القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما المعارضات ، فالجواب عنها بأحد جوابين : إما أن يقال : إن ما ثبت حسنه فليس من البدع ، فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه . وإما أن يقال : ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم ، والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص ، فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم ، احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص ، وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي ، ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، نصا واستنباطا ، وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها ، أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ، ونحو ذلك ، فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به . ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها ، بناء على أن الأمة أقرتها ، ولم تنكرها ، فهو مخطئ في هذا الاعتقاد ، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة ، وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين ، فكيف بعمل طوائف منهم؟ وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك ، بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان ، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة ، أو من قيدته العامة ، أو قوم مترئسون بالجهالة ، لم يرسخوا في العلم ، لا يعدون من أولي الأمر ، ولا يصلحون للشورى؟ ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله ، أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية ، أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين . والاحتجاج بمثل هذه الحجج ، والجواب عنها معلوم : أنه ليس طريقة أهل العلم ، لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس ، حتى من المنتسبين إلى العلم والدين ، وقد يبدي ذو العلم و الدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية ، والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية ، وإن كانت شبهة ، وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله ، من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان ، وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ، ودفعا لمن يناظره . والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال ، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل ، فنوع من النفاق في العلم والجدل ، والكلام والعمل . وأيضا ، فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم : " كل بدعة ضلالة " على البدعة التي نهى عنها بخصوصها ؛ لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث ، فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي ، قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم ، سواء كان بدعة ، أو لم يكن بدعة ، فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه بخصوصه ، سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن ، وما نهى عنه فهو منكر ، سواء كان بدعة أو لم يكن ، صار وصف البدعة عديم التأثير ، لا يدل وجوده على القبح ، ولا عدمه على الحسن ، بل يكون قوله : " كل بدعة ضلالة " بمنزلة قوله : كل عادة ضلالة . أو : كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة ، ويراد بذلك: أن ما نهى عنه من ذلك فهو الضلالة . . وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد ، وليس من نوع التأويل السائغ ، وفيه من المفاسد أشياء :أحدها : سقوط الاعتماد على هذا الحديث ، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه ، فقد علم حكمه بذلك النهي ، وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث ، فلا يبقى في هذا الحديث فائدة! مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجمع ، ويعده من جوامع الكلم . الثاني : أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير ، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى ، تعليق له بما لا تأثير له ، كسائر الصفات العديمة التأثير .الثالث : أن الخطاب بمثل هذا ، إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر- وهو كونه منهيا عنه- كتمان لما يجب بيانه ، وبيان لما لم يقصد ظاهره ، فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص ، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص ، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة ، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض ، لا يسوغ للمتكلم ، إلا أن يكون مدلسا ، كما لو قال : (الأسود) ، وعنى به الفرس ، أو : الفرس ، وعنى به الأسود .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين إما أن يقال إن "
الشيخ : إن ما ثبت
القارئ : " إما أن يقال إن ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم والعام المخصوص دليل فيما عدا صور التخصيص "
الشيخ : صورة
القارئ : " فيما عدا صورة التخصيص فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم "
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه
القارئ : " حتى يعارض به ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين "
الشيخ : ولا يجوز
القارئ : " ولا يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين "
الشيخ : هاه
الطالب : عندنا ولا يجوز
الشيخ : إيه ولا يجوز نعم هكذا
الطالب : ...
الشيخ : إيه قصدك ما ولا أنا عندي وما وما يجوز لكن عندي وما يجوز دعوى إجماع بدون أل
الطالب : شيخ نعم عندي إجماع بدون أل
الشيخ : إيه بدون أل والمسألة قريبة نعم
القارئ : " فكيف بعمل طوائف منهم وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر على عادات أكثر "
الشيخ : عادات أكثر
القارئ : " على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم لا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم "
الشيخ : طريقةَ
القارئ : " ليس طريقة أهل العلم لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين وقد يبدي ذو العلم والدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية وإن كانت شبهة وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظره والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل وأيضا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهي عنها بخصوصها "
الشيخ : نهى نهى
القارئ : " على البدعة التي نهى عنها بخصوصها لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه "
الشيخ : نهي
القارئ : " ما نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن وما نهي عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن صار وصف البدعة عديم التأثير لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو كل ما عليه العرب أو العجم فهو ضلالة ويراد بذلك أن ما نهي عنه من ذلك فهو الضلالة وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد وليس من نوع التأويل السائغ وفيه من المفاسد أشياء
أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي وما لم يعلم لا يندرج في هذا لا يندرج "
الشيخ : وما لم يعلم
القارئ : نعم
الشيخ : وما لم يعلم
القارئ : " وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث فائدة مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب به في الجمع "
الشيخ : مع مع مع
القارئ : " مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب به في الجمع "
الشيخ : يخطب يخطب به
القارئ : " كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع الكلم
الثاني أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير تعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر "
الشيخ : إذا
القارئ : " إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر "
الشيخ : الوصفُ
القارئ : " إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه وبيان لما لم يقصد ظاهره فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس "
الطالب : إذ ليس كل بدعة
الشيخ : إذ ليس كل بدعة
الطالب : ...
الشيخ : عنها عنها نهي خاص
الطالب : جاء
الشيخ : لا ما عندنا جاء المعنى واحد هاه
القارئ : يقول " في المطبوعة جاء عنها "
الشيخ : لا ما هي عندي
القارئ : " فالتكلم بأحد اسمين وإرادة الآخر تلميح محض لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا كما لو قال الأسود وعناية "
الشيخ : وعنى وعنى به
القارئ : " وعنى به الفرس أو الفرس وعنى به الأسود الرابع "
الشيخ : هذا واضح وهو كثير عند بعض العلماء الذين يخالفون ظاهر الحديث فيؤولونه مثلا قول بعضهم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال فمن تركها جاحدا لوجوبها هذا خطأ من وجهين
الوجه الأول إلغاء الوصف الذي رتب الشارع عليه الحكم
والثاني إثبات وصف لم يذكره الشارع وهو أيضا باطل لأن جحد وجوب الصلاة موجب للكفر وإن صلى الإنسان حتى لو كان يأتي من أول الناس ويصلي ويخشع في صلاته ويصلي الرواتب وهو جاحد للوجوب فهو كافر فكوننا نحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك ملبس ومدلس كيف يعلق الحكم على الترك ونقول لا لا يعلق على الترك يعلق على الجحد هذا غلط عظيم
وهذا كما قال المؤلف كل بدعة ضلالة لو كان الرسول يريد كل محرم ضلالة لم يكن لقوله كل بدعة فائدة إطلاقا فكوننا نعدل عن الوصف الذي رتب الشارع الحكم عليه وهو البدعة إلى معنى آخر يكون تحريفا للكلم عن مواضعه من وجهين إلغاء الأول إلغاء الوصف الذي رتب الشرع عليه الحكم
والثاني إثبات وصف لم يذكره الشرع وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله كما لو قال الأسود وعنى به الفرس أو الفرس وعنى به الأسود نعم عبدالرحمن
الشيخ : إن ما ثبت
القارئ : " إما أن يقال إن ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم والعام المخصوص دليل فيما عدا صور التخصيص "
الشيخ : صورة
القارئ : " فيما عدا صورة التخصيص فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم "
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه
القارئ : " حتى يعارض به ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين "
الشيخ : ولا يجوز
القارئ : " ولا يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين "
الشيخ : هاه
الطالب : عندنا ولا يجوز
الشيخ : إيه ولا يجوز نعم هكذا
الطالب : ...
الشيخ : إيه قصدك ما ولا أنا عندي وما وما يجوز لكن عندي وما يجوز دعوى إجماع بدون أل
الطالب : شيخ نعم عندي إجماع بدون أل
الشيخ : إيه بدون أل والمسألة قريبة نعم
القارئ : " فكيف بعمل طوائف منهم وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر على عادات أكثر "
الشيخ : عادات أكثر
القارئ : " على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم لا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم "
الشيخ : طريقةَ
القارئ : " ليس طريقة أهل العلم لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين وقد يبدي ذو العلم والدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية وإن كانت شبهة وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظره والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل وأيضا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهي عنها بخصوصها "
الشيخ : نهى نهى
القارئ : " على البدعة التي نهى عنها بخصوصها لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه "
الشيخ : نهي
القارئ : " ما نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن وما نهي عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن صار وصف البدعة عديم التأثير لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو كل ما عليه العرب أو العجم فهو ضلالة ويراد بذلك أن ما نهي عنه من ذلك فهو الضلالة وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد وليس من نوع التأويل السائغ وفيه من المفاسد أشياء
أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي وما لم يعلم لا يندرج في هذا لا يندرج "
الشيخ : وما لم يعلم
القارئ : نعم
الشيخ : وما لم يعلم
القارئ : " وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث فائدة مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب به في الجمع "
الشيخ : مع مع مع
القارئ : " مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب به في الجمع "
الشيخ : يخطب يخطب به
القارئ : " كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع الكلم
الثاني أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير تعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر "
الشيخ : إذا
القارئ : " إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر "
الشيخ : الوصفُ
القارئ : " إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه وبيان لما لم يقصد ظاهره فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس "
الطالب : إذ ليس كل بدعة
الشيخ : إذ ليس كل بدعة
الطالب : ...
الشيخ : عنها عنها نهي خاص
الطالب : جاء
الشيخ : لا ما عندنا جاء المعنى واحد هاه
القارئ : يقول " في المطبوعة جاء عنها "
الشيخ : لا ما هي عندي
القارئ : " فالتكلم بأحد اسمين وإرادة الآخر تلميح محض لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا كما لو قال الأسود وعناية "
الشيخ : وعنى وعنى به
القارئ : " وعنى به الفرس أو الفرس وعنى به الأسود الرابع "
الشيخ : هذا واضح وهو كثير عند بعض العلماء الذين يخالفون ظاهر الحديث فيؤولونه مثلا قول بعضهم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال فمن تركها جاحدا لوجوبها هذا خطأ من وجهين
الوجه الأول إلغاء الوصف الذي رتب الشارع عليه الحكم
والثاني إثبات وصف لم يذكره الشارع وهو أيضا باطل لأن جحد وجوب الصلاة موجب للكفر وإن صلى الإنسان حتى لو كان يأتي من أول الناس ويصلي ويخشع في صلاته ويصلي الرواتب وهو جاحد للوجوب فهو كافر فكوننا نحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك ملبس ومدلس كيف يعلق الحكم على الترك ونقول لا لا يعلق على الترك يعلق على الجحد هذا غلط عظيم
وهذا كما قال المؤلف كل بدعة ضلالة لو كان الرسول يريد كل محرم ضلالة لم يكن لقوله كل بدعة فائدة إطلاقا فكوننا نعدل عن الوصف الذي رتب الشارع الحكم عليه وهو البدعة إلى معنى آخر يكون تحريفا للكلم عن مواضعه من وجهين إلغاء الأول إلغاء الوصف الذي رتب الشرع عليه الحكم
والثاني إثبات وصف لم يذكره الشرع وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله كما لو قال الأسود وعنى به الفرس أو الفرس وعنى به الأسود نعم عبدالرحمن
الفتاوى المشابهة
- ماهي أقوال الفقهاء في البدعة و هل هناك بدعة... - ابن عثيمين
- الكلام عن ضابط البدعة والتحذير منها . - الالباني
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- إذا لم نقل بالبدعة الحسنة فما جوابكم عن قول عم... - الالباني
- معنى قوله صلى الله عليه وسلم:" كل بدعة ضلالة... - ابن عثيمين
- هل في الدين بدعة حسنة أم أن كل بدعة ضلالة .؟ و... - الالباني
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- معنى حديث:" وكل بدعة ضلالة " وهل يجوز في الدين... - الالباني
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين