القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومن هذا الباب : ما قد يفعله الجاهلون بمكة -شرفها الله- ، وغيرها من الذبح للجن ، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ، ومواضع أعياد الكفار .ويدل على ذلك أيضا : ما رواه أبو داود في سننه ، حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا حماد بن مسعدة ، عن عوف ، عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب " قال أبو داود : غندر أوقفه على ابن عباس .وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره : حدثنا وكيع ، عن أصحابه ، عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال : سئل ابن عباس ، عن معاقرة الأعراب بينها ، فقال : " إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به " وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره ، حدثنا أبي ، حدثنا سعيد بن منصور ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال : سمعت الجارود قال : كان من بني رياح رجل يقال له : ابن وثيل شاعر ، نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر ، بماء بظهر الكوفة ، على أن يعقر هذا مائة من إبله ، وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء ، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها ، فخرج الناس على الحمرات والبغال ، يريدون الحمل وعلي -رضي الله عنه- بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء ، وهو ينادي : " يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها ، فإنها أهل بها لغير الله " . فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله ، داخلا فيما أهل به لغير الله ؛ فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله ، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك ، وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله .وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى : { وما ذبح على النصب } قال : " كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ، ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها " .وروى ابن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن أشعث ، عن الحسن ، في قوله تعالى { وما ذبح على النصب } قال : " هو بمنزلة ما ذبح لغير الله " .وفي تفسير قتادة المشهور عنه : " وأما ما ذبح على النصب : فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها ، فنهى الله عن ذلك " . وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : " النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها " . فإن قيل : فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال : سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم . قال : " لا بأس به " .قيل : إنما قال أحمد ذلك ؛ لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ، ولم يقصد ذبحه لغير الله ، ولا يسمي غيره ، بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة ، فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها ، والذابح هو المؤثر في الذبح ، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة ، فسمى عليها غير الله ، لم تبح .
ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي -رضي الله عنه- وغير واحد من أهل العلم -منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه- أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا ؛ لأن نفس الذبح عبادة بدنية ، مثل الصلاة ، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك ، بخلاف تفرقة اللحم ، فإنه عبادة مالية ، ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم ، وإن كان الصحيح تخصيصهم بها ، وهذا بخلاف الصدقة ، فإنها عبادة مالية محضة ، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل ، على أن هذه المسألة منصوصة عن أحمد محتملة .
فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاقتضاء " ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار
ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه قال حدثنا هارون بن عبدالله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما "
الشيخ : عن ابن عباس
الطالب : نعم ما في واو
الشيخ : ما في واو ما أشار إليها المحشي
القارئ : لا ما ذكر
الشيخ : إيه
القارئ : " عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب قال أبو داود "
الشيخ : عندي أصحاب
القارئ : يقول " في طاء الأصحاب وهو تحريف "
الشيخ : أحسنت
القارئ : " قال أبو داود غندر أوقفه على ابن عباس وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة أنه قال سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب بينها فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به
وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبدالله ين الجارود وقال سمعت الجارود قال : كان من بني رياح رجل يقال له ابن وثيل شاعر نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله إذا وردت الماء فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله، فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله "
الشيخ : غير
القارئ : " فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بدفعه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك
وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها
وروى ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله وفي تفسير قتادة المشهور "
الشيخ : أنا عندي هو ما ذبح
القارئ : نعم نعم قال " في طاء هو ما ذبح لغير الله "
الشيخ : ماهو بمنزلة
القارئ : إيه نعم نسخة طاء
الشيخ : نعم
القارئ : قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله
الشيخ : كيف
القارئ : هذا في بقية
الشيخ : عندك نسخة ثانية
القارئ : في بقية النسخ
الشيخ : ثانية
القارئ : بمنزلة في بقية النسخ بمنزلة نسخة واحدة وذبح لغير الله
الشيخ : نعم
القارئ : والأصوب
الشيخ : الذي بمنزلة مثله في الحكم
القارئ : " وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك
وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها
فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال: لا بأس به
قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإنها عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة "
الشيخ : وهذه مسألة يجب التنبه لها أن ما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع أو القران في عرفة لا يجزئهم لأنهم ذبحوها خارج الحرم فلابد أن تذبح في الحرم ويوزع الواجب منها في الحرم وأما غير الواجب فلا بأس أن يحمل إلى البلاد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا يتزودون من لحوم الهدايا وهذا البسط فيه له محل آخر لكن ننبه على أن ما ذبح في عرفة من الهدي الذي يجب أن يذبح في الحرم فإنه لا يجزئ حتى لو دخل به وفرق في الحرم فإنه لا يجزئ نعم
القارئ : " وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم "
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاقتضاء " ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار
ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه قال حدثنا هارون بن عبدالله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما "
الشيخ : عن ابن عباس
الطالب : نعم ما في واو
الشيخ : ما في واو ما أشار إليها المحشي
القارئ : لا ما ذكر
الشيخ : إيه
القارئ : " عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب قال أبو داود "
الشيخ : عندي أصحاب
القارئ : يقول " في طاء الأصحاب وهو تحريف "
الشيخ : أحسنت
القارئ : " قال أبو داود غندر أوقفه على ابن عباس وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة أنه قال سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب بينها فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به
وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبدالله ين الجارود وقال سمعت الجارود قال : كان من بني رياح رجل يقال له ابن وثيل شاعر نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله إذا وردت الماء فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله، فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله "
الشيخ : غير
القارئ : " فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بدفعه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك
وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها
وروى ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله وفي تفسير قتادة المشهور "
الشيخ : أنا عندي هو ما ذبح
القارئ : نعم نعم قال " في طاء هو ما ذبح لغير الله "
الشيخ : ماهو بمنزلة
القارئ : إيه نعم نسخة طاء
الشيخ : نعم
القارئ : قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله
الشيخ : كيف
القارئ : هذا في بقية
الشيخ : عندك نسخة ثانية
القارئ : في بقية النسخ
الشيخ : ثانية
القارئ : بمنزلة في بقية النسخ بمنزلة نسخة واحدة وذبح لغير الله
الشيخ : نعم
القارئ : والأصوب
الشيخ : الذي بمنزلة مثله في الحكم
القارئ : " وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك
وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها
فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال: لا بأس به
قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإنها عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة "
الشيخ : وهذه مسألة يجب التنبه لها أن ما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع أو القران في عرفة لا يجزئهم لأنهم ذبحوها خارج الحرم فلابد أن تذبح في الحرم ويوزع الواجب منها في الحرم وأما غير الواجب فلا بأس أن يحمل إلى البلاد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا يتزودون من لحوم الهدايا وهذا البسط فيه له محل آخر لكن ننبه على أن ما ذبح في عرفة من الهدي الذي يجب أن يذبح في الحرم فإنه لا يجزئ حتى لو دخل به وفرق في الحرم فإنه لا يجزئ نعم
القارئ : " وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم "
الفتاوى المشابهة
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان... - ابن عثيمين
- ما حكم الذبح لغير الله؟ - ابن باز
- حكم الذبح لغير الله - ابن باز
- حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب... - ابن عثيمين
- الذبح لغير الله - ابن باز
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله - اللجنة الدائمة
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين