القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبن على القبور ، أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور ، بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم ، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك بل وبإبطال الصلاة فيها ، وإن كان في هذا نزاع . والمقصود هنا : أن هذا ليس بواجب ولا مستحب ، باتفاقهم ، بل هو مكروه باتفاقهم . والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين : إحداهما : نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى ، وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة ، وهذه العلة في صحتها نزاع ، لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور ، وهي من مسائل الاستحالة ، وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة ، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر ، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد . وقد ثبت في الصحيح : أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطًا لبني النجار ، وكان قبورًا من قبور المشركين ، ونخلا وخربًا ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت ، وبالخرب فسويت ، وبالقبور فنبشت ، وجعل النخل في صف القبلة . فلو كان تراب قبور المشركين نجسا ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب ، فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبن على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور، بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك، بل وبإبطال الصلاة فيها وإن كان في هذا نزاع.
والمقصود هنا : أن هذا ليس بواجب ولا مُستحب باتفاقهم، بل هو مكروه باتفاقهم.
والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين: إحداهما : نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى، وهذه علة من يُفرق بين القديمة والحديثة ، وهذه العلة في صحتها نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور، وهي من مسائل الاستحالة، وأكثر علماء المسلمين يقولون: إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وقد ثبت في الصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطًا لبني النجار، وكان قبورًا من قبور المشركين، ونخلاً وخربًا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وبالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت، وجعل النخل في صف القبلة . فلو كان تراب قبور المشركين نجساً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب، فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره ".
الشيخ : على كل هذه العلة لا شك أنها عليلة، لأن مقتضاها التفريق بين المقبرة القديمة والحديثة، لأن الحديثة لم يختلط تراب المقبرة بصديد الموتى، إذ أنها لم تنبش.
وثانياً: أنه يقتضي أنه إذا لم تكن قديمة جازت الصلاة فيها، والحديث عام إلا المقبرة والحمام .
وأيضاً يبطل هذه العلة أن بدن المسلم طاهر حتى بعد موته، ولذلك يغسل فيطهر، ولو كان نجس العين ما طهر ولو وضعته في مياه البحار، فبدن الكافر طاهر، حتى لو اختلط الصديد بالأرض فهو طاهر.
الطالب : بدن المسلم.
الشيخ : بدن المسلم طاهر، وكذلك على القول الراجح بدن الكافر طاهر.
وعلى هذا فالعلة هذه باطلة لا يصح التعليل بها.
وذكر المؤلف رحمه الله في عرض الكلام أن أكثر العلماء يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، يعني: إذا انتقلت من شيء إلى آخر فإنها طاهرة، وقال: إن أكثر العلماء على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. نعم.
القارئ : " والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار للصلاة عند القبور، لما يفضي إليه ذلك من الشرك وهذه العلة صحيحة باتفاقهم ".
والمقصود هنا : أن هذا ليس بواجب ولا مُستحب باتفاقهم، بل هو مكروه باتفاقهم.
والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين: إحداهما : نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى، وهذه علة من يُفرق بين القديمة والحديثة ، وهذه العلة في صحتها نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور، وهي من مسائل الاستحالة، وأكثر علماء المسلمين يقولون: إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وقد ثبت في الصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطًا لبني النجار، وكان قبورًا من قبور المشركين، ونخلاً وخربًا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وبالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت، وجعل النخل في صف القبلة . فلو كان تراب قبور المشركين نجساً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب، فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره ".
الشيخ : على كل هذه العلة لا شك أنها عليلة، لأن مقتضاها التفريق بين المقبرة القديمة والحديثة، لأن الحديثة لم يختلط تراب المقبرة بصديد الموتى، إذ أنها لم تنبش.
وثانياً: أنه يقتضي أنه إذا لم تكن قديمة جازت الصلاة فيها، والحديث عام إلا المقبرة والحمام .
وأيضاً يبطل هذه العلة أن بدن المسلم طاهر حتى بعد موته، ولذلك يغسل فيطهر، ولو كان نجس العين ما طهر ولو وضعته في مياه البحار، فبدن الكافر طاهر، حتى لو اختلط الصديد بالأرض فهو طاهر.
الطالب : بدن المسلم.
الشيخ : بدن المسلم طاهر، وكذلك على القول الراجح بدن الكافر طاهر.
وعلى هذا فالعلة هذه باطلة لا يصح التعليل بها.
وذكر المؤلف رحمه الله في عرض الكلام أن أكثر العلماء يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، يعني: إذا انتقلت من شيء إلى آخر فإنها طاهرة، وقال: إن أكثر العلماء على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. نعم.
القارئ : " والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار للصلاة عند القبور، لما يفضي إليه ذلك من الشرك وهذه العلة صحيحة باتفاقهم ".
الفتاوى المشابهة
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة في المساجد التي تحتها قبور؟ - ابن باز
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور - ابن باز
- ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ؟ - الالباني
- حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبور - ابن باز
- ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ - ابن باز
- هل تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ - ابن باز
- المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها - ابن باز
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين