوب سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل فإذا قدر أنك اشتريتها بعشرة آلاف ريال وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال فالزكاة على ثمانية وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة فالزكاة على العشرة وإذا كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فاعتبر رأس المال، اعتبر رأس المال
وبقي بحث آخر إلى من تصرف الزكاة والجواب على ذلك أن نقول إنها تصرف إلى الأصناف الذين عينهم الله عز وجل بحكمته فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة لابد أن تكون الزكاة في هذه الأصناف والله عليم حكيم فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة لمدة سنة مثاله رجل موظف وظيفته براتب شهري قدره أربعة آلاف ريال لكنه عنده عائلة يصرف ستة آلاف ريال هذا يكون فقيرا أو غير فقير
الطالب : فقير
الشيخ : راتبه أربعة آلاف ريال ويصرف ستة آلاف ريال فقير
الطالب : فقير
الشيخ : فقير لأنه لا يجد ما يكفيه إذن نعطيه نعطيه اثني عشر ألفا صح
الطالب : ...
الشيخ : كم
الطالب : أربعة وعشرين
الشيخ : أربعة وعشرين ألفا نعطيه أربعة وعشرين ألفا من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته ورجل آخر راتبه ستة آلاف بالشهر لكنه عنده عائلة كبيرة والمؤونة شديدة لا يكفيه إلا اثنى عشر ألفا نعطيه نعطيه كم أربعة وعشرين ألفا
الطالب : ثمانية وأربعين ألف
الشيخ : كيف راتبه كم
الطالب : ستة
الشيخ : ستة آلاف ويحتاج إلى اثني عشر ألفا اضرب ستة في اثنى عشر كم تبلغ
الطالب : اثنين وسبعين
الشيخ : اثنين وسبعين على كل حال يقول العلماء نعطيه ما يكفيه لمدة سنة ولا نعطيه لأكثر لأنه على مدار السنة تأتي زكاة جديدة تسد حاجته فلهذا قدرها العلماء بالسنة
فإذا قال إنسان أيهما أشد حاجة الفقير أو المسكين قال العلماء إنما يبدأ بالأهم فالأهم والله تعالى قد بدأ بالفقير فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين
الثالث العاملون عليها يعني الذين ولاهم رئيس الدولة أمر الزكاة يأخذونها من أهلها وينفقونها في مستحقيها هؤلاء هم العاملون عليها فيعطيهم رئيس الدولة يعطيهم مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة فإذا قدر أن العاملين عليها أغنياء قلنا نعم نعطيهم ولو كانوا أغنياء لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة فإذا قال مثلا ولي الأمر هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه ألف ريال نعطيهم على ألف ريال من الزكاة وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الزكاة فأعطوا منها لكن إذا أحب ولي الأمر أن يعطيهم من بيت مال المسلمين المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الذين يؤلفون على الإسلام يكون رجل آمن حديثا يعني أنه آمن لتوه يحتاج أن يقوي إيمانه فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلام ويحب المسلمين ويتقوى ويعرف أن الإسلام دين صلة ودين رابطة
ثانيا من التأليف أن نعطي شخصا لدفع شره يكون شخص يخشى من شره على المسلمين فنعطيه من الزكاة من أجل دفع الشر حتى يزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة
واختلف العلماء هل يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشرف في قومهم أو لا يشترط والصحيح أنه لا يشترط حتى لو أعطيت فردا من الناس لتؤلفه على الإسلام كفى أما إذا أعطيت فردا من الناس لأجل تدفع شره فهذا لا يجوز لأن الواحد من الناس ترفعه إلى ولاة الأمور إلى الأمراء يأخذون حقك منه
وفي الرقاب، في الرقاب ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع:
النوع الأول أن تشتري عبدا فتعتقه
والنوع الثاني أن تساعد مكاتبا في مكاتبته ومن هو المكاتب المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده
الثالث أن تفك بها أسيرا مسلما أسير عند الكفار مسلم أو عند غيره حتى لو اختطف إنسان مسلم عند أناس ظلمة ولم يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس فالرقاب تشمل ثلاثة أنواع عبد اشتري فأعتقه مكاتب أعينه في مكاتبته أسير مسلم يفديه بمال والله الموفق
الفتاوى المشابهة
- زكاة عروض التجارة - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- حول وجوب الزكاة في عروض التجارة . - الالباني
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- ما حكم زكاة عروض التجارة .؟ - الالباني
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- هل هناك زكاة على عروض التجارة.؟ - الالباني
- زكاة عروض التجارة. - ابن عثيمين
- حكم زكاة عروض التجارة - اللجنة الدائمة
- زكاة عروض التجارة . - الالباني
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين