تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " وفي قوله  وما ذبح على النصب  قولان أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام وهذا على قول من يجعلها غ...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي قوله : { وما ذبح على النصب } قولان : أحدهما : أن نفس الذبح كان يكون عليها ، كما ذكرناه ، فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام ، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام ، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام ، أو مذبوح لها ، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله ، ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله ، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في مواضع أصنام المشركين ، وموضع أعيادهم ، وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة ؛ لكونها محل شرك ، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله ؛ كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه .والقول الثاني : أن الذبح على النصب ، أي : لأجل النصب ، كما قيل : أولم على زينب بخبز ولحم وأطعم فلان على ولده ، وذبح فلان على ولده ، ونحو ذلك ، ومنه قوله تعالى : { ولتكبروا الله على ما هداكم } ، وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام ، ولا منافاة بين كون الذبح لها ، وبين كونها كانت تلوث بالدم ، وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة .واختلاف هذين القولين في قوله تعالى { على النصب } نظير الاختلاف في قوله : { ولكل أمةٍ جعلنا منسكًا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } ، وقوله تعالى { ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } .فإنه قد قيل : المراد بذكر اسم الله عليها ، إذا كانت حاضرة . وقيل : بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها ، بمنزلة قوله تعالى { ولتكبروا الله على ما هداكم } . وفي الحقيقة: مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى : { وما ذبح على النصب } كما قد أومأنا إليه . وفيها قول ثالث ضعيف : أن المعنى على اسم النصب . وهذا ضعيف ؛ لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى : { وما أهل لغير الله به } فيكون تكريرا . لكن اللفظ يحتمله ، كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة ، عن سالم ، " عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح ، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة في لحم . فأبى أن يأكل منها ، ثم قال زيد : إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه " . وفي رواية له : " وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ، ويقول : " الشاة خلقها الله ، وأنزل لها من السماء الماء ، وأنبت لها من الأرض الكلأ ، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله ؟! إنكارا لذلك وإعظاما له . وأيضا فإن قوله تعالى : { وما أهل لغير الله به } ظاهره : أنه ما ذبح لغير الله ، مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا ، وإذا كان هذا هو المقصود : فسواء لفظ به أو لم يلفظ . وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم ، وقال فيه : باسم المسيح ، ونحوه ، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم ، وقلنا عليه : باسم الله ، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور ، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور . فإذا حرم ما قيل فيه : باسم المسيح ، أو الزهرة ؛ فلأن يحرم ما قيل فيه : لأجل المسيح والزهرة ، أو قصد به ذلك، أولى . وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ، ولم يحرم ما ذبح لغير الله ، كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم ، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه ، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله . وعلى هذا : فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم ، وإن قال فيه : بسم الله ، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك ، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال ، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " وفي قوله وما ذبح على النصب قولان أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوحا للأصنام أو مذبوح لها وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله "

الشيخ : كل
القارئ : نعم

الشيخ : كل
القارئ : " تحريم كلِّ ما ذبح لغير الله ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم "

الشيخ : ...
القارئ : " من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم وإنما يكره المذبوح في القطعة المعينة لكونها " عندي القطعة

الشيخ : محل شرك محل شرك محل شرك
القارئ : لا عندي القطعة صحيح

الشيخ : هاه
القارئ : القطعة عندكم

الشيخ : هاه
القارئ : عندي وإنما يكره المذبوح في القطعة

الشيخ : وإنما
الطالب : القطعة

الشيخ : نعم في البقعة المعينة
القارئ : عندي القطعة

الشيخ : القطعة
القارئ : نعم

الشيخ : لا البقعة
القارئ : " وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب كما يقال أولم على زينب بخبز ولحم "

الشيخ : زينب
القارئ : نعم " على زينب وأطعم فلان على ولده وذبح فلان على ولده ونحو ذلك ومنه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وفي الحقيقة مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد أومأنا إليه وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما أهل لغير الله به فيكون تكريرا ولكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه وفي رواية له وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلأ ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له "

الشيخ : الله أكبر
القارئ : " وأيضا فإن قوله تعالى وما أهل لغير الله به ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له "

الشيخ : والنسك
القارئ : " فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له "

الشيخ : النسك
القارئ : " والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح "

الشيخ : هاه
الطالب : جاء وقت والأسئلة

الشيخ : لا انتهى انتهت الدراسة كلها
القارئ : ما نكمل السطرين هذه

الشيخ : نعم
القارئ : أقول نكمل السطرين حتى يتم المعنى

الشيخ : السطرين
القارئ : نعم

الشيخ : طيب
القارئ : " بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قال يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان "

Webiste