يقولان في رسالتهما نرجو إرشادنا عن مبلغ عند رجل أمانة وصاحبه يتيم ومنعه من الزكاة أن يخرجها على من يكون الإثم على المأمون وإلا على اليتيم علماً بأن اليتيم بلغ الرشد .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقولان في رسالتهما نرجو إرشادنا عن مبلغ عند رجل أمانة وصاحبه يتيم ومنعه من الزكاة أن يخرجها على من يكون الإثم على المأمون وإلا على اليتيم علماً بأن اليتيم بلغ الرشد؟
الشيخ : إذا بلغ اليتيم الرشد فإنه تزول ولاية وليه لأنه استقل بنفسه فيجب دفع ماله إليه لقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فلا يجوز للولي أن يُبقي مال اليتيم بعد رشده تحت يده بل يجب عليه أن يدفعه له وأما منعه من الزكاة فالإثم على المانع ولكن هذا لا يُسقط وجوب الزكاة فإذا قبضه هذا اليتيم فإنه يؤدي زكاته لما مضى لأنه لم يمنعه من التصرف في المال والانتفاع به بل إنما منعه من أداء الزكاة فمتى قدر على أداء الزكاة ولو بعد حين وجب عليه أداؤها.
السائل : لكن المانع اليتيم الأن هو الذي منع؟
الشيخ : أنا فهمت من السؤال إن المانع الأمين.
السائل : هو أنا الذي فهمت إن إذن ..
الشيخ : على كل حال.
السائل : لا بد من الإجابة على الوجهين.
الشيخ : ما يخالف، إذا كان المانع الأمين فهو على ما قلت.
السائل : نعم.
الشيخ : على ما قلت أنا.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان المانع اليتيم فاليتيم هو الآثم ولا حكم لمنعه أيضا لأن للولي السلطة فيستطيع أن يُخرج الزكاة ولو كان اليتيم يُمانعا، مادام اليتيم لم يبلغ رشده.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة أو هذه الورقة وردتنا من بعض المستمعين يقول من جمهورية السودان، أنا محمد أحمد بابكر عاودي.
الشيخ : إذا بلغ اليتيم الرشد فإنه تزول ولاية وليه لأنه استقل بنفسه فيجب دفع ماله إليه لقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فلا يجوز للولي أن يُبقي مال اليتيم بعد رشده تحت يده بل يجب عليه أن يدفعه له وأما منعه من الزكاة فالإثم على المانع ولكن هذا لا يُسقط وجوب الزكاة فإذا قبضه هذا اليتيم فإنه يؤدي زكاته لما مضى لأنه لم يمنعه من التصرف في المال والانتفاع به بل إنما منعه من أداء الزكاة فمتى قدر على أداء الزكاة ولو بعد حين وجب عليه أداؤها.
السائل : لكن المانع اليتيم الأن هو الذي منع؟
الشيخ : أنا فهمت من السؤال إن المانع الأمين.
السائل : هو أنا الذي فهمت إن إذن ..
الشيخ : على كل حال.
السائل : لا بد من الإجابة على الوجهين.
الشيخ : ما يخالف، إذا كان المانع الأمين فهو على ما قلت.
السائل : نعم.
الشيخ : على ما قلت أنا.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان المانع اليتيم فاليتيم هو الآثم ولا حكم لمنعه أيضا لأن للولي السلطة فيستطيع أن يُخرج الزكاة ولو كان اليتيم يُمانعا، مادام اليتيم لم يبلغ رشده.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة أو هذه الورقة وردتنا من بعض المستمعين يقول من جمهورية السودان، أنا محمد أحمد بابكر عاودي.
الفتاوى المشابهة
- حكم كفالة اليتيم من الزكاة - ابن باز
- تفسير قوله تعالى: (يتيما ذا مقربة) - ابن عثيمين
- من يخرج زكاة الفطر عن اليتيم - اللجنة الدائمة
- التعريف باليتيم والسن الذي تزول به صفة اليتم - ابن باز
- اليتيم إذا بلغ هل يعطى ماله.؟ - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : قوله: (وأكل مال اليتيم - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى:" فذلك الذي يدع اليتيم ". - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة في مال اليتيم ؟ - الالباني
- ما حكم إخراج الزكاة من مال اليتيم ؟ - الالباني
- حكم التصرف في مال اليتيم - ابن باز
- يقولان في رسالتهما نرجو إرشادنا عن مبلغ عند... - ابن عثيمين