تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر فهذا هو الوصف...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ، ورأينا فيه وصفا مناسبا له ، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ، ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر ، فهذا هو الوصف المناسب الغريب ؛ لأنه لا نظير له في الشرع ، ولا دل كلام الشارع وإيماؤه عليه . فيجوز اتباعه الفريق الأول . ونفاه الآخران ، وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه ، كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه . والأول إدراك لعلته بنفس كلامه . ومع هذا : فقد تعلم علة الحكم المعين بالسبر ، وبدلالات أخرى . فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع ، المؤثرة في موضع آخر . وذلك : "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام ، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص" . فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " .وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا يومًا قبله أو بعده " ، وهذا لفظ البخاري . وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس؟ قالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت : لا . قال : فأفطري " . وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال : "سألت جابر بن عبد الله ، وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال : نعم ورب هذا البيت" ؛ وهذا لفظ مسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصوموا يوم الجمعة وحده " رواه الإمام أحمد . ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم " . اللفظ للبخاري . أي يصوم عادته . فوجه الدلالة : أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام : * قسم شرع تخصيصه بالصيام : إما إيجابًا كرمضان ، وإما استحبابًا : كيوم عرفة وعاشوراء .وقسم نهى عن صومه مطلقًا : كيوم العيدين .وقسم إنما نهي عن تخصيصه : كيوم الجمعة ، وسرر شعبان .فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره ، فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك ، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده ، وسواء اعتقد الرجحان ، أو لم يعتقده . ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره ، لكان إما أن ينهى عنه مطلقًا : كيوم العيد ، أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء ، وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات ، وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة . فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له ، كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإن نفس الفعل المنهي عنه ، أو المأمور به ، قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي ، كما في قوله : " خالفوا المشركين " . فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص . فإذا كان يوم الجمعة يومًا فاضلًا ، يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره-كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره ، لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعًا لهذه المفسدة ، التي لا تنشأ إلا من التخصيص .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر فهذا هو الوصف المناسب الغريب لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل "

الشيخ : نعم
الطالب : الوصف المناسب القريب

الشيخ : لا عندي الغريب أشار إلى القريب
القارئ : هنا
الطالب : القريب

الشيخ : أشار المحقق
القارئ : هنا يا شيخ يقول " من هنا وحتى قومه أو عند قوله "

الشيخ : بعد هذا التعيين اللي ذكرت بعد إشارته للسقط
القارئ : إيه ما ذكر شيء يا شيخ

الشيخ : عندنا غريب يرحمك الله
القارئ : نسخة يا شيخ والا أقول نسخة

الشيخ : لا ما تكتب نسخة ما دام ثلاث نسخ
القارئ : " فهذا هو الوصف المناسب الغريب لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشارع وإيماؤه عليه فيجوز اتباعه الفريق الأول "

الشيخ : فجوّز
القارئ : فيجوز

الشيخ : فجوز جوز
القارئ : أصح هذا يا شيخ

الشيخ : عندك أنت إيش
القارئ : فيجوز

الشيخ : هاه
القارئ : فيجوز

الشيخ : يجوز لا حط نسخة سامح عندك فجوز
الطالب : ...

الشيخ : فجوز نسخة اللي عندنا
القارئ : " فجوز اتباعه الفريق الأول ونفاه الآخران وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه والأول إدراك لعلته بنفس كلامه ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالسبر وبدلالات أخرى فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع آخر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه "

الشيخ : يصومه أحدكم يعني مثل لو أنه يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صيامه يوم الجمعة فهذا لا بأس به إيه نعم
القارئ : " وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده وهذا لفظ البخاري
وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري
وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبدالله وهو يطوف بالبيت "
أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت " وهذا لفظ مسلم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده رواه الإمام أحمد
ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم اللفظ للبخاري أي يصوم عادته
فوجه الدلالة أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان وإما استحبابا كيوم عرفة وعاشوراء وقسم نهى عن صومه مطلقا كيوم العيدين وقسم إنما نهي عن تخصيصه كيوم الجمعة وشهر وسرر "


الشيخ : شعبان
القارئ : " وسرر شعبان "

الشيخ : يعني آخره ويريد بهذا لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين
القارئ : " فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي كما في قوله خالفوا المشركين فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص "

Webiste