تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " فصل مشابهة فيما ليس من شرعنا قسمان أحدهما مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم إما أن يفعل لمجرد موافقت...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان : أحدهما : مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم ؛ فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم : إما أن يفعل لمجرد موافقتهم -وهو قليل- وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل، وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة، وكل هذا لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية . وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو نوعان : أحدهما : ما كان في الأصل مأخوذا عنهم، إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك، فهذا غالب ما يبتلى به العامة : في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير والميلاد ونحوهما، فإنهم قد نشئوا على اعتياد ذلك، وتلقاه الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك، فهذا يعرف صاحبه حكمه، فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول . النوع الثاني : ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم، لكنهم يفعلونه أيضا، فهذا ليس فيه محذور المشابهة، ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة، فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم، إذ ليس كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " فصل مشابهة فيما ليس من شرعنا قسمان أحدهما مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم إما أن يفعل لمجرد موافقتهم وهو قليل وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة وكل هذا لا شك في تحريمه لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو نوعان أحدهما ما كان في الأصل مأخوذا عنهم إما على الوجه الذي يفعلونه وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك فهذا غالب ما يبتلى به العامة في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير والميلاد ونحوهما فإنهم قد نشؤوا على اعتياد ذلك "

الشيخ : إنهم يعني العامة إيه نعم
القارئ : " وتلقاه الأبناء عن الآباء وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك فهذا يعرف صاحبه حكمه فإن "

الشيخ : يعرف
القارئ : " فهذا يعرّف صاحبه حكمه "

الشيخ : صاحبه
القارئ : " فهذا يعرّف صاحبه حكمه فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول النوع الثاني ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم لكنهم يفعلونه أيضا فهذا ليس فيه محذور المشابهة ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم إذ ليس في كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة "

الشيخ : وهذه إشارة إلى فائدة مهمة وهي أننا إذا فعلنا فعلا لا ندري هل أصله منهم أو منا فالأصل الأصل الإباحة لأنا لا ندري أهم أخذوه منا أم نحن أخذناه منهم فيستفاد من ذلك أنا ما يطنطن به بعض الناس اليوم ويقول إن رهبانهم وقسيسيهم كانوا يعفون اللحى الآن فمقتضى المخالفة أن نحلق اللحى هذا لا شك أنه تضليل وتمويه لأنهم هم إذا فعلوا فقد إيش فقد تابعونا تابعونا على ذلك وإلا فالأصل أنهم لا يفعلون ذلك هذا من وجه وجه آخر أن إعفاء اللحية ليس فيه مجرد المخالفة بل هو من سنن الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحى فهو بنفسه مطلوب بقطع النظر عن كونه مخالفة أو غير مخالفة وبهذا يتبين ضعف هذه الحجة التي يحتج بها بعض الناس إما اقتناعا بها وإما مخاصمة يعني بعض الناس قد يكون مقتنا بهذا وبعض الناس يعرف أنه لا حجة له في ذلك لكن يريد أن يخاصم ويضلل الحاضرين ويشككهم فيما هو معلوم لكل إنسان متأمل نعم

Webiste