اليتيم إذا بلغ هل يعطى ماله.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : اليتيم إذا بلغ هل يُعطى ماله؟
الشيخ : لا يُعطى ماله، إذا بلغ اليتيم زال عنه اليتم لكن لا يُعطى ماله لأنه لا يمكن أن يتصرف فيه تصرفاً رشيداً.
الشيخ : لا يُعطى ماله، إذا بلغ اليتيم زال عنه اليتم لكن لا يُعطى ماله لأنه لا يمكن أن يتصرف فيه تصرفاً رشيداً.
الفتاوى المشابهة
- معنى قوله تعالى:" فذلك الذي يدع اليتيم ". - ابن عثيمين
- التعريف باليتيم والسن الذي تزول به صفة اليتم - ابن باز
- ما حكم من ضم ماله لمال اليتيم ثم خسر في تلك... - ابن عثيمين
- في قوله تعالى (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ... - ابن عثيمين
- ما حكم إخراج الزكاة من مال اليتيم ؟ - الالباني
- يقولان في رسالتهما نرجو إرشادنا عن مبلغ عند... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : قوله: (وأكل مال اليتيم - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة في مال اليتيم ؟ - الالباني
- الحكمة في التصرف في مال اليتيم - ابن عثيمين
- حكم التصرف في مال اليتيم - ابن باز
- اليتيم إذا بلغ هل يعطى ماله.؟ - ابن عثيمين