القراءة من قول المصنف ومقابلة النسخ: " وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم ؛ هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين :
وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط ، فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين . فلما تعارض العموم الحاظر ، وهو قول الله تعالى : { وما أهل به لغير الله } والعموم المبيح ، وهو قوله : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم } اختلف العلماء في ذلك . والأشبه بالكتاب والسنة : ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر ، وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال ؛ وذلك لأن عموم قوله تعالى : { وما أهل لغير الله به } ، { وما ذبح على النصب } عموم محفوظ لم تخص منه صورة ، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب ، فإنه يشترط له الذكاة المبيحة ، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ، ولأن غاية الكتابي : أن تكون ذكاته كالمسلم ، والمسلم لو ذبح لغير الله ، أو ذبح باسم غير الله لم يبح ، وإن كان يكفر بذلك "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي على روايتين وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرّج على إحدى الروايتين فلما تعارض العموم الحاظر وهو قول الله تعالى وما أهل به لغير الله والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم اختلف العلماء في ذلك والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الزكاة فإنه يشترط له الذكاة "
الشيخ : الذكاة نعم المبيحة
القارئ : عندي بالزاي
الشيخ : هاه
القارئ : أقول عندي خطأ مطبعي بالزاي كتبها بالزاي
الشيخ : إيش
القارئ : عندي
الشيخ : الزكاة إيه لعله ...
القارئ : " فإنه يشترط "
الشيخ : هكذا يا سامح
الطالب : جات عندنا
الشيخ : إيه نعم
القارئ : " فإنه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي "
الشيخ : الذكاة نعم المبيحة
القارئ : عندي بالزاي
الشيخ : هاه
القارئ : أقول عندي خطأ مطبعي بالزاي كتبها بالزاي
الشيخ : إيش
القارئ : عندي
الشيخ : الزكاة إيه لعله ...
القارئ : " فإنه يشترط "
الشيخ : هكذا يا سامح
الطالب : جات عندنا
الشيخ : إيه نعم
القارئ : " فإنه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي "
الفتاوى المشابهة
- هل ذبح المرأة حلال أم حرام و هل يؤكل من الذب... - ابن عثيمين
- هل لو رأيتهم يذبحون بالصعق فهل تأكل ذبيحته ؟ - ابن عثيمين
- حكم الذبيحة التي تُذكّى وهي قريبة من الموت - ابن باز
- شرح : (( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم )) - ابن عثيمين
- ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح - اللجنة الدائمة
- إذا لم يذكر الكتابي اسم الله على الذبيحة... - اللجنة الدائمة
- ما صحة حديث "ذكاة الجنين ذكاة أمه"؟ - ابن باز
- شروط الذكاة - اللجنة الدائمة
- حكم ذبيحة ما أهل به لغير الله سواء الكتابي أ... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف ومقابلة النسخ: " وأما... - ابن عثيمين