القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فكذلك الذمي ؛ لأن قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حلٌ لهم } سواء ، وهم وإن كانوا يستحلون هذا ، ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل ، ولأنه قد تعارض دليلان ، حاظر ومبيح ، فالحاظر : أولى . ولأن الذبح لغير الله ، وباسم غيره ، قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام ، فهو من الشرك الذي أحدثوه ، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم ، منتف في هذا . والله أعلم . إن قيل : أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا : باسم المسيح ونحوه ، فتحريمه ظاهر ، أما إذا لم يسموا أحدا ، ولكن قصدوا الذبح للمسيح ، أو للكوكب ونحوها ، فما وجه تحريمه؟ قيل : قد تقدمت الإشارة إلى ذلك . وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب ، وذلك يقتضي تحريمه ، وإن كان ذابحه كتابيا ، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا ، لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب ، دل على أن طعام المشركين حرام ، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة .وأيضا : فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب ، وما أهل به لغير الله ؛ وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب ، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس ، فهو مذبوح على النصب ، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته ، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه ، وهذه الأنصاب قد قيل : هي من الأصنام ، وقيل : هي غير الأصنام . قالوا : كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرا ، كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ، ويشرحون اللحم عليها ، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ، ويعبدونها ، ويذبحون عليها ، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها . ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه : "حتى صرت كالنصب الأحمر " يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " فكذلك الذمي لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل ولأنه قد تعارض دليلان "
الشيخ : فليس
القارئ : نعم " فليس كل ما استحلوه حل "
الشيخ : هكذا عندي لكن فيها إشكال
القارئ : عندي يقول " في المطبوعة يحل لنا "
الشيخ : هاه
القارئ : يحل لنا
الشيخ : يحل لنا هاه لكن على رواية حل فيه إشكال ما هو الإشكال
الطالب : خبر ليس
الشيخ : أنه خبر ليس فيقتضي أن يكون منصوبا نعم
الطالب : حلَّ
الشيخ : ليس كل ما استحلوه حل ما يبقى إشكال لكن عندنا في الماضي ما يبقى إشكال نعم
القارئ : " ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح فالحاظر أولى ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا "
الشيخ : وباسم غيره
القارئ : نعم سم
الشيخ : وباسم غيره وباسم بالإضافة
القارئ : نعم " ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتفٍ في هذا والله أعلم فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب "
الشيخ : عندي فيما ذبح نسخة عندك نسخة والا
القارئ : أين موضعها
الشيخ : كذلك فيما ذبح على النصب نعم
القارئ : " فكذلك فيما ذبح على النصب فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل هي غير الأصنام قالوا كان حول البيت ثلاثمئة وستون حجرا كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه: حتى صرت كالنصب الأحمر، يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم "
الشيخ : فليس
القارئ : نعم " فليس كل ما استحلوه حل "
الشيخ : هكذا عندي لكن فيها إشكال
القارئ : عندي يقول " في المطبوعة يحل لنا "
الشيخ : هاه
القارئ : يحل لنا
الشيخ : يحل لنا هاه لكن على رواية حل فيه إشكال ما هو الإشكال
الطالب : خبر ليس
الشيخ : أنه خبر ليس فيقتضي أن يكون منصوبا نعم
الطالب : حلَّ
الشيخ : ليس كل ما استحلوه حل ما يبقى إشكال لكن عندنا في الماضي ما يبقى إشكال نعم
القارئ : " ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح فالحاظر أولى ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا "
الشيخ : وباسم غيره
القارئ : نعم سم
الشيخ : وباسم غيره وباسم بالإضافة
القارئ : نعم " ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتفٍ في هذا والله أعلم فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب "
الشيخ : عندي فيما ذبح نسخة عندك نسخة والا
القارئ : أين موضعها
الشيخ : كذلك فيما ذبح على النصب نعم
القارئ : " فكذلك فيما ذبح على النصب فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل هي غير الأصنام قالوا كان حول البيت ثلاثمئة وستون حجرا كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه: حتى صرت كالنصب الأحمر، يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم "
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الذبح لغير الله؟ - ابن باز
- حكم الذبح لغير الله - ابن باز
- باب : ما ذبح على النصب والأصنام . - ابن عثيمين
- الذبح لغير الله - ابن باز
- فوائد حديث : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان... - ابن عثيمين
- الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله - اللجنة الدائمة
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين