القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قيل لأبي عبد الله : إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر . وقلت له : رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون . فقال أبو عبد الله : نعم ، وهكذا كان ابن عمر يفعل . ثم قال أبو عبد الله : بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم . فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة ، التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده ، ولم يرخصوا في التمسح بقبره . وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره ، لأن أحمد شيع بعض الموتى ، فوضع يده على قبره يدعو له . والفرق بين الموضعين ظاهر . وكره مالك التمسح بالمنبر . كما كرهوا التمسح بالقبر . فأما اليوم فقد احترق المنبر ، وما بقيت الرمانة ، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة ، فقد زال ما رخص فيه ، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره ، إنما هو التمسح بمقعده . وروى الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال : رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " قيل لأبي عبد الله : إنهم يُلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له : رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون. فقال أبو عبد الله : نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله : بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم.
فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، ولم يرخصوا في التمسح بقبره.
وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيَع بعض الموتى، فوضع يده على قبره يدعو له. والفرق بين الموضعين ظاهر. وكره مالك التمسح بالمنبر ".
الشيخ : ظهور واضح، فالإمام أحمد وضع يده على القبر، لا تمسحاً، ولكنه كأنه رأى أن ذلك مثل وضع اليد على المريض يدعا له ففعل هذا رحمه الله، ولا أظن الإمام أحمد فعل ذلك على سبيل التمسح بالقبر. نعم .
القارئ : " وكره مالك التمسح بالمنبر كما كرهوا التمسح بالقبر. فأما اليوم فقد احترق المنبر، وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رُخص فيه ".
الشيخ : أما اليوم ما بقي شيء، لا خشبة صغيرة ولا كبيرة. نعم
القارئ : " فقد زال ما رُخِّص فيه لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره، إنما هو التمسح بمقعده.
وروى الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال : رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر " .
فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، ولم يرخصوا في التمسح بقبره.
وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيَع بعض الموتى، فوضع يده على قبره يدعو له. والفرق بين الموضعين ظاهر. وكره مالك التمسح بالمنبر ".
الشيخ : ظهور واضح، فالإمام أحمد وضع يده على القبر، لا تمسحاً، ولكنه كأنه رأى أن ذلك مثل وضع اليد على المريض يدعا له ففعل هذا رحمه الله، ولا أظن الإمام أحمد فعل ذلك على سبيل التمسح بالقبر. نعم .
القارئ : " وكره مالك التمسح بالمنبر كما كرهوا التمسح بالقبر. فأما اليوم فقد احترق المنبر، وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رُخص فيه ".
الشيخ : أما اليوم ما بقي شيء، لا خشبة صغيرة ولا كبيرة. نعم
القارئ : " فقد زال ما رُخِّص فيه لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره، إنما هو التمسح بمقعده.
وروى الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال : رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر " .
الفتاوى المشابهة
- قبر أحمد اليسوي في كازاغستان - اللجنة الدائمة
- الصواب أنه لا يتمسح بالمنبر ولا بشيء موجود ع... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- ذكر ما يجري عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم... - الالباني
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- التمسح بالقبر الشريف - اللجنة الدائمة
- ما رأيك فيما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه... - الالباني
- أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية التمسُّح بقبر النبي... - الالباني
- التمسح بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وب... - اللجنة الدائمة
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين