تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سؤاله الآخر يقول فيه ورد في الكتاب وبعض كتب... - ابن عثيمينالسائل : سؤاله الأخر يقول فيه ورد في الكتاب وبعض كتب الفقه التي معي -طبعاً نحن لا نعرف ما الكتب التي معه- أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً...
العالم
طريقة البحث
سؤاله الآخر يقول فيه ورد في الكتاب وبعض كتب الفقه التي معي طبعاً نحن لا نعرف ما الكتب التي معه أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره فكيف يتم هذا النكاح وفقكم الله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤاله الأخر يقول فيه ورد في الكتاب وبعض كتب الفقه التي معي -طبعاً نحن لا نعرف ما الكتب التي معه- أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره فكيف يتم هذا النكاح وفقكم الله؟

الشيخ : هذا الكتاب الذي ذكره هو في القرأن أيضا.

السائل : نعم.

الشيخ : لأن الله يقول: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ثم قال: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وهذا النكاح للزوج الثاني يتم.

السائل : يعني إن طلقها بعد الطلقتين الأوليين؟

الشيخ : إي نعم، إن طلقها بعد الطلقتين الأوليين، وهذا النكاح يتم إذا كان النكاح الثاني، نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل أي أنه تزوجها رغبة فيها ثم بعد ذلك مات عنها أو رغِب عنها ولم يوفق في البقاء معها فحينئذ إذا انتهت عدتها منه تحل للزوج الأول.

السائل : نعم.

الشيخ : ولا بد في هذا النكاح الثاني، لا بد من الوطء بحيث يجامعها فعلا فإن طلقها قبل الجماع ولو مع المسيس والتقبيل فإنها لا تحل للأول لأن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن رفاعة طلقها وأنها تزوجت بعده عبد الرحمان بن الزبير وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .

السائل : نعم.

الشيخ : فالمهم إنه لا بد في نكاح الزوج الثاني من شرطين أحدهما: أن يكون نكاح رغبة، هو يرغب بالمرأة.

السائل : نعم.

الشيخ : ولا يقصد أن يحللها للزوج الأول والثاني: أن يُجامعها فإن لم يفعل فإنها لا تحل للأول ولو كان النكاح نكاح رغبة وكذلك إذا كان النكاح نكاح تحليل فإنها لا تحل للزوج الأول. نعم.

السائل : كيف نكاح تحليل؟

الشيخ : نكاح التحليل معناه أنه يقصد بهذا النكاح أن يجامعها ثم يطلقها في الحال لأجل أن تحل للزوج الأول.

السائل : نعم.

الشيخ : وليس له غرض في هذه المرأة إنما غرضه مصلحة الزوج الأول فقط فنقول في هذه الحال: لا تحل للزوج الأول لأن نكاح التحليل باطل فإن النكاح لا بد أن يكون نكاح رغبة يُقصد به الالتئام بين الزوجين.

السائل : نعم.

الشيخ : وهذا ما أراده وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له .

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

السائل : أثابكم الله.

Webiste